وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كلام الشارح والنهاية ولذا قال ع ش قوله بعد قبولها أي فلو مضت مدة الاستبراء بعد الموت وقبل القبول لم يعتد بها وإن تبين بالقبول أن الملك حصل من الموت اه قول المتن ( ولو اشترى ) عبارة المنهج مع شرحه ولو ملك بشراء أو غيره اه قوله ( مثلا ) أي أو وجد منها ما يحصل به الاستبراء من وضع حمل أو مضى شهر لغير ذوات الإقراء مغني وحلبي قوله ( ومثله الخ ) يغني عن قوله مثلا قوله ( لأنه ) أي هذا الاستبراء اه مغني قوله ( الحل ) أي حل الاستمتاع اه مغني قوله ( مأذون ) أي في التجارة قوله ( وعليه الخ ) أي والحال أن على العبد المأذون قوله ( لم يعتد به ) أي بالاستبراء وقوله قبل سقوطه أي الدين اه ع ش قوله ( حينئذ ) أي حين إذ سقط الدين عبارة المغني فإنه لا يجوز للسيد وطؤها ولو مضت مدة الاستبراء فإذا زال الدين بقضاء أو إبراء لم يكف ما حصل من الاستبراء قبله على الأصح اه قوله ( لا يتعلق به الخ ) أي لا يستعقبه مغني و ع ش قوله ( ومنه ) أي من ذلك الضابط وأفراده قوله ( ما لو اشترى محرمة فحاضت الخ ) تقدم قريبا أن الذي اقتضاه كلام العراقيين وهو المعتمد الاكتفاء هنا بالحيض قبل التحلل اه سم قوله ( فإطاقته بعد مضي شهر ) أي فلا يعتد بما مضى ولا بد من استبراء بعد الإطاقة اه سم قوله ( في الثانية ) أي الصغيرة .
قوله ( باستبراء المرهونة ) أي كان اشتراها أو ورثها أو قبل الوصية بها ثم رهنها قبل الاستبراء فحاضت أو مضى الشهر أو وضعت قبل انفكاك الرهن فيعتد بما حصل في زمنه اه ع ش وقوله ثم رهنها قبل الاستبراء الأحسن وهي مرهونة قوله ( وجزم به ابن المقري ) وهو المعتمد اه نهاية خلافا للمغني عبارته وجرى الأذرعي وغيره على الثاني أي وجوب إعادة الاستبراء بعد انفكاك الرهن تبعا لابن الصباغ وهو أوجه اه قوله ( بينها ) أي المرهونة قوله ( وما قبلها ) أي المجوسية اه ع ش أي وما زاده الشارح قوله ( يحل ) أي لمالك المرهونة قوله ( لأن له ) أي للمأذون قوله ( ومن تبعه ) أي كالمغني كما مر قوله ( بإذن العبد ) انظره مع قوله السابق وهو لا يعتد بإذنه إلا أن يراد وحده اه سم قوله ( الإذن هنا أندر ) وأيضا فالمرتهن معين يمكن تحقق إذنه بخلاف الغرماء لجواز أن يكون هناك غريم غير معلوم فلا يمكن تحقق إذن جميع الغرماء اه سم قوله ( بضعف الخ ) متعلق بفارقت قوله ( في هذه ) أي أمة المشتري المحجور عليه بفلس قوله ( أيضا ) أي كتعلقه بالأمة قوله ( تلك ) أي أمة المأذون المديون قول المتن ( ويحرم الاستمتاع ) والأقرب أنه كبيرة وينبغي أن محل امتناع الوطء ما لم يخف الزنى فإن خافه جاز له اه ع ش قوله ( ولو بنحو نظر ) إلى قول المتن ولو منعت في النهاية إلا ما سأنبه عليه قوله ( بشهوة ) .
$ فرع وقع السؤال استطرادا عن النظر لأجل الشراء هل يجوز إذا كان بشهوة كما في نظر الخطبة $ أو يفرق فيه نظر اه سم وفيه إيماء إلى ميله للجواز قوله ( ومس ) انظر هل ولو بغير شهوة اه رشيدي أقول قضية إطلاقهم المس وتقييدهم النظر بشهوة حرمة المس مطلقا فليراجع قوله ( لأدائه الخ ) عبارة المغني بوطء لما مر وغيره كقبلة ونظر بشهوة قياسا عليه ولأنه يؤدي إلى