وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقطعها أهدرت لأنه أتلفها بتسليطه وإن لم يخرجها له وقطع يمينه لم يصح استيفاؤه لعدم أهليته ووجب لكل دية وسقطتا مغني وروض مع الإسنى .
قوله ( قال ذلك ) أي أخرج يسارك قول المتن ( وقال القاطع ) أي المستحق أيضا مغني قوله ( وتجب ديتها ) إلى قوله أما الأولى في النهاية قوله ( ذلك ) أي ظننتها اليمين قوله ( ما لو قال ) أي القاطع المستحق قوله ( أما الأولى ) أي علمت أنها اليسار الخ قوله ( فواضح ) عبارة المغني لأنه لم يوجد من المخرج تسليط اه قوله ( وأما الثانية ) أي دهشت الخ قوله ( وأما الثالثة ) أي ظننت أنه أباحها الخ قوله ( فكمن قتل الخ ) أي فهو أي القاطع كمن قتل الخ قوله ( وإنما أفاد ظن الإباحة ) أي كما تقدم في شرح وإن قال جعلتها عن اليمين الخ سم أي بقوله سواء أظن أنه أباحها قوله ( مع جعلها الخ ) أي جعل المخرج اليسار عوضا عن اليمين عبارة المغني ويفارق عدم لزومه فيما لو ظن إباحتها مع قصد المخرج جعلها عن اليمين بأن جعلها عن اليمين تسليط بخلاف إخراجها دهشة أو ظنا منه أنه قال أخرج يسارك اه قوله ( الإذن ) مفعول لتضمن المضاف إلى فاعله قوله ( كما مر ) أي في شرح فمهدرة قوله ( لم يتضمنه الخ ) قد يقال هذا لا يظهر في قوله لم أسمع إلا أخرج يسارك أو ظننته قال ذلك فليتأمل سم وقوله قد يقال الخ سالم عما مر آنفا عن المغني قوله ( استشكاله ) أي كلام المصنف هنا قوله ( بأن الفعل ) يعني فعل المجني عليه المطابق للسؤال يعني سؤال الجاني قوله ( في جميع هذه الصور ) أي صور أقوال المخرج المذكورة في المتن والشرح قوله ( أو جعلها ) عطف على ظن والضمير المستتر للقاطع قوله ( بغير الإباحة ) أي السابقة في قول المتن وقصد إباحتها وقوله أو القائم مقامها أي السابق هناك بقول الشارح وكنية إباحتها الخ قوله ( في ماله ) أي القاطع وهو المجني عليه أولا ع ش قوله ( وأخذ الدية ) مبتدأ وخبره قوله عفو عن قودها والجملة استئنافية قوله ( وأخذ الدية ممن قال الخ ) أي ولو قال له الجاني خذ الدية عوضا عن اليمين فأخذها وإن كان ساكنا سقط القصاص وجعل الأخذ عفوا عنه كردي قوله ( ممن قال له ) أي من قاطع يمين مثلا قال لمستحق قودها قوله ( ويصدق كل في ظنه وعلمه الخ ) عبارة الروض أي والمغني والقول قول المخرج فيما نوى سم .
$ فصل في موجب العمد $ قوله ( وفي العفو ) أي وفيما يتبع ذلك ككون القطع هدرا فيما لو قال رشيدا قطعني ع ش قوله ( سنة مؤكدة ) أي مطلقا بمال وبدونه قوله ( أي لمخالفته الأمر ) أي مع عدم رجوعه عن القتل المتضمن ذلك الرجوع التوبة عن المخالفة والندم عليها سم قوله ( ولم يقره الخ ) أي لأن قوله فهو في النار أي على هذا الإباء إنكار عليه سم قوله ( بفتح الجيم ) إلى قوله ويجاب في المغني وإلى قوله فتأمله في النهاية قوله ( المضمون ) أخرج نحو الصائل والمراد بالمضمون المستوفي للشروط ع ش قوله ( يقودون الجاني