وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اه سم قوله ( فلا نظر لوصول ممكن الخ ) لأنا لا نعول على الأمور الخارقة للعادة نعم إن وصل إليها ودخل بها حرم عليه باطنا النفي كما هو ظاهر اه ع ش قوله ( مؤنة تجهيز الأول ) أي المنفي بعد موته قوله ( ويرث الثاني ) أي المستلحق بعد الموت عبارة المغني ولو مات الولد بعد النفي جاز له استلحاقه كما في حال الحياة ويستحق إرثه ولا نظر إلى تهمته بذلك اه قوله ( ولا أثر لقول الأم الخ ) ولا لما يقع كثيرا من العامة من أن واحدا منهم يكتب بينه وبين ولده بإنه ليس منه ولا علاقة له به اه ع ش قوله ( من وطء شبهة الخ ) أي أو من زنى بالطريق الأولى لأن إضرار الولد بكونه ولد زنى أقوى منه بكونه من وطء شبهة أو استدخال مني اه ع ش قوله ( لأنه شرع ) إلى قوله والتعبير في المغني .
قوله ( فيأتي الحاكم ويعلمه الخ ) عبارة المغني والمراد بالنفي هنا كما في المطلب أن يحضر عند الحاكم وبذكر أن هذا الولد أو الحمل الموجود ليس مني مع الشرائط المعتبرة اه وعبارة الرشيدي فالمراد بالنفي المشترط فيه الفور إعلام الحاكم وليس المراد منه النفي الذي تترتب عليه الأحكام لأنه لا يكون إلا باللعان اه قوله ( إن كان عاميا الخ ) عبارة النهاية إن كان ممن يخفي عليه عادة ولو مع مخالطته مع العلماء اه قوله ( مما مر الخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه كأن بلغه الخبر ليلا فأخر حتى يصبح أو كان جائعا فأكل أو عاريا فلبس فإن كان محبوسا أو مريضا أو خائفا ضياع مال أرسل إلى القاضي ليبعث إليه نائبا يلاعن عنده أو ليعلمه أنه مقيم على النفي فإن لم يفعل بطل حقه فإن تعذر عليه الإرسال أشهد إن أمكنه فإن لم يشهد مع تمكنه منه بطل حقه وللغائب النفي عند القاضي إن وجده في موضعه وله مع وجوده التأخير إلى الرجوع إن بادر إليه بحسب الإمكان مع الإشهاد وإلا فلا على الأصح في الشرح الصغير أما إذا لم يكن عذر فإن حقه يبطل من النفي في الأصح ويلحقه الولد اه قوله ( نعم يلزمه إرسال من يعلم الخ ) وإن احتاج الرسول إلى أجرة فيدفعها حيث كانت أجرة مثل الذهاب اه ع ش قوله ( فإن عجز الخ ) أي عن الإرسال وهذا يفيد أنه مع الإرسال لا يلزم الإشهاد ولعل الفرق بينه وبين الغائب حيث وجب الإشهاد مع سيره إن مجرد سيره لا يدل على عدم الرضا بالولد بخلاف إرسال المعلم فإنه يدل على ذلك فليتأمل وجه ذلك أي إن مجرد السير لا ينافي الرضا وإرسال المعلم ينافيه تدبر اه سم وقد يفرق بأن الأول فعل فقط والثاني اجتمع فيه القول والفعل قوله ( فالإشهاد ) أي إن أمكنه وإلا أي لم يشهد مع تمكنه منه مغني وأسني قوله ( كغائب أخر الخ ) أي وإن أشهد .