وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الملقي على الولي في ماله لا على عاقلته م ر سم قوله ( وحينئذ يحتمل الخ ) جزم به النهاية عبارته ولو اقتص من الملقي فقذف الحوت من ابتلعه سالما وجبت دية المقتول على المقتص دية عمد في ماله ولا قصاص للشبهة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه قوله ( هنا ) أي في مسألة الشهادة قوله ( فعله الخ ) وهو الإلقاء قوله ( وقاسه الخ ) نازع فيه سم بالفرق بينهما راجعه قوله ( الملقي ) بكسر القاف قوله ( فإن أمكنه ) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله ولم يتوان إلى وإلا فالقود .
قوله ( ولو بسباحة ) هذا صريح في شمول غير المغرق لما يكون مغرقا في نفسه لكن يمكن الخلاص منه بالسباحة وفي أن الإلقاء في هذا القسم مع التقام الحوت يفصل فيه بين العلم بالحوت وعدمه فليراجع فإن المغرق في نفسه معدن الحوت فالقياس القود بالتقامه وإن جهله حيث لا تقصير من الملقى بالفتح ثم رأيت م ر تبعه في ذلك فأوردت الإشكال عليه فاعترف به وضرب على قوله ولو بسباحة سم ولكنه الآن ثابت فيما أطلعناه من نسخ النهاية وأن صنيع المغني كالصريح فيما مال إليه سم وكذا كلام الشارح الآتي في التنبيه كالصريح في ذلك قوله ( فلا قود ) إلى التنبيه في المغني إلا قوله ولم يتوان إلى وإلا فالقود قوله ( ما لم يعلم الخ ) ولو ادعى الولي علم الملقي بالحوت وأنكر مصدق الملقي بيمينه لأن الأصل عدم العلم وعدم الضمان ع ش قوله ( ولم يتوان ) أي لم يتكاسل كردي قوله ( الملقى ) بالفتح قوله ( وإلا ) أي بأن توانى قوله ( مما مر ) أي من قول المصنف وإن أمكنته فتركها الخ وقال الكردي أي في شرح ولو ترك المجروح الخ اه قوله ( وإلا ) أي وإن علم أن فيه حوتا يلتقم مغني قوله ( كما لو ألقمه الخ ) أي فعليه القود ع ش قوله ( مطلقا ) أي سواء توانى أم لا كردي وفيه نظر ظاهر بل المراد سواء كان يلتقم أم لا وفي الماء أم لا قوله ( هنا ) أي في الإلقاء في غير المغرق قوله ( وقالوا الخ ) عطف على وأطلقوا الخ قوله ( الأخيران ) وهما الإلقاء في نحو المغرق وضرب المريض قوله ( ويأتي الخ ) أي في آخر فصل في شروط القود قوله ( على قطع ) إلى قوله ولا خلاف في النهاية وإلى قول المتن فإن وجبت دية في المغني إلا قوله لا لنحو ولده وقوله بعد تسليمه قوله ( ومنه ) أي من المكره بالكسر قوله ( وإن كان المكره ) بالفتح قوله ( إلى أنه ) أي المكره بالكسر قوله ( في المكره ) بالفتح قوله ( ويقصد به ) أي بالإكراه عطف على يولد الخ .
قوله ( إلا بضرب شديد ) أي يؤدي إلى القتل كما يؤخذ من حواشي سم على المنهج رشيدي وع ش المغني ولم يبين المصنف ما يحصل به الإكراه اكتفاء بما ذكره في الطلاق ولكن نقل الرافعي هنا عن المعتبرين أن الإكراه لا يحصل إلا بالتخويف بالقتل أو بما يخاف منه التلف كالقطع والضرب الشديد وقيل يحصل بما يحصل به الإكراه على