وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي في شرح ولأخرس حكومة قوله ( وإلا فحكومة ) إلى قوله أي إن قلنا في المغني .
قوله ( وكذا لو ولد أصم الخ ) وفاقا للمغني وخلافا لظاهر النهاية تبعا لجزم الأنوار بوجوب الدية في قطع لسان من ولد أصم قال ع ش هذا أي ما في الأنوار معتمد اه قوله ( منه ) أي من نطقه قوله ( لأنه الخ ) أي الصغير مغني قوله ( بما يسمعه ) أي وإذا لم يسمع لم ينطق مغني قوله ( أصالة ) إلى قوله أي إن قلنا في النهاية قوله ( أي إن قلنا إن الذوق في جرمه ) أي اللسان وهو الراجح كما يأتي قوله ( وإلا ) أي ولو قلنا إن الذوق في الحلق وهو المرجوح فحكومة له أي لذهاب الذوق أيضا أي كما أن للسان حكومة قوله ( حينئذ ) أي حين إذ لم يكن الذوق في جرم اللسان قوله ( من وجوب الحكومة فقط ) أي من أنه إذا ذهب بقطع لسان الأخرس ذوقه يجب حكومة واحدة مطلقا سواء قلنا الذوق فيه أو في الحلق .
قوله ( ولجزمه السابق آنفا الخ ) أي المقتضي أن أعظم منافع اللسان الذوق ففي إذهابه دية قوله ( أصلية ) إلى قول المتن وفي سن زائدة في النهاية إلا قوله قيل إلى ويظهر وكذا في المغني إلا قوله والأسنان إلى المتن وقوله كما مر قوله ( أصلية تامة الخ ) أي غير مقلقلة نهاية زاد المغني صغيرة كانت أو كبيرة بيضاء أو سوداء اه قوله ( أو قيمته ) أي أو نصف قيمة صاحبها إذا كان قنا قوله ( كذلك ) أي أصلية تامة الخ قوله ( ولأنثى ) أي حرة مسلمة نصف ذلك أي بعيران ونصف ولذمي أي نصراني ويهودي ثلثه أي بعير وثلثان ولمجوسي ثلث بعير مغني قوله ( مثل رباعيته ) والرباعية بوزن الثمانية السن التي بين الثنية والناب مختار ع ش قوله ( فلم تصلح ) عبارة المغني إلى أن لا يصلح اه قوله ( كما لو غير لون سن الخ ) فإن الواجب على الجاني فيهما الحكومة ع ش قوله ( والأسنان العليا الخ ) أي وأما السفلى فمنبتها اللحيان وفيهما الدية كما سيأتي سم رشيدي قوله ( فنون ) أي ساكنة قوله ( فمعجمة ) عبارة المغني وإعجام الخاء ويقال بالجيم اه .
قوله ( في الأول ) أي فيما كان باديا في الأصل مغني ورشيدي قوله ( لأنه ) أي السنخ قوله ( فتجب فيه ) أي السنخ قوله ( كما لو اختلف قالعهما ) أي بأن كسر واحد الظاهر وقلع آخر السنخ فتجب للسنخ حكومة قوله ( إن يأتي هذا ) أي ما في المتن مع ما في الشارح قوله ( كما مر ) أي في التنبيه .
قوله ( لبقاء منفعة الجمال وحبس الريق ) قد يصور ذهابهما بأن يميل السن عن محاذاة الباقي فتحصل فرجة سم قوله ( ونظير الخ ) عبارة المغني والروض مع الأسنى ولو كسر سنا مكسورة واختلف هو وصاحبها في قدر الفائت صدق صاحبها لأن الأصل عدم فوات الزائد وإن كسر من صحيحة واختلف هو وصاحبها في قدر ما كسر منها صدق الجاني في قدر ما كسر بيمينه لأن الأصل براءة ذمته اه قوله ( فاختلف هو ) أي المجني عليه قوله ( في الباقي منها ) هل المراد