وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الخ ) أي إلى محل الاستيفاء مغني قوله ( إنها ) أي الدية وقوله بدل ما جنى عليه أي بدل القتيل رجلا كان أو امرأة أي لا بدل القود ع ش قوله ( وإلا ) أي بأن كان بدل القود قوله ( ويجاب الخ ) في هذا الجواب وقفة لأن حاصل الاعتراض أن العبارة الموافقة للمقصود هي هذه لا ما قاله الشيخان وهذا لا يندفع بما ذكره سم وع ش قوله ( ويوجه الأول ) وهو أن الدية بدل عن القود أي يمكن توجيهه بحيث يندفع عنه لزوم ما ذكر وحاصل الدفع أن القود كحياة نفس القتيل للزومه عينا فالدية بدل عن نفس القتيل فلم يلزم ما ذكر ع ش قوله ( بدلا عنه ) أي عن القود الذي قاله المصنف وقوله لا عنها أي نفس القتيل الذي اقتضاه كلام الشافعي والأصحاب وهذا أولى مما في حاشية الشيخ رشيدي عبارته قوله بدلا عنه أي الرجل لا عنها أي المرأة اه قوله ( أنه ) أي القود .
قوله ( أجاب بنحو ذلك ) فإنه قال ما قاله الشيخان لا ينافي ما قاله الماوردي لأنها مع أنها بدل عن القصاص بدل عن نفس المجني عليه لأن القصاص بدل عن نفس المجني عليه وبدل البدل بدل انتهى فليتأمل مع حاصل جواب قول الشارح بدلا عنه لا عنها ومرجع هذين الضميرين فيه سم أي وبين الجوابين بون بعيد قوله ( بنحو موت ) إلى الفائدة في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وخبر الصحيحين إلى وقد يتعين قوله ( بنحو موت ) أي أو وجود مانع من القتل كأصالة القاتل ع ش قوله ( عنه عليها ) أي عن القود على الدية قوله ( مراده ) أي بقوله مبهما .
قوله ( القدر المشترك الخ ) أي بخلاف المبهم فإنه صادق بكونه معينا في الواقع حتى يكون الواجب أحدهما بعينه في الواقع لكنه لم يتبين في الظاهر سم ورشيدي قوله ( من قتل ) ببناء المفعول قوله ( إما أن يؤدي ) أي له بأن تدفع له الدية أو يقاد أي له ع ش .
قوله ( ظاهر في هذا القول ) استشكله سم راجعه قوله ( صححه المصنف الخ ) ولا اعتماد عليه في المذهب وإن قال إنه الجديد مغني قوله ( وقد يتعين القود الخ ) عبارة المغني ومحل الخلاف كما قال ابن النقيب فيما إذا كان العمد يوجب القصاص فإن لم يوجبه كقتل الوالد الخ فإن موجبه الدية جزما ومحله أيضا في عمد تدخله الدية ليخرج قتل المرتد مرتدا فإن الواجب فيه القود جزما اه قوله ( والكفارة ) قد يوهم أن ما مر لا كفارة فيه وليس مرادا رشيدي قوله ( روى البيهقي ) إلى قوله ومنه يؤخذ في المغني قوله ( يعني المستحق ) إلى قول المتن ولو قطع في النهاية إلا قوله من عدم تخلل إلى ولو عفى وقوله ومر إلى المتن قوله ( بغير رضا الباقين ) أي ويسقط بذلك القود وقول الشارح لأن القود الخ إنما هو علة لهذا المقدر رشيدي وع ش قوله ( سقط ) أي القود قوله ( ومنه يؤخذ الخ ) أي من القياس المذكور قوله ( من غير الأعضاء ) أي كالأعضاء المذكورة فيما قبله رشيدي قوله ( من غير الأعضاء ) أي قياسا على الأعضاء كالقلب اه قوله ( عن اليمين ) أي عن قطعها وقودها قوله ( سقط القود ) جواب لو قوله ( عفوا ) أي عن القود قوله ( أنه