وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأوجه الضعيفة وحينئذ فلا محل لقوله وإنما يتجه إلخ لأن حاصله تأويل هذا الكلام الذي يصرح عبارتهما ببنائه على الضعيف من غير حاجة إليه ولا حاجة للنقل عن الزنجاني اه سيد عمر قوله ( بذلك ) أي المراد الثاني قوله ( ويشترط ) إلى قوله وشهادة الإنسان في النهاية قوله ( عقد إلخ ) نائب فاعل ادعى قوله ( بها ) أي بالإمامة أو المبايعة قوله ( وبهذا ) أي باشتراط شاهدين عند اتحاد المبايع وعدمه عند تعدده قوله ( اعتراض التفصيل ) أي المذكور اه سم أي بقوله ويشترط شاهدان إن اتحد المبايع لا إن تعدد قول المتن ( باستخلاف الإمام ) خرج بالإمام غيره من بقية الأمراء فلا يصح استخلافهم في حياتهم من يكون أميرا بعدهم لأنهم لم يؤذن لهم من السلطان في ذلك اه ع ش قوله ( واحدا بعده ) إلى قوله وصورته في المغني وإلى قوله وبهذا يندفع في النهاية قوله ( واحدا بعده ) عبارة المغني شخصا عينه في حياته ليكون خليفة بعده اه قوله ( ويعبر عنه ) أي عن الاستخلاف قوله ( كما عهد أبو بكر إلى عمر ) بقوله الذي كتبه قبل موته بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما عهد أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند آخر عهده بالدنيا وأول عهده بالآخرة في الحالة التي يؤمن فيها الكافر ويتقي فيها الفاجر إني استعملت عليكم عمر بن الخطاب فإن بر وعدل فذاك علمي ورأيي فيه وإن جار وبدل فلا علم لي بالغيب والخير أردت ولكل امرىء ما اكتسب وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون مغني وع ش .
قوله ( في حياته ) متعلق بالخلافة اه رشيدي قوله ( وبهذا ) أي التصوير المذكور قوله ( إنه خليفة إلخ ) بيان للموصول قوله ( قولهم إلخ ) فاعل يؤيد قوله ( من العهد إلخ ) خبر وقت قبول المعين قوله ( وقضيته ) إلى قوله وقولهم في النهاية قوله ( وقضيته أنه إلخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولا بد أن يقبل الخليفة في حياة الإمام وإن تراخى عن الاستخلاف كما اقتضاه كلام الروضة وإن بحث البلقيني اشتراط الفور فإن أخره عن الحياة رجع ذلك إلى الإيصاء وسيأتي حكمه اه قوله ( لو أخره ) أي عقد الخلافة ع ش ورشيدي أقول هذا ظاهر صنيع النهاية لكن صنيع الشارح وما مر آنفا عن المغني والأسنى صريحان في أن مرجع الضمير القبول كما نبه عليه سم فيما يأتي عنه .
قوله ( لو أخره إلخ ) الذي في شرح الروض ما نصه فإن أخره أي القبول عن حياته رجع ذلك فيما يظهر إلى الإيصاء وسيأتي حكمه انتهى اه قوله ( وهو متجه ) كذا في النهاية وظاهره أنه يلغو العهد بالكلية وهو أيضا ظاهر قول شرح المنهج ويشترط القبول في حياته اه لكن مر آنفا عن المغني والإسنى أنه يرجع إلى الإيصاء ثم رأيت نبه عليه سم بما نصه قوله اندفع إلى قول البلقيني ينبغي إلخ يوهم اشتراط أصل القبول وقد مر خلافه رشيدي وع ش أقول ما مر إنما هو في الطريق الأول والكلام هنا في الطريق الثاني ولذا فرق الشارح بينهما بما يأتي قوله ( وقولهم إلخ ) عطف على قوله وقت إلخ قوله ( فيه ) أي في المعهود إليه قوله ( هنا ) أي في الاستخلاف قوله ( أن يفرق ) أي بين الإمامة والوكالة قوله ( وعلى الأول ) أي اشتراط القبول لفظا قوله ( بينه ) أي الاستخلاف قوله ( ما قدمته إلخ ) أي من استقراب عدم اشتراط القبول وإنما الشرط هو عدم الرد قوله ( ويجوز العهد ) إلى قوله وظاهر كلامه في النهاية .
قوله ( ويجوز العهد إلخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه وعليه أن يتحرى الأصلح للإمامة بأن يجتهد فيه فإذا ظهر له واحد ولاه وله جعل الخلافة لزيد ثم بعده لعمرو ثم بعده لبكر وتنتقل على ما رتب كما رتب صلى الله عليه وسلم أمراء جيش مؤتة فإن مات الأول في حياته أي المعاهد فالخلافة للثاني وإن مات الثاني أيضا فهي للثالث وإن مات وبقي الثلاثة أحياء وانتصب الأول للخلافة كان له أن يعهد بها