وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الطلاق انتهى والأول أظهر اه قوله ( فما فوقه ) أي كالقتل والقطع ع ش قوله ( لا لنحو ولده ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني عبارته ولو قال اقتل هذا وإلا قتلت ولدك قال في أصل الروضة في كتاب الطلاق أنه ليس بإكراه على الأصح ولكن قال الروياني الصحيح عندي أنه إكراه وهذا هو الظاهر لأن ولده كنفسه في الغالب اه قوله ( أو مأمور الإمام ) عطف على أعجميا قال في الأنوار وليس المراد بالإمام هنا الظلمة المسؤولين على الرقاب والأموال الممزقين لهم كالسباع والمنتهبين لأموالهم كأهل الحرب إذا ظفروا بالمسلمين بل المراد به الإمام العادل الذي لا يعرف منه الظلم والقتل بغير حق اه رشيدي قوله ( أو زعيم بغاة ) أي سيدهم عطف على الإمام قوله ( لم يعلم الخ ) فإن علم مأمور كل منهما ظلمة اقتص من المأمور دون الآمر روض مع الأسنى قول المتن ( في الأظهر ) ومحل الخلاف فيما إذا كان المكره عليه غير نبي وأما إذا كان نبيا فيجب على المكره بفتح الراء القصاص قطعا مغني ونهاية وسم ولا يلحق بالنبي العالم والولي والإمام العادل ع ش قوله ( ولعدم تقصير المجني عليه ) أخرج به الصائل رشيدي قوله ( ولا خلاف في إثمه ) والكلام في القتل المحرم لذاته وأما المحرم لغيره كقتل صبيان الكفار ونسائهم فيباح بالإكراه كما قاله ابن الرفعة أسنى اه سم وع ش قوله ( على الزنى ) أي واللواط ويجوز لكل من المكره على القتل المحرم لذاته والمكره على الزنى أو اللواط دفع المكره بما أمكنه ع ش .
قوله ( وتباح به الخ ) عبارة المغني والروض مع الأسنى ويباح به شرب الخمر والقذف والإفطار في رمضان على القول بإبطال الصوم به والخروج من صلاة الفرض وإتلاف مال الغير وصيد الحرم ويضمن كل من المكره والمكره المال والصيد والقرار على المكره بكسر الراء وليس لمالك المال دفع المكره عن ماله بل يجب عليه أن يقي روحه بماله ويجب على المكره أيضا أن يقي روحه بإتلافه ويباح به الإتيان بما هو كفر قولا أو فعلا مع طمأنينة القلب بالإيمان والامتناع منه أفضل مصابرة وثباتا على الدين اه وفي الشبراملسي عن الدميري مثلها قوله ( وبالأولين ) أي الإكراه على القتل بغير حق والإكراه على الزنى قوله ( وقيد البغوي الخ ) عبارة النهاية وشمل كلامه ما إذا ظن أن الإكراه يبيحه وهو كذلك خلافا لما نقل عن البغوي من عدم القصاص عليه حينئذ اه قوله ( وأقره الخ ) عبارة المغني وهو ظاهر إن كان ممن يخفى عليه تحريم ذلك إذ القصاص يسقط بالشبهة اه قوله ( بعد تسليمه ) فيه إشارة إلى منعه سم قول المتن ( فإن وجبت دية ) أي في صورة الإكراه مغني قوله ( لنحو خطأ ) إلى قول المتن أو على صعود شجرة في النهاية إلا قوله كذا قيل إلى المتن قوله ( نعم إن كان الخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولو أمر شخص عبده أو عبد غيره المميز لا يعتقد وجوب طاعته في كل أمر بقتل أو إتلاف ظلما ففعل إثم الآمر واقتص من العبد وتعلق ضمان المال برقبته وإن كان للصبي أو المجنون تمييز فالضمان عليهما دون الآمر وما أتلفه غير المميز بلا أمر فخطأ يتعلق بذمته إن كان حرا وبرقبته إن كان رقيقا لا هدر ولو أكره شخص عبدا مميزا على قتل مثلا ففعل تعلق نصف الدية برقبته اه قوله ( غير مميز ) لصغر أو جنون ضار انتهى عباب وروض وقضية قولهما