وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الجاني قبلت شهادته في الدية ويحلف الجاني مع الشاهد أن العافي عفا عن الدية فقط لا عنها وعن القصاص لأن القصاص سقط بالإقرار فيسقط من الدية حصة العافي وإن شهد بالعفو عن الدية فقط لم يسقط قصاص الشاهد اه .
قوله ( بمحل كذا ) أي كالمسجد وقوله وخالفه الآخر أي كأن قال قتله في العشي أو في الدار أو برمح أو بشقه نصفين اه مغني قوله ( لغت شهادتهما إلخ ) أي ولا لوث بها اه مغني قوله ( لاتفاقهما على أصل القتل ) أي والاختلاف في الصفة ربما يكون غلطا أو نسيانا اه مغني قوله ( فلو قال أحدهما أقر به إلخ ) يعني لا يضر اختلافهما في الزمان وكذا لا يضر اختلافهما في المكان أو فيهما معا كأن شهد أحدهما بأنه أقر بالقتل يوم السبت بمكة والآخر بأنه أقر به يوم الأحد بمصر لأنه لا اختلاف في القتل وصفته بل في الإقرار مغني وروض مع شرحه .
قوله ( زمنا في مكانين ) عبارة المغني يوما أو نحوه في مكانين متباعدين اه قوله ( ذلك اليوم ) ومثل اليوم ما لو عينا أياما تحيل العادة مجيئه فيها وقوله لغت شهادتهما ظاهره وإن كانا وليين يمكنهما قطع المسافة البعيدة في زمن يسير ويوجه بأن الأمور الخارقة لا معول عليها في الشرع اه ع ش .
قوله ( أو قال أحدهما قتل إلخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولو شهد أحدهما على المدعي عليه بالقتل والآخر بالإقرار به فلوث تثبت به القسامة دون القتل لأنهما لم يتفقا على شيء واحد فإن ادعى عليه الوارث قتلا عمدا أقسم وإن ادعى خطأ أو شبه عمد حلف مع أحد الشاهدين فإن حلف مع شاهد القتل فالدية على العاقلة أو مع شاهد الإقرار فعلى الجاني وإن ادعى عليه عمدا فشهد أحدهما بإقراره بقتل عمد والآخر بإقراره بقتل مطلق أو شهد أحدهما بقتل عمد والآخر بقتل مطلق ثبت أصل القتل لاتفاقهما عليه حتى لا يقبل من المدعى عليه إنكاره وطولب بالبيان لصفة القتل فإن امتنع منه جعل ناكلا وحلف المدعي يمين الرد أنه قتل عمدا واقتص منه وإن بين فقال قتلته عمدا اقتص منه أو عفي على مال أو قتله خطأ فللمدعي تحليفه على نفي العمدية إن كذبه فإذا حلف لزمه دية خطأ بإقراره فإن نكل عن اليمين حلف المدعي واقتص منه ولو شهد رجل على آخر أنه قتل زيدا وآخر أنه قتل عمرا أقسم ولياهما لحصول اللوث في حقهما جميعا اه قوله ( وهو لوث ) أي شهادتهما والتذكير لرعاية الخبر .
= كتاب البغاة = أي وما يذكر معهم من الكلام على الخوارج والكلام على شروط الإمام اه بجيرمي قال ع ش ولعل الحكمة في جعله عقب ما تقدم أنه كالاستثناء من كون القتل مضمنا اه قوله ( جمع باغ إلخ ) سموا بذلك لظلمهم ومجاوزتهم الحد والأصل فيه آية ! < وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا > ! وليس فيها ذكر الخروج على الإمام صريحا لكنها تشمله لعمومها أو تقتضيه لأنه إذا طلب القتال لبغي طائفة على طائفة فللبغي على الإمام أولى وقد أخذ قتال المشركين من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتال المرتدين من الصديق رضي الله تعالى عنه وقتال البغاة من علي رضي الله تعالى عنه نهاية ومغني قوله ( ليس البغي ) إلى قوله أو ظنية في النهاية إلا قوله على الأصح عندنا قوله ( ليس البغي اسم ذم ) أي على الإطلاق وإلا فقد يكون مذموما اه ع ش قوله ( لما فيهم من أهلية الاجتهاد إلخ ) قد يشعر بأنهم لو لم يكونوا أهلا للاجتهاد لا يحكم ببغيهم والظاهر أنه ليس بمراد لما يأتي أن المدار على شبهة لا يقطع ببطلانها فلعل المراد بالاجتهاد في عبارته الاجتهاد اللغوي أو جرى على الغالب اه ع ش قوله ( وما ورد من ذمهم ) كحديث من حمل علينا السلاح فليس منا وحديث من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وحديث من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فميتته جاهلية اه مغني قوله ( محمولان على من لا أهلية إلخ ) ينبغي ولم يعذر بجهله سم وع ش قوله ( على من لا أهلية فيه إلخ ) قد يقال إن اعتقد جواز الخروج على الإمام باجتهاد أو تقليد صحيح أو جهل حرمة الخروج وعذر في