وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الوطء المحرم وإذا ظهرت من الحيض حل ما عدا الوطء على الصحيح وبقي تحريم الوطء إلى الاغتسال اه قوله ( فلا يصح الخ ) تفريع على قوله إنها حامل بحر اه سم قوله ( مفوضا لأمانته ) أي من حيث أنه إن شاء صبر عن التمتع إلى مضي الاستبراء وإن شاء عصى وتمتع قبل مضيه اه بجيرمي قوله ( وهي جميلة ) لعله لمجرد تأكيد النظر وليس بقيد .
قوله ( نظر ظاهر ) معتمد فيحال بينهما حينئذ ع ش وحلبي قول المتن ( إلا مسبية ) أي وقعت في سهمه من الغنيمة والمشتراة من حربي كالمسبية كما قاله صاحب الاستقصاء إلا أن يعلم أنها انتقلت إليه من مسلم أو ذمي أو نحوه والعهد قريب وخرج بالاستمتاع الاستخدام فلا يحرم اه مغني قول المتن ( فيحل غير وطء ) ولو غلب على ظنه أن الاستمتاع يوقعه في الوطء فالوجه امتناع الاستمتاع م ر اه سم قوله ( لما نظر عنقها الخ ) أو أنه فعل ذلك إغاظة للكفر حيث يبلغهم ذلك مع أنها كانت من بنات عظمائهم اه ع ش أقول وينافي هذا التوجيه قول المغني ما نصه ولمات روى البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال وقعت في سهمي جارية من سبي جلولاء فنظرت إليها فإذا عنقها مثل إبريق الفضة فلم أتمالك وإن قبلتها والناس ينظرون ولم ينكر عليه أحد من الصحابة وجلولاء بفتح الجيم والمد قرية من نحو فارس والنسبة إليها جلولي على غير قياس فتحت يوم اليرموك سنة سبع عشرة من الهجرة فبلغت غنائمها ثمانية عشر ألف ألف اه قوله ( كإبريق فضة ) أي كسيف من فضة فإن الإبريق لغة السيف اه ع ش قوله ( وفارقت ) أي المسبية قوله ( الاحتمال السابق ) أي الحمل بحر .
قوله ( لا لحرمته ) أي ماء الحربي اه مغني قوله ( لندوره ) يرد عليه أن الاحتمال ولو كان نادرا ينافي التيقن إلا أن يراد به ما هو قريب من التيقن اه سم قوله ( من ذلك ) أي الفرق قوله ( المانع ) وصف لحملها اه رشيدي قوله ( لصيرورتها الخ ) علة للمانع اه سم قوله ( ومشتراة مزوجة ) قد يشكل عدم إمكان حملها إلا أن يجاب بأن المراد حمل تصير به أم ولد كما قال لصيرورتها الخ وهذه لا يمكن حملها كذلك لأن حملها من الزوج لا تصير به أم ولد اه سم قوله ( كالمسبية في حل التمتع بها الخ ) لكن ظاهر كلامهم يخالف نهاية وهو المعتمد ع ش قوله ( لأنه لا يعلم ) إلى قوله وإذا صدقناها في المغني قوله ( بلا يمين ) متعلق بصدقت قوله ( لم يقدر الخ ) لأنه لا يطلع عليه اه مغني .
قوله ( قياسا على ما لو ادعت الخ ) قال الروض في مبحث التحليل فرع يقبل قولها في التحليل وإن كذبها الثاني وله أي للأول تزوجها وإن ظن كذبها لكن يكره فإن كذبها منعناه إلا أن قال بعده تبينت صدقها انتهى فقوله قياسا على ما الخ غير مستقيم إلا أن يريد بتكذبيها ظن كذبها ولا يخفى أنه تعسف بعيد اه سم ولذا عبر النهاية في الموضعين بقوله وظن كذبها .
قوله ( والأول أوجه ) كذا في بعض نسخ النهاية