وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الخ ) قد يقال هذا لا يقتضي الجمع بينهما بل يوجب الاقتصار على الآتي لإغنائه عما هنا مع زيادة فليتأمل سم قوله ( وللتفريع الآتي ) أي قوله فلو طلب الكوع مكن في الأصح وقوله الدافع الخ أي لإفادة هذا التفريع ذلك الحكم سم قوله ( إن قضيته الخ ) بيان لما اعترض الخ والضمير لما هنا قوله ( وأن تعدد ذلك المفصل ) إشارة إلى مسألة الكسر من الكوع الآتية بقوله وفيما إذا كسر الخ سم عبارة المغني قوله أقرب مفصل يفهم اعتبار اتحاده وليس مرادا فلو كسر العظم من نفس الكوع كان له التقاط الأصابع وإن تعددت المفاصل كما جزما به في الروضة وأصلها وإنه إذا كسر عظم العضد لا يمكن من قطع الكوع وسيأتي في كلامه أن له ذلك على الأصح اه قول المتن ( وحكومة الباقي ) فلو كسر ذراعه اقتص في الكف وأخذ الحكومة لما زاد وله العفو عن الجناية ويعدل إلى المال مغني وأسني قوله ( لأنه ) إلى قوله ولا ينافيه في المغني إلا قوله وأناملها قوله ( له ) أي للمجني عليه قوله ( وأناملها ) يتأمل سيدعمر ( أقول ) لعل الواو بمعنى أو والمراد الأنملة الأولى من كل من الأصابع أو الأولى من الإبهام والثانية من غيرها قوله ( وأفهم قوله أبانه ) أي الآتي سم قوله ( لتعين حمله الخ ) علة لعدم المنافاة قوله ( أو هشم صيره في حكم قطع معلق بجلدة ) الأولى أو هشم في حكم قطع بأن صيره معلقا بجلدة قوله ( إن هذا ) أي المقطوع المعلق بجلدة قوله ( المجني عليه ) إلى قول المتن فلو طلب في النهاية إلا قوله وإطلاق الروضة إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله غالبا قول المتن ( وأخذ ) أي المجني عليه من الجاني قوله ( غالبا ) أي والصورة هنا من هذا الغالب رشيدي قوله ( أوضح الخ ) أي المجني عليه الجاني وأخذ أي منه قوله ( وهو ثمانية وعشرون الخ ) أي لأن في المأمومة ثلث الدية كما سيأتي نهاية قوله ( وهو ما يلي الخ ) أي العظم الذي يلي الإبهام من جهة مفصلة واحترز بهذا من جهة جانبه الذي هو أصل السبابة رشيدي قوله ( إبهام الرجل ) بكسر الراء قول المتن ( فإن فعله ) أي قطع الأصابع عز رأى وإن قال لا أطلب للباقي قصاصا ولا أرشا لعدوله عن مستحقه نعم إن كان ممن يخفى عليه ذلك ينبغي أنه لا يعزر مغني .
قوله ( وإنما لم يمكن الخ ) ولو قطع يده من المرفق فرضي عنها بكف أو أصبع لم يجز لعدوله عن محل الجناية مع القدرة عليه فإن قطعها من الكوع عزر ولا غرم عليه لما مر وأهدر الباقي فليس له قطعه ولا طلب حكومته لأنه بقطعه من الكوع ترك بعض حقه وقنع ببعضه كما نقله الإمام والبغوي عن الأصحاب وإن قال البغوي عندي له حكومة الساعد وفارق ما مر في الصورة السابقة من أن له قطع الباقي بأن القاطع من الكوع مستوف لمسمى اليد بخلاف ملتقط الأصابع مغني وقال سم ولو قطع من المرفق فاقتص من الكوع لم يمكن بعد ذلك من المرفق لأنه بالقطع من الكوع أخذ صورة يد فلا يمكن من الزيادة بل له الحكومة وحاصل هذه المسائل أنه إذا قطع دون حقه فإن قطع مسمى اليد امتنع العود لزيادة وإلا فإن حصل بالعود تمام حقه جاز وإلا فلا وقضية ذلك أن من قطع من المرفق فالتقط أصبعا جاز له العود للباقي ولم أره صريحا فراجعه اه قوله ( من قطعه ) أي الكف فإنه يذكر في لغة قليلة