وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

التصديق لا سكوته عن طلب الحكم فلا ينافي ما صرحوا به في القضاء وحينئذ فقوله لأن طلبه منهما الشهادة كاف أي عن التصديق ثانيا رشيدي وع ش قول المتن ( حكم بهما ) ولا يختص هذا الحكم بما ذكره بل متى ادعى على أحد ثم قال غيره مبادرة بل أنا الذي فعلته جاء فيه ما ذكر من التفصيل اه ع ش قوله ( أو لأنهما يدفعان إلخ ) عطف على قوله لأنهما صارا إلخ قوله ( منها ) أي من العداوة الدنيوية اه ع ش قوله ( فالذي يتجه هو التعليل الثاني ) ولذا اقتصر عليه المغني قوله ( أي الشهادتان ) إلى قوله كذا قاله جمع في المغني قوله ( لما مر ) أي من التعليل قوله ( مراجعة الولي ) أي مراجعة الحاكم للولي قوله ( لأن تلك المبادرة إلخ ) علة لعدم المنافاة .
قوله ( أورثت ريبة ) أي للحاكم وقوله فروجع أي فيراجع الولي ويسأله احتياطا اه مغني قوله ( لينظر ) أي الحاكم أيستمر أي الولي قوله ( أو لا ) أي أو يعود إلى تصديق الأخيرين أو الجميع أو يكذب الجميع اه مغني قوله ( وهو الأصح ) أي الندب قوله ( تجوز إلخ ) خبر إن قوله ( وأن الولي إلخ ) عطف على قوله أن تسمية إلخ .
قوله ( سؤاله ) من إضافة المصدر إلى مفعوله قوله ( إن بادرا ) أي المشهود عليهما قوله ( وبما تقرر ) أي من الجوابين عن استشكال تصوير مسألة المتن قوله ( صورة ذلك ) إلى قوله وظاهر إلخ مقول البعض والمشار إليه ما أفهمه المتن من مراجعة الولي قوله ( فإنه لا يحتاج إلخ ) أي الولي .
قوله ( على الأولين ) أي الشاهدين الأولين في دعوى الوكيل قوله ( المدعى عليهما ) أي المشهود عليهما في دعوى الوكيل قوله ( فينعزل ) أي الوكيل بسبب من أسباب العزل المارة في الوكالة وهو عطف على قوله أن يوكل إلخ قوله ( وظاهر قوله إلى قوله أو قال أحدهما قتل في النهاية وإلى الكتاب في المغني قوله ( لكن عبارة الجمهور إلخ ) معتمد وقوله بطل حقه أي فليس له أن يدعي مرة أخرى ويقيم البينة اه ع ش .
قوله ( ولو مبهما ) أي سواء أعين العافي أم لا قوله ( فكأنه أقر بسقوط حقه إلخ ) أي فيسقط حق الباقي قوله ( منه ) أي القصاص قوله ( أما المال إلخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه واحترز بسقوط القصاص عن الدية فإنها لا تسقط بل إن لم يعين العافي فللورثة كلهم الدية وإن عينه فأنكر فكذلك ويصدق بيمينه أنه لم يعف فإن نكل حلف المدعي وثبت العفو بيمين الرد وإن أقر بالعفو مجانا أو مطلقا سقط حقه من الدية وللباقين حصتهم منها اه .
قوله ( ولا يقبل قوله إلخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه ويشترط لإثبات العفو من بعض الورثة عن القصاص لا عن حصته من الدية شاهدان لأن القصاص ليس بمال وما لا يثبت بحجة ناقصة لا يحكم بسقوطه بها أما إثبات العفو عن حصته من الدية فيثبت بالحجة الناقصة من رجل وامرأتين أو رجل ويمين لأن المال يثبت بذلك فكذا إسقاطه وخرج بقوله أقر ما لو شهد فإنه إن كان فاسقا أو لم يعين العافي فكالإقرار وإن كان عدلا وعين العافي وشهد بأنه عفا عن القصاص والدية جميعا بعد دعوى