وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي بأن أتت به لستة أشهر فأكثر من الوطء قوله ( مما مر ) أي من إمكان العلوق بعد العقد .
قوله ( وإلا فلا ) أي وإن لم يعلم مقتضى البطلان بأن بان عدم الحمل أو ولدته لستة أشهر فأكثر فلا نبطله والولد للثاني وإن أمكن كونه من الأول أيضا عبارة المغني وإن علم انتفاؤه لم نبطله ولحق الولد بالثاني اه وعبارة المنهج مع شرحه أو ارتابت بعدها أي العدة سن صبر عن النكاح لنزول الريبة فإن نكحت قبل زوالها أو ارتابت بعد نكاح إلا آخر لم يبطل أي النكاح لانقضاء العدة ظاهر إلا أن تلد لدون ستة أشهر من إمكان علوق بعد عقده وهو أولى من عقده فيتبين بطلانه والولد للأول إن أمكن كونه منه بخلاف إذا ولدت لستة أشهر فأكثر فالولد للثاني وإن أمكن كونه من الأول اه قوله ( وقفت الرجعة ) أي فيحرم عليه قربانها وغيره اه ع ش قوله ( بخلع أو ثلاث ) أي أو غيرهما اه مغني قوله ( ولم يمكن كون الولد من الثاني ) أما إذا أمكن ذلك فإنه لا يلحق الأول كما سيأتي مغني قوله ( وجوب سكناها الخ ) أي إلى الولادة اه أسني قوله ( وإن أقرت الخ ) غاية راجعة للمتن والشارح معا قوله ( بالاستقراء ) وحكي عن مالك أنه قال جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق وزوجها رجل صدق حملت ثلاثة أبطن في ثنتي عشرة سنة كل بطن في أربع سنين وقد روي هذا عن المرأة المذكورة وقيل إن أبا حنيفة حملت به أمه ثلاث سنين وفي صحته كما قال ابن شبهة نظر لأن مذهبه أكثر مدة الحمل سنتان فكيف يخالف ما وقع في نفسه اه مغني قوله ( وابتداؤها ) أي الأربع سنين قوله ( قبل الفراق ) أي قبيله اه مغني قوله ( فإطلاقهم ) أي أكثر الأصحاب اه مغني قوله ( إذا قارنه ) أي الطلاق قوله ( بتنجيز أو تعليق ) كتعلق بالفراق اه سم أقول أو بقارنه عبارة المغني إذا وقع أي الطلاق مع الإنزال بالتنجيز اتفاقا أو بالتعليق اه .
قوله ( أو لحظة الوضع ) لمنع الخلو فقط قوله ( مما ذكر ) أي من الطلاق إن قارنه الوطء وإلا فمن وقت إمكان العلوق قبيله اه مغني قوله ( وذكرت ) أي مسألة الولادة لأكثر قوله ( في تقدمها ) أي معه قوله ( فأتت بولد ) إلى قوله وحذف هذا في المغني قوله ( لأربع سنين ) أي فأقل قوله ( بأن وجوب نفقتها الخ ) أي وإن المرأة معتدة إلى الوضع حتى يثبت للزوج رجعتها اه مغني قوله ( وحذف هذا ) أي تفصيل الولادة بقوله فاتت الخ قوله ( لعلمه مما قبله الخ ) هذا غير ظاهر في قوله أو لأكثر فلا اه سم أقول عدم الظهور متجه لكن بالنسبة لدعوى الأولوية وأما أصل العلم فظاهر اه سيد عمر قوله ( قبله ) أي الطلاق قوله ( وحذف ) إلى الفصل في النهاية إلا قوله على أحد قولين إلى المتن وقوله كإن كان بمسافة القصر قوله ( هذا ) أي قوله حسبت المدة من الطلاق قوله ( لأنه إذا حسب ) الأولى والتأنيث قوله ( لأنها ) أي الرجعية قوله ( وإنها ) أي ويعلم إنها اه ع ش قوله ( من الحذف من الأول الخ ) وهو المسمى