وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حد الخ ) وأما حدها فهل يسقط بإكذابه نفسه قال في الكفاية لم أره مصرحا به لكن في كلام الإمام ما يفهم سقوطه في ضمن تعليل وجزم به في المطلب اه مغني قوله ( وتجويز رفعه الخ ) عبارة المغني .
تنبيه نفسه في المتن بفتح السين بخطه ويجوز رفعها أيضا كما جوز في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها وفي سم ما يوافقها مع بسط في الرد على الشرح وأقره السيد عمر وأجاب الرشيدي بما نصه قوله لأن المراد هنا بالإكذاب نسبة الكذب إليه ظاهرا أي وذلك إنما يعبر عنه بأكذب نفسه بجعل نفسه منصوبا وأما رفعه وإن صح في نفسه إلا أنه لا يؤدي هذا المعنى إذ لا يفهم من قولنا أكذبته نفسه إلا تنازعه فيما ادعاه وهذا غير مراد هنا كما لا يخفى وقد أشار الشارح لهذا تبعا لابن حجر بقوله وذلك لا يظهر إسناده للنفس وبهذا يندفع ما في حواشي ابن حجر للشهاب سم مما حاصله أنه كما يصح نسبة الإكذاب إليه يصح إسناده لنفسه بمعنى ذاته إذ هما عبارة عن شيء واحد والتغاير بينهما اعتباري فكيف يسلم ظهور النصب دون الرفع ووجه الاندفاع ما قدمته من أنه وإن صح كل منهما إلا أن معنى أكذب نفسه غير معنى أكذبته نفسه كما يشهد بذلك الاستعمال فتأمل اه رشيدي قوله ( نظير ما حدثت به ) أي المذكور في الحديث الشريف اه ع ش قوله ( أو التعزير الخ ) عبارة المغني أي حد قذف الملاعنة إن كانت محصنة وسقوط التعزير إن لم تكن محصنة اه قوله ( وكذا قذف الزاني ) إلى قوله ولا ينتفي عنه في المغني إلا قوله أما الذي إلى المتن وقوله ولا وصول إلى المتن قوله ( إن لم تلتعن ) أي تلاعن فإن لاعنت سقط عنها اه ع ش زاد الروض مع شرحه وإن لاعنت بعد لعانه ثم أقرت بالزنى حدت له إن لم ترجع عن إقرارها اه قوله ( فسيأتي ) أي في أواخر الفصل الآتي قوله ( في حقه فقط ) خرج به حصانتها في حق غيره فلا تسقط اه شرح المنهج قوله ( وحل نحو أختها الخ ) عبارة المغني وحكمها حكم المطلقة طلاقا بائنا فلا يلحقها طلاق ويستبيح نكاح أربع سواها ومن يحرم جمعه معها كأختها وعمتها وغير ذلك من الأحكام المترتبة على البينونة وإن لم تنقض عدتها ولا يتوقف ذلك على قضاء القاضي .
$ فرع لو قذف زوج زوجته وهي بكر ثم طلقها وتزوجت ثم قذفها الزوج الثاني $ وهي ثيب ثم لاعنا ولم تلاعن هي جلدت ثم رجمت اه .
قوله ( لدون الخ ) متعلق بولدته وهو في المصور دون مائة وعشرين وفي المضغة دون ثمانين اه ع ش قوله ( صغيرا ) ويمكن إحبال الصبي لتسع سنين ويشترط كمال التاسعة ثم بعد إمكان إحباله ولحوق النسب به لا يلاعن حتى يثبت بلوغه فإن ادعى الاحتلام ولو عقب إنكاره له صدق مغني وروض مع شرحه قوله ( أو ممسوحا ) خرج به مجبوب الذكر دون الانثيين وعكسه فإنه يمكن إحبالهما مغني وروض مع شرحه قوله ( ولم يمض زمن يمكن فيه اجتماعهما ) يعني لم يمض زمن يحتمل اجتماعهما فيه بأن قطع بأنه لم يصل إليها في ذلك الزمن كإن قامت بينة بأنه لم يفارق بلده في ذلك الزمن وهي كذلك ولا نظر لاحتمال إرسال مائة إليها كما نقله سم عن الشارح خلافا لابن حجر وإلا فقد يقال إن ذلك ممكن دائما فلو نظرنا إليه لم يكن اللحوق فيما إذا كان أحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب متعذرا أبدا كما لا يخفى وليس المراد من الإمكان في قوله ولم يمض زمن يمكن الخ مجرد مضي مدة تسع الاجتماع وإن قطع بعدم الاجتماع إذ ذاك مذهب الحنفية وبهذا تعلم ما في حاشية الشيخ اه رشيدي يعني ع ش حيث قال قوله ولم يمض زمن الخ مفهومه أنه إذا مضى ذلك لحقه وإن لم يعلم لأحدهما سفر إلى الآخر اه ولا يخفى أنه غير مخالف لما قاله وإنما يخالفه لو قال وإن علم عدم سفر أحدهما إلى الآخر فتأمل قوله ( يمكن فيه اجتماعهما ) أي ووطء وحمل أقل مدة الحمل اه مغني قوله ( ولا وصول مائه الخ ) المعتمد عدم اعتبار إمكان الإرسال م ر