وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

زمان ويدل له كلامهم في الوصية في الحمل اه قوله ( أي الردة ) إلى قوله فيعامل في المغني وإلى قوله هذا ما ذكره في النهاية قول المتن ( أو بعدها ) أي فيها اه مغني وهذا يغني عما في ع ش عن شيخه الشوبري أي أو مقارنا لها اه قوله ( وإن علا الخ ) غاية وقوله أو مات أي ولو قبل الحمل به بسنين عديدة وقوله وليس في أصوله الخ أي وإن بعد لكن حيث يعد منسوبا إليه بحيث يرث منه اه ع ش قوله ( إسلاما ) الأولى ردة كما في المغني قوله ( حتى يغلظ الخ ) متفرع على قوله يباشر الخ وقوله فيعامل الخ متفرع على المتن أو على قول الشارح ولم يباشر الخ قوله ( وقطع به الخ ) إنما هو بأنه كافر لا بخصوص الردة كما يعلم من الروضة اه رشيدي عبارة المغني وفي تعبير المصنف بمرتد وكافر أصلي تسمح والأولى أن يقال فهو على حكم الكفر اه قول المتن ( ونقل العراقيون ) أي القاضي حسين وابن الصباغ والبندنيجي وغيرهم اه مغني .
قوله ( أي إمامهم القاضي أبو الطيب ) مراده بهذا الجواب عن نقل المصنف حكاية الاتفاق عن جميع العراقيين مع أن الناقل له إنما هو واحد منهم وهو القاضي أبو الطيب وحاصل الجواب أنه لما نقله إمامهم وهم أتباعه فكأنهم نقلوه اه رشيدي ولا يخفى أن هذا الجواب إنما يظهر لو كان سكت غير إمامهم وليس كذلك عبارة المغني تنبيه ما ادعاه من نقل الاتفاق اعتمد فيه قول القاضي أبي الطيب إنه لا خلاف فيه كما قال في الروضة واعترض بأن الصيمري شيخ الماوردي من كبارهم وقد جزم بأنه مسلم ولم يحك ابن المنذر عن الشافعي غيره وقال البلقيني أن نصوص الشافعي قاضية به وأطال في بيانه وذكر نحوه الزركشي اه قوله ( ولا يقتل ) أي ومع ذلك لا ضمان على قاتله للحكم بردته ما لم يسلم اه ع ش قوله ( وإن بعد ) أي حيث يعد منسوبا إليه اه ع ش قوله ( مرتد وقوله كافر ) كان الأولى نصبهما قوله ( قاله البغوي ) وجزم به في الروض اه سم قوله ( من أولاد الكفار الخ ) المراد كفار هذه الأمة كما نقله الشوبري وصرح به المناوي اه بجيرمي وفي هامش النهاية بلا عزو ما نصه هذا في كفار أمته صلى الله عليه وسلم تشريفا لهم أما أولاد كفار غير أمته ففي النار بلا خلاف كذا نقله شيخنا الشوبري عن بعض العلماء اه قوله ( في الجنة ) أي ومستقلون على المعتمد اه بجيرمي قوله ( أي الردة ) إلى قوله هذا ما ذكره في المغني إلا قوله ومحل الخلاف وقوله وفي ما معرض للزوال قوله ( يزول مطلقا ) أي لزوال العصمة بردته وقوله لا مطلقا أي لأن الكفر لا ينافي الملك كالكافر الأصلي اه مغني قوله ( لأنه مجمع عليه ) في تقريبه نظر قوله ( وثالثها ) واوه مرقومة بالحمرة في نسخ التحفة وليست من المتن في نسخ المحلي وغيره من الشراح اه سيد عمر قول المتن ( إن هلك مرتدا الخ ) عبارة المغني أظهرها الوقف كبضع زوجته سواء التحق بدار الحرب أم لا فعليه إن هلك الخ قول المتن ( زوال ملكه ) وفي المحلي والنهاية والمغني زواله بها اه قوله ( ملكه في الردة ) يعني حازه فيها اه رشيدي قوله ( أو باق على إباحته ) أي فإن عاد إلى الإسلام استقر عليه ملكه وعليه فلو انتزع منه قبل إسلامه ما صاده في الردة فالأقرب أنه يملكه