وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الإمامة اه قوله ( وكون أكثر من ولي إلخ ) جواب سؤال ظاهر البيان قوله ( فلا يرد ) أي على اشتراط الاجتهاد قول المتن ( شجاعا ) بتثليث المعجمة والشجاعة قوة القلب عند البأس مغني وع ش قوله ( يسوس ) على وزن يصون أي يحكم به اه كردي قوله ( أن يعرف أقدار الناس ) أي بأن يعرف من يستحق الرعاية ومن لا يستحقها ويعاملهم بذلك إذا وردوا عليه اه ع ش قوله ( يفهم ) ببناء الفاعل ويجوز كونه للمفعول قوله ( وإن فقد الذوق إلخ ) عبارة المغني وفهم من اقتصاره على ما ذكر أنه لا يؤثر فقد شم وذوق وهو كذلك كما جزم به في زوائد الروضة ولا يشترط كونه معصوما لأن العصمة للأنبياء ولا يضر قطع ذكر وأنثيين اه قوله ( وذلك ) أي اشتراط سمع وما بعده قوله ( وعدلا ) عطف على مسلما في المتن قوله ( لو تعذرت العدالة في الأئمة ) يعني بأن لم يوجد رجل عدل اه رشيدي قوله ( ويلحق بها الشهود ) ضعيف اه ع ش عبارة النهاية وألحق بهم الشهود اه قوله ( من نقص يمنع إلخ ) كالنقص في اليد والرجل اه مغني قوله ( أنه لا ينعزل بالفسق ) أي في الأصح اه مغني قوله ( وإلا الجنون إلخ ) أي عدمه قوله ( وتمكن فيه من أموره ) أي فلا ينعزل به اه ع ش قوله ( وإلا قطع يد أو رجل إلخ ) وعلم من ذلك أنه ينعزل بالعمى والصمم والخرس والمرض الذي ينسيه العلوم اه مغني قوله ( فيغتفر دواما ) أي فلا ينعزل به اه ع ش قوله ( مطلقا ) أي لا ابتداء ولا دواما .
قوله ( بطرق ) أي ثلاثة ولا يصير الشخص إماما بتفرده بشروط الإمامة بل لا بد من أحد الطرق كما حكاه الماوردي عن الجمهور وقيل يصير إماما من غير عقد حكاه القمولي قال ومن الفقهاء من ألحق القاضي بالإمام في ذلك وقال الإمام لو خلا الزمان عن الإمام انتقلت أحكامه إلى أعلم أهل ذلك الزمان اه مغني قوله ( أحدها بالبيعة ) لا حسن في هذا المزج كما لا يخفى قول المتن ( بالبيعة ) بفتح الموحدة اه مغني قول المتن ( ووجوه الناس ) من عطف العام على الخاص فإن وجوه الناس عظماؤهم بأمارة أو علم أو غيرهما اه ع ش قوله ( حالة البيعة ) إلى قوله مما يأتي في النهاية قوله ( فيما يظهر ) عبارة النهاية كما هو المتجه اه ويتبعهم سائر الناس ولا يشترط اتفاق أهل الحل والعقد من سائر الأقطار بل إذا وصل الخبر إلى الأقطار البعيدة لزمهم الموافقة والمتابعة إسنى ومغني قوله ( ويكفي بيعة واحد إلخ ) عبارة المغني ولا يشترط عدد كما يوهمه كلامه بل لو تعلق الحل والعقد بواحد مطاع كفت بيعته اه قوله ( ويشترط قبوله إلخ ) عبارة النهاية والأقرب عدم اشتراط القبول بل الشرط عدم الرد اه قوله ( من العدالة ) إلى قوله ويشترط في المغني قوله ( قال وكونه إلخ ) عبارة المغني تنبيه قضية كلامه عدم اشتراط الاجتهاد وهو كذلك وما في الروضة كأصلها من أنه يشترط أن يكون المبايع مجتهدا إن اتحد وأن يكون فيه مجتهد إن تعدد مفزع على اشتراط العدد والمراد بالمجتهد هنا المجتهد بشروط الإمامة لا أن يكون مجتهدا مطلقا كما صرح به الزنجاني في شرح الوجيز اه قوله ( وكونه ) أي المبايع وكذا ضمير اتحد قوله ( وإلا فمجتهد فيهم ) أي وإن تعدد المبايع فيشترط وجود مجتهد فيهم قوله ( ورد ) أي قولهما المذكور وكذا ضمير بأنه قوله ( على ضعيف ) وهو اشتراط تعدد المبايع اه نهاية قوله ( وإنما يتجه ) أي الرد اه رشيدي قوله ( أما إذا أريد إلخ ) أقول إن كلامهما صريح في تفريع ما حكاه الشارح عنهما بقوله قالا وكونه إلخ على