وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يصور بنحو أن يعلم أنه نصراني ولا يعلم هل واجبه الثلث لأنه ممن تحل مناكحته أو ثلث خمس لأنه ممن لا تحل مناكحته أو يعلم أنه نصراني ولا نعلم أذكر هو أو أنثى لنحو ظلمة مع فقده بعد القتل سم قوله ( على الأوجه فيهما ) وفاقا لشيخ الإسلام والمغني وخلافا في الأخيرة للنهاية قوله ( فقول الأذرعي الخ ) وافقه النهاية كما مر آنفا قول المتن ( فكمجوسي ) قال الزركشي وعلى المذهب يجب فيمن تمسك الآن باليهودية أو النصرانية دية مجوسي لأنه لحقه التبديل اه أي إذا لم تحل مناكحتهم .
تتمة لا يجوز قتل من لم تبلغه الدعوة ويقتص لمن أسلم بدار الحرب ولم يهاجر منها بعد إسلامه وإن تمكن لأن العصمة بالإسلام مغني .
$ فصل في الديات الواجبة فيما دون النفوس $ قوله ( في الديات ) إلى قوله وكان الفرق في المغني إلا قوله متصلا إلى المتن قوله ( والأعضاء ) الأولى والأطراف كما في المغني قوله ( ومنه ) أي الرأس ع ش قوله ( في نحو الوضوء ) أي كالإحرام قوله ( أواخر الأذن ) جمع آخر قوله ( بها ) أي الأذن قوله ( وما انحدر الخ ) أي العظم الذي انحدر الخ قوله ( إلى الرقبة ) وهي مؤخر أصل العنق مختار ع ش قوله ( ومنه ) أي الوجه قوله ( لإثم ) أي في نحو الوضوء قوله ( على الخطر ) أي الخوف كما يدل عليه عطف الشرف عليه بأو خلافا لما في حاشية الشيخ رشيدي أي من جعل العطف للتفسير ثم استشكاله بأنه إنما يكون بالواو فالأولى إسقاط الألف قوله ( وثم ) أي والمدار في نحو الوضوء قوله ( على ما رأس الخ ) من باب فتح ع ش قوله ( أي من حر ) يحتمل أن غرضه من هذا تفسير قول المصنف لحرف اللام بمعنى من وهو الذي فهمه سم على حج وعقبه بأنه لا حاجة إليه ويحتمل وهو الظاهر أن غرضه منه إثبات قيد آخر وهو أن الموضحة إنما توجب الخمسة أبعرة إذا صدرت من حر بخلاف ما إذا صدرت من عبد فإنها إنما تتعلق بالرقبة لا غير حتى لو لم تف بالخمسة لم يكن للمجني عليه غير ما وفت به وهذا نظير ما قدمه الشارح كالشهاب ابن حجر في موجب النفس أول الباب رشيدي قوله ( ذكر ) إلى قوله ومنازعة البلقيني في المغني إلا قوله معصوم وإلى قوله ولو دفع في النهاية إلا قوله كما يفهمه إلى مع ما هو مقرر وقوله ومنازعة البلقيني إلى المتن .
قوله ( غير جنين ) وأما الجنين فإن أوضحه الجاني ثم انفصل ميتا بغير الإيضاح ففيه نصف عشر غرة وإن انفصل ميتا بالإيضاح ففيه غرة وإن انفصل حيا ومات بسبب غير الجناية ففيه نصف عشر دية وإن انفصل حيا ومات بالجناية ففيه دية كاملة ولا تفرد الموضحة هنا ولا فيما مر بأرش لأنه تبين أن الجناية على نفس الجنين ع ش قول المتن ( خمسة أبعرة ) أي مثلثة إذا كانت عمدا أو شبهه جذعة ونصف وحقة ونصف وخلفتان بجيرمي عن الحلبي والمغني قوله ( وفي غيره ) أي غير الحر المذكور ع ش أي من المرأة والكتابي وغيرهما مغني أي من الخنثى ونحو المجوسي قوله ( بحسابه ) أي ففي موضحة الكتابي بعير وثلثان وفي موضحة المجوسي ونحوه ثلث بعير مغني زاد الحلبي والحفني ولحرة مسلمة بعيران ونصف ولكتابية خمسة أسداس بعير ولمجوسية ونحوها سدس بعير اه قوله ( وضابطه ) أي ما يجب في الموضحة والهاشمة والمنقلة قوله ( على الأول ) يعني الموضحة قوله ( الصحيح ) قضية صنيع النهاية والمغني حيث قالا لخبر في الموضحة خمس من الإبل رواه الترمذي وحسنه اه أن الحديث حسن لم يبلغ