وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من السن لكون الجناية بنحو كسرها فكسر أحدهما بعضا والآخر الباقي أو من منافعها فهل هي مضبوطة سم أقول ما مر عن المغني والروض آنفا صريح في الأول ولكن الأفيد التعميم قوله ( فيصدق المجني عليه ) أي وإن اختلف التوجيه راجع سم قوله ( والمراد ) إلى قوله إذ الكلام في النهاية والمغني إلا قوله حيث كانت على سنن البقية وقوله بل قولهم إلى المتن قوله ( بأصله ) أي في المحرر قوله ( من ذهب ) أي أو فضة ونحوهما مغني قوله ( فإن فيها التعزير الخ ) أي وإن تثبت باللحم واستعدت للمضغ لأنها ليست جزءا من الشخص مغني .
قوله ( ولم تنقص الخ ) أخذه من أو نقصت سم قوله ( منفعتها ) أي من مضغ وغيره مغني قوله ( دون بقية المنافع ) أي من منفعة الجمال وحبس الطعام والريق مغني قوله ( كما مر ) أي آنفا في شرح أو قلعها به قوله ( فيجب القود ) إلى قوله فعليه لو قلعها في النهاية وكذا في المغني إلا قوله لكن إلى أو عادت .
قوله ( أما المتولدة من جناية ثم سقطت الخ ) أي بجناية ثانية عبارة الروض أي والمغني ولو تزلزلت صحيحة بجناية ثم سقطت بعد لزمه الأرش وإن نبتت وعادت الخ وهي صريحة في تصوير المسألة باتحاد الجاني وأن السقوط بسبب جنايته التي تولدت منها الحركة فيلزمه الأرش وأما قول الشارح لكن لا يكمل الخ فإنما يظهر عند تعدد الجاني بأن حركها الأول بجناية ثم أسقطها الثاني بجنايته وعلى هذا فقوله ففيها الأرش أي على من أسقطها بجنايته وهو الثاني لكن قوله أو عادت كما كانت الخ إنما يتضح في جان واحد ففي كلامه تشتيت فليتأمل وليراجع سم على حج سيد عمر وأشار الكردي إلى الجواب بما نصه قوله أما المتولدة الخ أي إن تحركت صحيحة بجناية جان ثم سقطت ففيها الأرش على ذلك الجاني لكن إن ضمن الجاني تلك الجناية أولا لا يكمل أرش السقوط لئلا يضاعف عليه الغرم اه قوله ( ثم سقطت ) أي أسقطها جان آخر وكان الأولى حذفه لأن الكلام فيما إذا أسقطها جان آخر بدليل ما قدمه في المنطوق مع أن في التعبير بسقطت إيهام أنها سقطت بنفسها وليس مرادا وأما قوله أو عادت الخ فظاهره أنه معطوف على سقطت وهو غير صحيح بالنظر لما قررناه وإنما هو فيما إذا جنى إنسان على سن فتحركت ثم ثبتت وعادت لما كانت ففي كلامه تشتيت كما أشار اليه سم على حج رشيدي قوله ( تلك الجناية ) أي الأولى سيد عمر قوله ( ففيها الحكومة ) أي على من تولدت من جنايته وقوله لزوم الأرش أي لمن تحركت بجنايته سم قوله ( فعليه ) أي ما اقتضاه كلام الشيخين من لزوم الأرش في النقص قوله ( لزمته حكومة ) أي كما في الروض سم قوله ( ومشى في الأنوار الخ ) عبارة المغني وإن عادت ناقصة المنفعة ففيها أرش كذا في الشرحين والروضة والذي في الأنوار لزمته الحكومة لا الأرش لأن الأرش يجب بقلعها كما مر قال وهذا الموضع مزلة القدم في الشرحين والروضة فليتأمل اه وقد يجاب بأن المراد بنقص المنفعة ذهابها بالكلية فلا مخالفة حينئذ اه قوله ( إن على الأول حكومة ) قال في شرح