وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ( ولا قود إلخ ) أي بل فيه دية عمد اه ع ش قوله ( لشبهة أبي حنيفة ) أي فإنه يرى قتل مدبرهم وأسيرهم ومثخنهم اه بجيرمي قوله ( ما لم يقصد قتله ) أي فيباح قتله اه ع ش قوله ( استعمل ) أي المصنف قوله ( مريدا إلخ ) حال من فاعل استعمل قوله ( فيمن يتأتى إلخ ) أي القتال قوله ( وأصل الفعل إلخ ) أي القتل عطف على حقيقة المفاعلة إلخ قوله ( ولا محذور فيه ) أي في الجمع بين الحقيقة والمجاز قوله ( فلا اعتراض ) جرى عليه أي الاعتراض المغني عبارته عبر في المحرر في المدبر بالقتال وفي الأخيرين بالقتل وهو أولى من تعبير المصنف لأن المخنث والأسير لا يقاتلان اه قوله ( أسيرهم ) إلى قوله نعم في المغني إلا قوله أي وتقوم قرينة على صدقه فيما يظهر وإلى قول المتن إلا لضرورة في النهاية إلا قوله المذكور قوله ( منعة ) بفتحتين وقد تسكن النون اه ع ش قول المتن ( وإن كان إلخ ) غاية اه ع ش قوله ( وهذا ) أي استمرار حبس أسيرهم اه مغني قوله ( في رجل حر ) أي متأهل للقتال اه مغني قوله ( وكذا في مراهق إلخ ) أي وشيخ فان اه مغني قوله ( وإلا أطلقوا إلخ ) أي وإن خفنا عودهم مغني وإسنى .
قوله ( الحر الكامل ) أي أما الصبيان والنساء والعبيد فلا بيعة لهم اه مغني وأسنى قول المتن ( ويرد سلاحهم وخيلهم إلخ ) ومؤنة خيلهم وحفظ سلاحهم وغيره مما أخذ منهم على بيت المال ما لم تستول عليها يد عادية بقصد اقتنائه لها تعديا فمؤنتها عليه ما دامت تحت يده وكذا عليه أجرة استعمالها وإن لم يستعملها اه ع ش قوله ( أي لا يجوز ذلك ) أي استعماله قوله ( نعم يلزمهم أجرة ذلك إلخ ) وعليه فهل الأجرة لازمة على المستعمل وتخرج من بيت المال لأن ذلك الاستعمال لمصلحة المسلمين فيه نظر والأقرب الأول أخذا من قوله كمضطر أكل طعام غيره اه ع ش ولعل الأقرب هو الثاني نعم لو استعمله لغير ضرورة القتال يتعين الأول قوله ( على ما اقتضاه كلام الروضة إلخ ) اعتمده النهاية والزيادي خلافا للشرح والمغني والأسنى كما يأتي قوله ( وقضية كلام الأنوار أنها لا تلزم ) اعتمده الأسنى والمغني وسيذكر الشارح ما يوافقه قوله ( ولا يرد عليه ) أي ما يقتضيه كلام الأنوار وقوله المضطر أي إذا أكل طعام غيره فإنه يلزمه بدله قوله ( لأن الضرورة إلخ ) أي في مسألة المضطر قوله ( بخلاف ما هنا ) أي فإن الضرورة نشأت في مسألتنا من جهة المالك قوله ( ومع ذلك ) أي مع الفرق بين المسألين قوله ( مما مر ) أي من أنه لا ضمان لما يتلف في القتال اه مغني قول المتن ( ولا يقاتلون بعظيم ) ولا يجوز حصارهم بمنع طعام وشراب مغني ونهاية قوله ( نعم ) إلى قوله وظاهره في المغني إلا قوله قال البغوي إلى قال المتولي وإلى قوله قال الماوردي في النهاية إلا قوله أو أسراء أو التذفيف على جريحهم وقوله أي لا يجوز إلى قوله نعم قول المتن ( ومنجنيق ) هو آلة رمي الحجارة قوله ( وإلقاء حيات ) وإرسال أسود ونحوها من المهلكات اه مغني قوله ( ولم يندفعوا إلخ ) راجع لكل من المعطوفين قوله ( إلا به ) فإن أمكن دفعهم بغيره كانتقالنا لموضع آخر لم نقاتلهم به .
تنبيه لو تحصنوا ببلد أو قلعة ولم يتأت الاستيلاء عليهم إلا بذلك لم يجز قتالهم به لما مر ولا يجوز قطع أشجارهم وزروعهم ودار البغي دار الإسلام فإذا جرى فيها ما يوجب إقامة حد أقامه الإمام إذا استولى عليها ولو سبى المشركون طائفة من البغاة وقدر أهل العدل على استنقاذهم لزمهم ذلك اه مغني قوله ( بقصد الخلاص ) ينبغي أولا بقصد اه ع ش قوله ( ويظهر ) عبارة النهاية ويتجه قوله ( إن هذا ) أي قصد الخلاص منهم قوله ( قال المتولي ويلزم إلخ ) عبارة النهاية والمغني ويلزم الواحد منا كما قال المتولي مصابرة إلخ قوله ( وظاهره ) أي ما قاله المتولي قول المتن ( ولا يستعان إلخ ) أي يحرم ذلك اه سم عبارة المغني والنهاية تنبيه