وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أشار إليه فقال نفعك الله بهذا الولد فقال آمين أو نحوه فليس له نفيه اه قوله ( بل يلزمها الخ ) ظاهر هذا الصنيع أنه يجوز لها اللعان وإن كانت كاذبة فتقول أشهد بالله أنه لمن الكاذبين الخ وهو بعيد جدا كما لا يخفى ويحتمل أن قوله يلزمها تفسير للمراد بالجواز الذي أفاده قول المصنف ولها فيكون قوله إن صدقت للمتن نفسه بالمعنى الذي ذكره الشارح فليراجع اه رشيدي عبارة المغني .
تنبيه قضية قوله لها إنه لا يلزمها ذلك لكن صرح ابن عبد السلام وفي قواعده بوجوبه عليها إذا كانت صادقة في نفس الأمر فقال إذ لاعن الزوج امرأته كاذبا فلا يحل لها النكول كيلا يكون عونا على جلدها أو رجمها وفضيحة أهلها وصوبه الأذرعي والزركشي وغيرهما وهو ظاهر اه قوله ( لا بالبينة الخ ) أي لا لمتوجه عليها بالبينة فيمتنع حينئذ لعانها لأنه الخ قوله ( غير هذا ) أي دفع الحد .
$ فصل له اللعان لنفي ولد $ قول المتن ( لنفي ولد ) ولو من وطء شبهة أو نكاح فاسد اه مغني قوله ( بل يلزمه ) إلى قوله والخوض في المغني وإلى الفصل في النهاية قوله ( بل يلزمه إذا علم ) فيه ما مر قريبا اه رشيدي عبارة المغني ( تنبيه ) قضية قوله إنه لا يجب وإن علم أنه ليس منه وليس مرادا بل يجب في هذه الحالة كما علم مما مر اه قوله ( إذا علم الخ ) أي أو ظن ظنا مؤكدا كما مر اه رشيدي أي وكما يأتي قوله ( ولو أقام بينة الخ ) غاية معطوفة على وإن عفت الخ قوله ( لحاجته إليه ) أي إلى اللعان لنفي الولد تعليل للمتن والشارح معا قوله ( من حاجته ) أي إلى اللعان قوله ( بل يلزمه أن صدق ) فيه ما مر أيضا قريبا اه رشيدي عبارة المغني تنبيه قضيته أنه لا يجب في هذه الحالة وبه صرح الماوردي ولكن الذي صرح به ابن عبد السلام في القواعد وهو أقعد الوجوب دفعا للحد والفسق عنه وهل وجب الحد في هذه الحالة على الملاعن ثم سقط باللعان أو لم يجب أصلا احتمالان للإمام والأول أوجه اه رشيدي قوله ( إظهار الصدقة ) أي المترتب عليه دفع عار الحد والفسق وغير ذلك وأما قوله ومبالغة الخ فلا يظهر له دخل في اللزوم اه رشيدي قوله ( ولدفع تعزيره ) قال شيخنا الشهاب البرلسي والظاهر أن الفرقة تثبت بهذا اللعان وأنه يفعل ذلك وإن زال النكاح انتهى اه سم قوله ( لكونها ذمية مثلا ) عبارة المغني كقذف زوجته الأمة أو الذمية وصغيرة يمكن جماعها ويسمى هذا تعزير تكذيب أيضا اه قوله ( لصدقه ظاهرا ) كيف يأتي هذا إذا رماها بغير الذي ثبت مع أن الحكم كذلك اه سم وقد يقال ذلك من تعزير التكذيب الآتي قوله ( مع امتناعها ) كإنه احتراز عما لو لاعنت ثم قذفها بزنى آخر فإنه يحد اه سم قوله ( منه ) أي اللعان قوله ( وهو ظاهر ) أي صدقه .
قوله ( أو لكذبه الخ ) عطف على قوله لصدقه ظاهرا اه ع ش قول المتن ( لا توطأ ) خرج التي توطأ عبارة الروض مع شرحه وكذا أي له اللعان لدفع تعزير وجب لتكذيبه ظاهرا بأن قذف زوجته غير المحصنة ولم يعلم كذبه ولم يظهر صدقه كقذف صغيره توطأ ومجنونة لكن لا يلاعن لدفع تعزيره لهما حتى تكملا بالبلوغ والإفاقة وتطالبا انتهت اه سم قوله ( وكقذف كبيرة ) إلى قوله وما عدا هذين فيه ركة وتعقيد عبارة المغني أي لا يمكن وطؤها فإنه لا يلاعن لإسقاطه وإن بلغت وطالبته للعلم بكذبه فلم يلحق بها عارا بل يعزر تأديبا على الكذب حتى لا يعود للإيذاء ومثل ذلك ما لو قال زنى بك ممسوح أو ابن شهر مثلا أو قال