وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

رتبة الصحيح فليراجع قوله ( وغيره يعلم الخ ) مبتدأ وخبر قوله ( أما غير الوجه الخ ) أي كالساق والعضد مغني قوله ( فيه ) أي في قوله أو نحوها الخ قول المتن ( عشرة ) أي من أبعرة وهي عشر دية الكامل بالحرية وغيرها مغني قوله ( رواه البيهقي ) إلى قوله ولو دفع في المغني إلا قوله ويفرق الى المتن .
قوله ( ولو وصلت الخ ) في إسناد الهشم للوجنة والإيضاح للقصبة نظر ظاهر والأنسب العكس ثم رأيت عبارة المغني ما نصه فلو وصلت الجراحة إلى الفم أو داخل الأنف بإيضاح من الوجنة أو بكسر قصبة الأنف فأرش موضحة في الأولى وأرش هاشمة في الثانية مع حكومة فيهما للنفوذ إلى الفم والأنف لأنها جناية أخرى انتهت وهي سالمة مما ذكر سيد عمر قوله ( الفم ) أي داخله رشيدي قوله ( لأنه كسر عظم الخ ) أي فأشبه كسر سائر العظام مغني قوله ( مسبوقة بهما ) عبارة المغني مع إيضاح وهشم اه وهي أولى لما مر أن السبق ليس بشرط قوله ( ومثلها ) أي المأمومة الدامغة أي ففيها ثلث الدية فقط ع ش قوله ( فلا يزاد الخ ) أي حكومة لخرق غشاء الدماغ مغني قوله ( لها ) أي للدامغة قوله ( بينها ) أي الدامغة ع ش قوله ( بأن ذاك زيادة الخ ) ينبغي أن يتأمل فإنه إنما يتضح لو أنيط الحكم فيما نحن فيه من الشارع صلى الله عليه وسلم بلفظ الدامغة لم ينط به وإنما أثبتنا حكمها بالقياس على المأمومة المنصوص عليها وكون العرب وضعت لما تجاوز المأمومة وخرق الخريطة اسم الدامغة ولم تضع لما يجاوز الجائفة وخرق الأمعاء اسما الذي هو محصل فرقة لا يصلح فارقا شرعيا فليتأمل سيد عمر قوله ( لانفرادها ) أي الدامغة وكان الأولى تذكير الضمائر بإرجاعها إلى المسمى قوله ( لها ) أي المأمومة قوله ( باسم خاص ) متعلق بانفرادها رشيدي قوله ( بخلافها ) أي الزيادة ثم أي في خرق الأمعاء في الجائفة قوله ( في محله ) أي الإيضاح قوله ( ولو متراخيا الخ ) أي وليس تعقيب الهشم للإيضاح بشرط وإن أوهمه كلامه مغني قوله ( كامل ) أي ذكر حر مسلم مغني قول المتن ( فعلى كل من الثلاثة خمسة الخ ) هذا كله إذا لم يمت مما ذكر فإن مات منه وجبت ديته عليهم بالسوية مغني قوله ( أو عفى عنه الخ ) وإلا فالواجب القصاص كما صرح به في المحرر حتى لو أراد القصاص في الموضحة وأخذ الأرش من الباقين مكن نص عليه في الأم مغني قوله ( وثلث ) أي ثلث بعير .
قوله ( وإلا ) أي وإن لم يذفف أي وحصل الموت بالسراية فلو حصل الاندمال أو حصل الموت بسبب آخر كحز آخر فعلى كل ممن قبل الدامغ أرش جرحه وعليه حكومة كما هو ظاهر وصرح به في العباب سم عبارة الرشيدي والحاصل أنه إذا ذفف بالفعل فعليه دية النفس قطعا ويلزم كلا ممن قبل الدامغ أرش جراحته وإن مات بالسراية فعليه دية النفس أيضا والصحيح أنها تجب عليهم بالسوية أخماسا وإن لم يمت فعلى الدامغ حكومة اه قوله ( السابق ) إلى قول المتن وهي جرح في المغني إلا قوله واعتبار الحكومة إلى المتن وإلى قول المتن كبطن في النهاية قوله ( السابق تفصيلها ) أي الحارصة والدامية والباضعة والمتلاحمة والسمحاق مغني قوله ( فيؤخذ ) بالواو قبل الخاء المعجمة كذا في النسخ ولعله تحريف من الكتبة وأن صوابه بألف قبل الخاء فالضمير لعمق الباضعة وأنه يوجد بجيم فمهملة ونائب الفاعل ضمير العمق أيضا أو لفظ ثلث الواقع بعده والأول أقعد رشيدي عبارة المغني بأن كان على رأسه موضحة إذا قيس بها الباضعة مثلا عرف أن المقطوع ثلث أو نصف في عمق اللحم اه وهي ظاهرة قوله ( وما شك فيه الخ ) أي بأن علمت النسبة ثم نسيت فهو غير ما يأتي في المتن كما نبه عليه ابن قاسم في حواشي المنهج رشيدي قوله ( والأصح الخ )