وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بطبعها تنفرد من الآدمي بخلاف السبع فإنه يثب عليه في المضيق دون المتسع والمجنون الضاري كالسبع المغري في المضيق ولو ألقاه مكتوفا بين يدي سبع في مكان متسع فقتله فلا ضمان ولو ألسعه حية مثلا فقتلته فإن كانت مما يقتل غالبا فعمد وإلا فشبهة اه قوله ( بالقود ) أي إن لم يعف عنه وقوله أو الدية بأن كان خطأ أو عفى عنه بمال قوله ( من محله ) انظر أي حاجة إليه مع قوله عن المهلك ا ه رشيدي أي فالأولى إسقاطه كما فعله المغني قوله ( أو كان ) أي الموضوع في مسبعة قوله ( هدر قطعا ) نعم لو كتفه أي الحر وقيده ووضعه في المسبعة ضمنه كما قاله الماوردي لأنه أحدث فيه فعلا شرح م ر اه سم قال ع ش قوله ممن ضمنه أي ضمان شبه عمد اه قوله ( أما القن إلخ ) محترز قوله حرا اه ع ش قوله ( مميزا ) عبارة المغني مكلفا بصيرا أو مميزا اه قول المتن ( بماء أو نار ) أو نحوه من المهلكات كبئر اه مغني قول المتن ( أو من سطح ) أي أو شاهق جبل اه مغني قوله ( ومات ) أي أو لقيه لص في طريقه فقتله أو سبع فافترسه ولم يلجئه إليه بمضيق سواء كان المطلوب بصيرا أو أعمى اه مغني قوله ( كما لو أكرهه إلخ ) تبع فيه الرافعي هنا والمعتمد كما ذكره ابن المقري تبعا لأصله في أوائل كتاب الجنايات أنه عليه أي المكره بكسر الراء نصف الدية اه نهاية أي دية عمد اه ع ش قوله ( أما غير المميز ) إلى قول المتن ولو سلم في المغني .
قوله ( لأن عمده ) أي غير المميز صبيا أو مجنونا اه مغني قوله ( بشيء مما ذكر ) إلى قول المتن ويضمن في النهاية قول المتن ( أو ظلمة ) في نهار أو ليل اه مغني قوله ( أو وقع إلخ ) أو ألجأه إلى السبع بمضيق اه نهاية أي وهو عالم به كما يقتضيه الصنيع والفرق بينه وبين ما مر ظاهر رشيدي قوله ( لإلجائه إلخ ) أي ولم يقصد المتبع إهلاك نفسه نهاية ومغني قول المتن ( به ) أي بالهارب صبيا كان أو بالغا اه مغني قوله ( وقد جهله ) أي ضعف السقف اه ع ش قوله ( مشاركته ) أي الأجنبي اه ع ش قوله ( مردود ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني قوله ( أي العوم ) إلى قوله وبحث في المغني قوله ( لا بنائبه ) أي بخلاف ما إذا تسلمه بنائبه أي وعلمه النائب كما لا يخفى ا ه رشيدي قوله ( أو علمه الولي ) عطف على قول المتن سلم صبي قوله ( على عاقلته ) أي عاقلة المعلم من الولي أو غيره رشيدي وع ش قوله ( ولو أمره ) إلى المتن في المغني قوله ( ولو أمره السباح ) أي أو الولي أخذا من التعليل قوله ( ضمنه ) أي بدية شبه العمد اه ع ش قوله ( عند العراقيين ) عبارة النهاية كما قاله العراقيون اه قوله ( لالتزامه الحفظ ) قال الشهاب ابن قاسم هذا لا يظهر في تسليم الأجنبي ولا من غير تسليم أحد اه وقد يقال إنه بتسلمه له من الأجنبي أو بنفسه ملتزم للحفظ شرعا وإن لم يكن هناك تسليم معتبر اه قوله ( مختارا إلخ ) فإن اختلف السباح والوارث في ذلك فالمصدق السباح لأن الأصل عدم الضمان اه ع ش أي بتسلمه