وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأخرس نعم لو لقن العجمي الكلمة العربية فقالها ولم يعرف معناها لم يكف اه قوله ( ولو بالعجمية ) أي عند من يعرفها فلا يجوز له قتله أما إذا نطق بها عند من لا يعرفها فقتله لظن بقائه على الكفر فلا إثم عليه وينفعه ذلك عند الله فلا يخلد في النار ثم إذا شهدت بينة بأن ما نطق به هو كلمة الشهادة لمعرفتها بلسانه دون القاتل فينبغي وجوب الدية على القاتل لأنه قتل مسلما في نفس الأمر وظن كفره إنما يسقط القصاص للشبهة اه ع ش قوله ( بينه ) أي التلفظ بالشهادتين قوله ( جلي ) لعله بورود الأمر بتعين الله أكبر بقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني هناك وعدم ورود الأمر بتعين العربية هنا قوله ( بترتيبهما الخ ) قضية صنيعه عدم اعتبار الموالاة بينهما وبه صرح المغني عبارته ولا بد من ترتيب الشهادتين بأن يؤمن بالله ثم برسوله فإن عكس لم يصح كما في المجموع في الكلام على ترتيب الوضوء وقال الحليمي إن الموالاة بينهما لا تشترط فلو تأخر الإيمان برسول الله تعالى عن الإيمان بالله تعالى مدة طويلة صح اه ر لكن جرى النهاية على اعتبارها عبارته ويعتبر ترتيبهما وموالاتهما وجزم به الوالد رحمه الله تعالى في شروط الإمامة اه قوله ( ثم الاعتراف الخ ) عطف على التلفظ بالشهادتين وقوله أو البراءة الخ عطف على الاعتراف وقوله وبرجوعه عطف على قوله برسالته قوله ( وبرجوعه عن الاعتقاد ) الخ أي كأن يقول برئت من كذا فيبرأ منه ظاهرا وأما في نفس الأمر فالعبرة بما في نفسه اه ع ش قوله ( ولا يعزر مرتد تاب الخ ) عبارة المغني نعم يعزر من تكرر ذلك منه لزيادة تهاونه بالدين فيعزر في المرة الثانية فما بعدها ولا يعزر في المرة الأولى اه قوله ( فقد قال ) إلى قوله وفي الأحاديث في النهاية قوله ( فقد قال الشافعي الخ ) هذا النص فيه تصريح بأنه لا يشترط عطف إحدى الشهادتين على الأخرى ويوافقه قولهم لو أذن كافر غير عيسوي حكم بإسلامه بالشهادتين مع أن الأذان لا عطف في شهادتيه سم وع ش .
قوله ( ويؤخذ من تكريره الخ ) عبارة المغني قال ابن النقيب في مختصر الكفاية وهما أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وهذا يؤيد من أفتى من بعض المتأخرين بأنه لا بد أن يأتي بلفظ أشهد في الشهادتين وإلا لم يصح إسلامه وقال الزنكلوني في شرح التنبيه وهما لا إله إلا الله محمد رسول الله وظاهره أن لفظة أشهد لا تشترط في الشهادتين وهو يؤيد من أفتى بعدم الاشتراط وهي واقعة حال اختلف المفتون في الإفتاء في عصرنا فيها والذي يظهر لي أن ما قاله ابن النقيب محمول على الكمال وما قاله الزنكلوني محمول على أقل ما يحصل به الإسلام فقد قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله رواه البخاري ومسلم اه قوله ( أنه لا بد منه ) أي من تكريره أي وعليه فلا يصح إسلامه بدونه وإن أتى بالواو قاله ع ش وقال سم ينبغي أن يغني عنه العطف اه قوله ( وهو ما يدل عليه الخ ) معتمد كذا في ع ش لكن الموافق للأدلة عدم اشتراطه كما مال إليه الشارح بل عدم اشتراط لفظة أشهد من أصلها كما مر آنفا عن المغني استظهاره وعنه وعن الروض مع شرحه ما يفيده قول المتن ( وولد المرتدان الخ ) وفي سم بعد ذكر عبارة الروض ما نصه وهي صريحة في أن المنعقد قبل ردتها مسلم فقول المصنف وأحد أبويه مسلم إنما يحتاج إليه في المنعقد بعدها إذ من لازم المنعقد قبلها أن أحد أبويه مسلم اه سم قول المتن ( إن انعقد قبلها ) يتأمل ما المراد بالانعقاد ولا يبعد أن يراد به حصول الماء في الرحم ويعرف ذلك بالقرائن كما لو وطئها مرة وأتت بولد لستة أشهر من الوطء فينظر هل الردة قبل الوطء فقد انعقد بعدها أو بعده فقد انعقد قبلها ويبقى الكلام فيما إذا حصل وطء قبل الردة ووطىء بعدها واحتمل الانعقاد من كل منهما ولم يكن في آبائه مسلم اه سم عبارة المغني وسكت الأصحاب هنا عما لو أشكل علوقه هل هو قبل الردة أو بعدها والظاهر كما قال الدميري إنه على الأقوال لأن الأصل في كل حادث تقديره بأقرب