وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ويدفع التأمل بما في ع ش من أن المهر مع وجوبه بالعقد لا يجب تسليمه حتى تطيق الوطء وتمكنه ومعنى وجوبه بالعقد حينئذ أنه لو مات أحدهما قبل التمكين استقر المهر أو طلقها قبل الدخول استقر النصف اه قول المتن ( وتعطى الكسوة الخ ) هل هي كالنفقة فلا تخاصم فيها قبل تمام الفصل كما لا تخاصم في أثناء اليوم أو المخاصمة من أول الفصل ويجبر الزوج على الدفع من حينئذ ويفرق بأن الضرر بتأخير الكسوة إلى آخر الفصل أشد من الضرر بتأخير النفقة إلى آخر اليوم فيه نظر والمتجه الثاني ثم أوردت ذلك على م ر فوافق على ما استوجهته فليراجع سم على حج اه ع ش .
قوله ( لتكون عن فصلها ) إلى قوله فإن نشزت في النهاية قول المتن ( أول شتاء وصيف ) قال الدميري والظاهر أن هذا التقدير في غالب البلاد التي تبقى فيها الكسوة هذه المدة فلو كانوا في بلاد لا تبقى فيها هذه المدة لفرط الحرارة أو لرداءة ثيابها وقلة بقائها اتبعت عادتهم وكذا إن كانوا يعتادون ما يبقى سنة مثلا كالأكسية الوثيقة والجلود كأهل السراة بالسين المهملة فالأشبه اعتبار عادتهم اه سم على حج ويفهم من اعتبار العادة أنهم لو اعتادوا التجديد كل ستة أشهر مثلا فدفع لها من ذلك ما جرت به عادتهم فلم يبل في تلك المدة وجوب تجديده على العادة لأنها ملكت ما أخذنه عن تلك المدة دون ما بعدها اه ع ش .
قوله ( هذا وإن وافق ) إلى قول المتن فإن ماتت في المغني قوله ( هذا إن وافق الخ ) وعليه فلا خصوصية لأول الشتاء ولا لأول الصيف بل المدار حينئذ على وقت الوجوب اه رشيدي عبارة ع ش وقوله وإلا أعطيت وقت وجوبها الخ هذا مشكل فإن المناسب للشتاء غير المناسب للصيف والفصل على هذا الوجه قد يكون ملفقا من شتاء وصيف هذا وقال سم عبارة شرح الروض فلو عقد عليها في أثناء أحدهما فحكمه يعلم مما يأتي في نظيره من النفقة أول الباب الآتي انتهت وأشار بما يأتي إلى ما قدمه الشارح في قول المصنف على موسر لزوجته الخ عن الإسنوي فيما لو حصل التمكين عند الغروب من أنه يجب القسط فلينظر ما المراد بالقسط اه أقول وينبغي أن يعتبر قيمة ما يدفع إليها عن جميع الفصل فيقسط عليه ثم ينظر لما مضى قبل التمكين ويجب قسط ما بقي من القيمة فيشتري لها به من جنس الكسوة ما يساويه والخيرة لها في تعيينه اه ع ش أي ويبتدىء بعد تلك البقية فصولا كوامل دائما قليوبي قوله ( كفرش ) أي وآلات اه ع ش قوله ( يعتبر في تجديدها الخ ) يؤخذ منه وجوب إصلاحها المعتاد كالمسمى بالتنجيد م ر سم على حج ومثل ذلك إصلاح ما أعده لها من الآلة كتبييض النحاس اه ع ش قوله ( العادة الغالبة ) أي فإن تلفت قبل العادة الغالبة فيها لم تجب التجديد اه ع ش قوله ( وبلا تقصير ) مبتدأ خبره قوله ليس قيدا عبارة المغني .
تنبيه قوله بلا تقصير ليس بشرط لعدم الإبدال فإنه مع التقصير أولى ولكنه