وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( إن أمكن القطع ) أي من أصل الفخذ والمنكب قوله ( وإن حصلت الخ ) الأنسب وإن لم يمكن بلا إجافة قول المتن ( وقطع أذن ) .
تنبيه شمل إطلاق وجوب القصاص بقطع الأذن ما لو ردها في حرارة الدم والتصقت وهو كذلك لأن الحكم متعلق بالإبانة وقد وجدت مغني .
قوله ( بفتح أوله ) وحكى كسره غطاء العين من فوق وأسفل مغني قول المتن ( وشفة ) أي سواء العليا والسفلى وحد العليا طولا موضع الارتقاق أي الالتيام مما يلي الأنف السفلى طولا موضع الارتقاق مما يلي الذقن وفي العرض الشدقين سم على المنهج ع ش قوله ( بقطع جلدتيهما ) الباء بمعنى مع لما يأتي من أن سل البيضتين وحدهما لا قصاص فيه ع ش قوله ( منه ) أي الجلد ع ش .
قوله ( ويجب ) أي القصاص ع ش قوله ( إن قال خبيران الخ ) عبارة النهاية إن أخبر عدلان بسلامة الأخرى مع ذلك اه قوله ( على ما نقلاه الخ ) عبارة النهاية إن أمكنت المماثلة كما نقلاه عن التهذيب ثم بحثا الخ قال ع ش قوله إن أمكنت المماثلة معتمد اه قوله ( ككسر العظام ) أي فلا قصاص فيه ع ش قوله ( وفي كل منهما ) أي من البيضتين والجلدتين قوله ( وذلك ) أي الفساد قوله ( بشيء ) أي من الدية .
قوله ( وما أوهمه الخ ) أي من وجوب ديتين كردي قوله ( تفسير الشارح ) أي في الباب الآتي في شرح فيقطع فحل بخصي سم قوله ( قيل الخ ) خبر وما أوهمه الخ قوله ( قال أبو عمر الخ ) هو محل الاستشهاد قوله ( ولا ينافي ذلك ) أي ما في الصحاح قوله ( بدليل قوله الخ ) متعلق بقوله وعلى تفسير الخصية الخ قوله ( والمسلول الخ ) بيان لوجه الدلالة والواو للحال قوله ( أعني الشارح ) أي الجلال المحلي قوله ( لاستلزامه الخ ) فلو قطع الجلدتين فقط واستمرت البيضتان لم تجب الدية وإنما تجب حكومة ع ش قوله ( إلا السن ) هذا الاستثناء صريح في أن السن من العظم وهو أحد قولين فيه ثانيهما أنه من العصب لأنه يلين بوضعه في الخل ع ش قوله ( سواء أسبق القطع كسر ) أي من الجاني وقوله أم لا أي بأن لم يسبق منه كسر بل سبق من غيره والغرض من هذا أن ما في المتن بهذا الاعتبار أعم مما سيأتي فيه الخاص بما إذا وقع منه كسر فانتفى التكرار المحض رشيدي ( أقول ) وقد ينافي الغرض المذكور قول الشارح المشتمل على ما هنا قوله ( كما أفاده كلامه الخ ) انظر وجه إفادته ذلك سم .
قوله ( بزيادة ) هي أن يحصل بالكسر انفصال العضو فلو حصل الكسر من غير انفصال فليس له أن يقطع أقرب مفصل إلى موضع الكسر مغني عبارة سم المراد بها اعتبار الإبانة بقوله الآتي وأبانه وكون الآتي مشتملا على زيادة على ما هنا من هذه الجهة لا ينافي أن ما هنا مشتمل على زيادة على الآتي من حيث شمول ما هنا دون الآتي بكسر من العضد ومن الفخذ اه قوله ( فكرره المصنف