وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

على لسان الإمام كان الحكم كذلك وكذا تهديدها بلا طلب اه قوله ( كذلك ) أي بنفسه أو برسوله يعني لو طلب رجل من لسان الإمام كاذبا بنفسه أو برسوله أن الإمام يأمر بإحضارها فإن أجهضت فالضمان على عاقلة الكاذب اه كردي قوله ( هو ) أي قوله بسوء مغني ويحتمل قوله ذكرت بسوء قوله ( وهي مخدرة إلخ ) أي من طلبت بدين قوله ( مطلقا ) أي تخشى سطوته أم لا اه ع ش قوله ( أو غيرها إلخ ) عبارة المغني أو غير مخدرة لكنها تخاف من سطوته فإن لم تخف من سطوته وهي غير مخدرة فلا ضمان اه قوله ( وهو ) أي غير المخدرة ممن يخشى ببناء الفاعل سطوته أي نحو السلطان قوله ( يخشى ) عبارة النهاية تخشى اه بالمثناة الفوقية قوله ( أو لإحضار إلخ ) عطف على قوله بدين قوله ( أو طلب إلخ ) عطف على قوله طلبت إلخ عبارة المغني وطلبها أيضا ليس بقيد بل لو طلب سلطان رجلا عندها فأجهضت كان الحكم كذلك على النص اه .
قوله ( أي ضمنتها عاقلته ) أي عاقلة السلطان أو عاقلة الرسول إن كان الرسول كاذبا على السلطان عبارة سم على المنهج واعتمد م ر فيما لو طلبها الرسل كذبا أن الضمان على الرسل وقال أو طلبها رسل السلطان بأمره مع علمهم بظلمه ضمنوا إلا أن يكرههم فكما في الجلاد كما هو ظاهر انتهى اه ع ش قوله ( كما لو فزعها إلخ ) من باب التفعيل قوله ( وخرج ) إلى قوله ولو قذفت في المغني وإلى المتن في النهاية قوله ( فلا يضمنها إلخ ) أي كما لو فزع إنسانا فأفسدها فأحدث في ثيابه مغني ونهاية قوله ( ولا ولدها ) أي ولا يضمن ولدها اه ع ش قوله ( بعد الفزع ) لعله متعلق بمقدر أي ومات بعد الفزع لفقد غير لبنها ويحتمل أنه متعلق بالشارب يعني الشارب لبنها الفاسد بالفزع قوله ( إليه ) أي الموت قوله ( عادة ) أي ولا نظر إليها بخصوصها إن اطردت عادتها بذلك اه ع ش قوله ( بالإجهاض ) أي بسببه اه ع ش قوله ( فعلى عاقلة القاذف ) أي ضمنت عاقلة القاذف ضمان شبه عمد اه ع ش قوله ( ولو جاءها برسول الحاكم إلخ ) أي بلا إرسال من الحاكم لقوله الآتي فتضمن الغرة عاقلتهما أما إذا كان بإرساله فقد تقدم في قوله بنفسه أو برسوله اه ع ش قوله ( لتبدلهما ) أي الرسول ومن جاء به قوله ( على أخيها ) أي مثلا اه نهاية قوله ( ويتعين حمله على من إلخ ) يؤخذ منه حكم حادثة سئل عنها وهي أن شخصا تصور بصورة سبع ودخل في غفلة على نسوة بهيئة مفزعة عادة فأجهضت امرأة منهن وهو أن عاقلته تضمن الغرة بل وتضمن دية المرأة إن ماتت بالإجهاض بخلاف ما إذا ماتت بدونه اه ع ش قوله ( وينبغي لحاكم ) إلى قوله وقول بعضهم في النهاية قوله ( وينبغي لحاكم إلخ ) أي يجب اه ع ش .
قوله ( فسكون ) أي ففتح وجوز في المحكم ضم الميم وكسر الموحدة اه مغني قوله ( غاب عنها ) سيذكر محترزه قوله ( ومن ثم إلخ ) عبارة المغني بخلاف ما لو وضع الصبي أو البالغ في زبية السبع وهو فيها أو ألقى السبع على أحدهما أو ألقاه على السبع في مضيق أو حبسه معه في بيت أو بئر أو حذفه له حتى اضطر إلى قتله والسبع مما يقتل غالبا كأسد ونمر وذئب فقتله في الحال أو جرحه جرحا يقتل غالبا فعليه القود لأنه ألجأ السبع إلى قتله فإن كان جرحه لا يقتل غالبا فشبة عمد وهذا بخلاف ما لو ألقاه على حية أو ألقاها عليه أو قيده وطرحه في مكان فيه حيات ولو ضيقا فإنه لا يضمنه لأنها