وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بالاحتباك قوله ( وإن هاتين الدلالتين ) أي قوله لما اشتملت عليه الخ وقوله ومن الثاني لدلالة الأول عليه اه ع ش قوله ( من دلالة الفحوى ) أي دلالة مفهوم الموافقة الأولى من المنطوق اه جميع الجوامع عبارة ع ش أي من دلالة مفهوم الموافقة وهو أن يكون الحكم المسكوت عنه موافقا للمذكور اه قوله ( بأل العهدية الخ ) فقد يقال أنه يؤخذ من ذكر المدة فقط إذ لا مدة على هذا الوجه سم على حج اه رشيدي قول المتن ( ولو نكحت ) أي نكاحا صحيحا اه مغني قوله ( أو وطئت الخ ) أي بعد العدة اه ع ش قوله ( بعد العقد ) أي الثاني قوله ( ومن وطء الشبهة ) الأنسب لما قبله أو بدل الواو .
قوله ( لأربع سنين فأقل ) أي فإن كان لأكثر فهو منفي عنهما ويصح النكاح الثاني أخذا ما يأتي في الحاشية اه سم عبارة المغني ويأتي عن النهاية نحوها وإن وضعته لأربع سنين لحق الأول أو لأكثر لم يلحقه وحيث لحقه فنكاح الثاني باطل لجريانه في العدة وإذا لم يحلقه كان منفيا عنهما وقد بان أن الثاني نكحها حاملا فهل يحكم بفساد نكاحه حملا على أنه من وطء شبهة من غيره أو لا حملا على أنه من زنى أو أن الشبهة منه وقد جرى النكاح في الظاهر على الصحة الأقرب كما قال الأذرعي الثاني وجزم به في المطلب وهو مأخوذ من كلام الروياني كما ذكرناه في الحمل المجهول بل هو حمل مجهول فيأتي فيه الجمع المتقدم فيه اه في أوائل الفصل قوله ( نظير ما مر ) أي عقب قول المتن حسبت المدة من الطلاق قوله ( مما ذكر ) أي من إمكان العلوق بعد العقد الخ قوله ( لقيام فراشه ) إلى الفصل في المغني إلا قوله كإن كان بمسافة القصر قول المتن ( ولو نكحت في العدة فاسدا الخ ) لو قال كالمحرر ولو نكحت فاسدا كأن نكحت في العدة لكان أولى لأن النكاح في العدة لا يكون إلا فاسدا وقد يحترز بذلك عن أنكحه الكفار فإنهم إذا اعتقدوا ذلك صحيحا كان محكوما بصحته كما مر في بابه اه مغني وقوله وقد يحترز الخ يأتي في الشارح ما يوافقه قوله ( وهو جاهل بالعدة الخ ) عبارة المغني بأن ظن انقضاء العدة أو إن المعتدة لا يحرم نكاحها بأن كان قريب عهد بالإسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء اه زاد الأسني أو بجنون نشأ عليه من الصغر ثم بلغ وأفاق ونكح اه قوله ( لنحو بعده الخ ) أفهم أن عامة أهل مصر الذين هم بين العلماء لا يعذرون قي دعواهم الجهل بالمفسد فيكونون زناة ومنه اعتقادهم أن العدة أربعون يوما مطلقا اه ع ش قوله ( وإلا ) أي بأن علم ذلك أو جهله ولم يعذر بجهله قوله ( مطلقا ) أي سواء ولدت للإمكان منه أو لا قوله ( وطء الشبهة ) أي في العدة اه ع ش قوله ( مما مر ) أي من طلاقه أو إمكان وطئه قبله قوله ( شبهة ) أي وطء شبهة قول المتن ( أو للإمكان من الثاني لحقه ) أي ثم بعد وضعه تكمل عدة الأول اه سم قوله ( وإن كان الخ ) غاية .
قوله ( على أحد قولين الخ ) رجحه م ر اه سم عبارة النهاية وإن كان طلاق الأول رجعيا كما هو ظاهر عبارته وإن اعتمد البلقيني الخ قال ع ش قوله وإن أعتمد البلقيني ضعيف اه قوله ( لكن الذي اعتمده ونقله عن نص الأم أنه الخ ) وهذا هو الظاهر اه مغني وقضية صنيع الشارح اعتماده أيضا قوله ( إذا كان طلاقه رجعيا ) أي وقد أتت للإمكان من انصرام العدة كما هو معلوم اه سم قوله ( من الأول ) أي من طلاقه أو إمكان وطئه قبله وقوله من الثاني أي من وطئه قول المتن ( على قائف ) وهو كما سيأتي آخر كتاب الدعوى مسلم عدل مجرب اه مغني قوله ( أو بهما الخ ) أي أو نفاه عنهما اه مغني قوله ( وانتسابه بنفسه )