وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لرتقاء أو قرناء زنيت فإنه يعزر للإيذاء ولا يلاعن وهذا ظاهر إذا صرح بالفرج فإن أطلق فينبغي أن يسأل عند دعواها عن إرادته فإن وطأها في الدبر ممكن فيلحق العار بها ويترتب على جوابه حكمه زاد النهاية وتعزير التأديب يستوفيه القاضي للطفلة الخ اه قوله ( نحو قرناء ) نعت كبيرة قوله ( أو بوطء نحو ممسوح ) أي أو قذف بوطء الخ قوله ( فلا يلاعن ) تفريع على ما في المتن قوله ( لإسقاطه ) أي تعزير التأديب قوله ( وإن بلغت ) أي الطفلة قوله ( فلا يمكن ) من التمكين قوله ( وإنما زجر الخ ) جواب سؤال منشؤه قوله إذ لا عار الخ قوله ( حتى لا يعود للإيذاء ) أي لما من شأنه الإيذاء وإلا فلا إيذاء في القذف المذكور أو المراد مطلق الإيذاء أي حتى لا يعود لإيذاء أحد اه رشيدي أقول أو المراد إيذاء أهلها قوله ( ومن ثم ) راجع إلى قوله وإنما زجر الخ قوله ( يستوفيه القاضي للطفلة ) ظاهره ولو مع وجود ولي لم يطلب سم على حج اه ع ش قوله ( من الأول ) أي ما في قوله ولدفع تعزيره اه كردي والأصوب وهو اللعان لحد القذف الخ قوله ( وما عدا وقوله أعني ما ) الأولى فيهما من قوله ( أعني ما علم الخ ) تفسير لهذين وما علم صدقه كقذف من ثبت زناها ببينة الخ وما علم كذبه كقذف الطفلة وما عداهما هو ما لم يعلم صدقه ولا كذبه كقذف زوجته غير المحصنة قوله ( وهو ) أي تعزير التكذيب قوله ( من جملة المستثنى منه ) عبر بمن جملة لأن هذين منها أيضا فتأمله إلا أن فيه لعانا لأنه من الباقي بعد الاستثناء بخلاف هذين قوله ( ولا يستوفي ) أي تعزير التكذيب اه ع ش .
قوله ( إلا بطلب المقذوف ) ظاهره ولو غير كامل فيؤخر إلى كماله اه سم قوله ( أو التعزير ) إلى الفصل في المغني إلا قوله ولا نحو مجنونة إلى المتن وقوله بناء على أنه لا يلاعن وقوله على ما مر إلى فهما حملان قول المتن ( عن طلب الحد ) أي أو التعزير اه مغني قول المتن ( أو جنت الخ ) أو قذفها مجنونة بزنى مضاف للإفاقة اه مغني قوله ( ما دام السكوت أو الجنون الخ ) فلو طالبت من سكتت أو المجنونة بعد كمالها لاعن اه مغني قوله ( سيما الخ ) عبارة المغني لسقوط الحد في الصور الثلاث الأول ولانتفاء طلبه في الباقي اه قوله ( سيما الثانية ) وهي إقامة البينة بزناها أو إقرارها به والثالثة وهي تصديق الزوجة للزوج في الزنى قوله ( فيلاعن الخ ) عبارة المغني فإن له اللعان لنفيه قطعا اه قوله ( بما لم يضفه ) أي بزنى لم يضفه أصلا أو أضافه لحال الجنون .
قوله ( أو بقذف صغير ) عبارة غيره صغيرة بالتاء قال الرشيدي قوله أو بقذف صغيرة أي يمكن وطؤها بقرينة ما قدمه من أن التي لا يمكن وطؤها يستوفي لها الحاكم اه قوله ( بعد كمالهما ) أي بالإفاقة والبلوغ قوله ( بلعانه ) أي فيما إذا كان هناك ولد أو حمل وإلا فلا لعان له في حال جنونها كما مر آنفا قول المتن ( ولو أبانها ) لو عبر ببانت لشمل ما لو انقضت عدة رجعية أو حصل انفساخ اه مغني عبارة الروض مع شرحه فرع لو قذف المفسوخ نكاحها أو المطلقة البائن بخلع أو طلاق ثلاث أو انقضاء عدة بزنى مطلق أو مضاف إلى حالة النكاح أو قذف من وطئها في نكاح فاسد أو ظانا أنها زوجته أو أمته لم يلاعن إن لم يكن هناك ولد ولا حمل فإن كان هناك ولد منفصل لاعن لنفيه وكذا إن كان هناك حمل ولا حد لها بلعانه إن لم يكن أضاف الزنى إلى نكاحه وتتأبد الحرمة بهذا اللعان فإن كان قال زنيت في نكاحي وجب الحد عليها بلعانه وتسقطه باللعان فإن بان في صورة اللعان لنفي الحمل إن لا حمل فسد لعانه وحد وكذا لولا عن زوج ولا ولد وبان لعانه فساد نكاحه تبينا