وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فلم يجب بمقنع اه سم وأجاب الرشيدي عن الأول بما نصه فإن قلت كيف هذا مع أن الكلام هنا فيما يدوم نفعه المقابل لما يستهلك في المتن قلت معنى الاستهلاك إن ما تعطاه إنما هو لاستهلاكه وإن انتفعت به مدة أي بخلاف نحو المسكن والحاصل أن الكسوة ونحوها مما يتسهلك بالمعنى الذي ذكرته ولهذا التحق بالطعام على الصحيح بجامع الاستهلاك أي في الجملة ولما كان يدوم نفعه ولا يستهلك حالا جرى فيه الخلاف فتأمل اه وأشار الكردي إلى الجواب عن الثاني بما نصه قوله واستقلالها الخ أي عدم شركة الزوج معها بخلاف المسكن فإن الزوج يسكن معها فيه اه وسيأتي عن المغني والرشيدي مثله قوله ( فيشترط كونها ملكه ) فلا تسقط بمستأجر ومستعار فلو لبست المستعار وتلف بغير الاستعمال فضمانه يلزم الزوج لأنه المستعير وهي نائبة عنه في الاستعمال قال شيخنا والظاهر أن له عليها في المستأجر أجرة المثل لأنه إنما أعطاها ذلك عن كسوتها انتهى والظاهر خلافه اه مغني قوله ( كونها ) أي الكسوة الخ قوله ( ولها منعه الخ ) فلو خالف واستعمله بنفسه لزمته الأجرة وارش ما نقص ومعلوم أن هذا كله في الرشيدة وأما غيرها من سفيهة وصغيرة ومجنونة فيحرم على وليها تمكين الزوج من التمتع بأمتعتها لما فيه من التضييع عليها وأما ما يقع كثيرا من طبخها ما يأتي به الزوج في الآلات المتعلقة بها وأكل الطعام فيها وتقديمها للزوج أو لمن يحضر عنده فلا أجرة لها عليه في مقابلة ذلك لإتلافها المنفعة بنفسها ولو أذن لها في ذلك كما لو قال لغيره اغسل ثوبي ولم يذكر له أجره بل هو أولى لجريان العادة به ومثل ذلك يقال في الفرش المتعلق بها اه ع ش قوله ( ولا تتصرف الخ ) أي على هذا الثاني اه ع ش قوله ( ما مر أنها لا تستقل الخ ) عبارة المغني وأجاب الأول بأن هذه الأمور ندفع إليها والمسكن لا يدفع إليها وإنما يسكنها الزوج معه اه وعبارة الرشيدي بمعنى إن كلا منهما قد يكون مشتركا في الانتفاع بينها وبينه اه قوله ( واختير هذا ) أي قول الإمتاع قوله ( على الأول ) أي الأصح .
قوله ( بمجرد الدفع والأخذ الخ ) لكن مع قصده بذلك دفعه عما وجب عليه نهاية وأسني ومغني قال الرشيدي قوله لكن مع قصده بذلك الخ خرج بذلك ما لو أطلق في دفعه اه عبارة ع ش قضيته أنه إذا وضعها بين يديها بلا قصد لا يعتد به اه قوله ( وإن كان الخ ) أي ما دام نفعه ككسوة الخ .
قوله ( من غير قصد صارف الخ ) ظاهره أنه يكفي عدم الصارف ولا يشترط قصد الأداء عما لزمه سم وتقدم أن الشارح يعتبر في كل دين قصد الأداء مما لزمه فعدم تعرضه هنا للعلم به مما قدمه فلا مخالفة اه سيد عمر أي بين الشارح وبين الأسني والنهاية والمغني قوله ( فلم تحتج ) أي الصفة الزائدة أي تمليكها قوله ( بخلاف الجنس ) أي الزائد على الواجب لها قوله ( وتعبيرهم ) أي الأصحاب بهما أي البعث والإكرام في الهدية فإنهم قالوا في الهبة وإن بعث إكراما فهدية اه كردي قوله ( وحينئذ ) أي حين وجود الصارف كقصد الهدية قوله ( وديباجا ) الواو بمعنى أو قوله ( إلا بإيجاب الخ ) أو بقصد الهدية أخذا مما مر ويأتي قوله ( والقول قوله الخ ) أي فيما لو اختلفت البنت ونحو أبيها في الإهداء والعارية قوله ( استرده ) محل تأمل إن أريد استرداد جميعه اه سيد عمر أقول