وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كأخته أما من لا يستقر ملكه عليها كالأم والجدة فهو زان قطعا كما قاله الماوردي وغيره اه قوله ( نحو أمه ) أي كبنته قوله ( لزوال ملكه إلخ ) قضيته أنه لو لم يزل ملكه بذلك ككونه مكاتبا أو محجورا عليه واشتراها في الذمة لا يحد بوطئها وهو مقتضى قوله على أنه الخ اه ع ش قوله ( فليست ملكه إلخ ) أي فلم تصر حينئذ مملوكته المحرم اه سم قوله ( على أنه يتصور إلخ ) أي وحينئذ فلا حد سم ورشيدي قوله ( فلا اعتراض ) أي لدخولها في كلامه اه سم قوله ( من ظنها حليلته ) أي زوجته اه سم قوله ( كلا إلخ ) تمييز عن قوله أو مملوكته بأن كان يملك جميعها وقوله لا بعضا يشمل من يملك بعضها وبعضها الآخر حر ويشمل المشتركة بينه وبين غيره اه سم قوله ( لا بعضا ) معتمد اه ع ش عبارة المغني فرع لو وطىء امرأة على ظن أنها أمته المشتركة فبانت أجنبية حد كما رجحه في الروضة اه قوله ( بأن الأول ) أي ملك البعض وقوله بخلاف الثاني هو قوله كمن علم التحريم الخ اه ع ش قوله ( وليس هذا ) أي وطء من ظنها مملوكته غير المحرم بعضا قوله ( ما يأتي في نحو السرقة ) أي للمال المشترك اه ع ش قوله ( في ظنه الحل ) أي حل من يملك بعضها لا مطلقا اه سيد عمر وفيه نظر بل الظاهر أي في ظن موطوءته حليلته أو مملوكته غير المحرم كلا قول المتن ( ومكره ) ينبغي أن من الإكراه المسقط للحد ما لو اضطرت امرأة لطعام مثلا فأبى صاحبه إلا أن تمكنه من نفسها فمكنته لدفع الهلاك عن نفسها فلا حد عليها وإن لم يجز لها ذلك لأنه كالإكراه وهو لا يبيح ذلك وإنما يسقط عنها الحد للشبهة اه ع ش وفي المغني مثله إلا قوله وإن لم يجز الخ قوله ( لشبهة الإكراه ) إلى قوله قيل في المغني إلا قوله ولو لم يحصل إلى كما إذا قوله ( ولأن الأصح إلخ ) الأولى حذف لأن .
قوله ( قيل الأظهر جاز إلخ ) وافقه المغني عبارته وتعبير المصنف يوهم عدم الخلاف في أمته المزوجة والمعتدة وليس مرادا بل الخلاف الذي في المحرر جار فيهما اه قوله ( أيضا ) أي مثل ما بعد كذا الثانية قوله ( فيرد عليه ) أي على المصنف ذلك أي جريان الخلاف فيه أي حيث يشعر حينئذ بعدم الجريان فكان ينبغي حذف كذا الثانية قوله ( ويرد إلخ ) ويمكن أن يجاب بأن كذا الأولى إشارة إلى الخلاف وكذا الثانية أشارة إلى ضعفه حيث خص التصريح به بما بعد الثانية فتأمله فإنه حسن دقيق اه سم قوله ( وكأن إلخ ) بشد النون وكأن الأولى الفاء بدل الواو قوله ( لبيان أن الأحسن خروجه إلخ ) فيه نظر ظاهر اه سم قوله ( وفي الوسيط إلخ ) سيأتي عن سم أنه المعتمد قوله ( لا يلحقه ) أي المكره بفتح الراء قول المتن ( وكذا كل جهة أباح بها إلخ ) أي فإنه لا يحد بالوطء بها ولا يعاقب عليها في الآخرة اه ع ش وقوله ولا يعاقب الخ أي إذا قلده الفاعل تقليدا صحيحا أخذا مما قدمه في باب النكاح عند قول النهاية أما الوطء في نكاح بلا ولي ولا شهود فلا حد فيه كما أفتى الوالد رحمه الله تعالى مما نصه قوله فلا حد الخ أي ويأثم وقوله كما أفتى به الوالد الخ أي لقول داود بصحته وإن حرم تقليده لعدم العلم بشرطه عنده اه قوله ( الأصل ) إلى قوله فينبغي في النهاية قوله ( أو أضمر الوطء ) أي قدر ضمير