وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فادعته المخاطبة وكذبها الزوج قوله ( به ) أي بحيض نفسها قوله ( فادعته ) أي قالت حضت اه مغني قوله ( وهي من الغير ممتنعة ) عبارة المغني وإذا حلفت لزم الحكم للإنسان بيمين غيره وهو ممتنع اه قوله ( إن حلفت ) أي الغير قوله ( مما يأتي ) أي في شرح ففعله ناسيا أو مكرها قوله ( لو حلف ) بالله أو بالطلاق .
قوله ( لأن أحد قيدي العلم المطابقة الخارجية ) أي مطابقة العلم للمعلوم في خارج الذهن ونفس الأمر فإنهم حددوا العلم بالجزم الثابت المطابق للخارج قوله ( فيه ) وقوله عليه أي قيد المطابقة لما في الخارج قوله ( ويؤخذ منه ) أي تعليله أن محله الخ ويؤخذ منه أيضا أن المراد حقيقة العلم أي اليقين لا ما يعم الظن والاعتقاد اه سم قوله ( ولو طلب الخ ) غاية قوله ( في صنعة الخ ) أي في وجودها .
قوله ( حال الإعتاق ) متعلق بتجربة قن وقوله وقبل مضي زمن الخ عطف تفسير عليه ولو حذف لعاطف فجعل الأول متعلقا بصنعة فيه والثاني بتجربة قن كان أولى قوله قول المتن ( ولو قال إن حضتما الخ ) ولو قال إن حضتما حيضة أو ولدتما ولدا فأنتما طالقان لغت لفظة الحيضة أو الولد ويبقى التعليق بمجرد حيضهما أو ولادتهما فإذا طعتتا في الحيض أو ولدتا طلقتا أما إذا قال ولدا واجدا أو حيضة واحدة فهو تعليق بمحال فلا يقع به طلاق مغني ونهاية قوله ( فاندفع ) أي بقوله بأن ادعتا الخ قوله ( ما قيل الخ ) وافقه المغني عبارته عطف زعمتاه بالفاء يشعر بأنهما لو قالتا فورا حضنا تقبلان وليس مرادا بل لا بد من حيض مستأنف وهو يستدعي زمنا اه قوله ( إن هذا ) أي قوله بأن ادعتا الخ وقوله في ذلك إشارة إلى قوله يقتضي الخ اه كردي قوله ( وذكر الفاء الخ ) من تتمة وجه الاندفاع فهو إما بالنصب عطفا على اسم أن أو بالرفع على أنه استئناف بياني قوله ( وذكر الفاء الخ ) ليتأمل انتظام التركيب فكان ان ساقطة قبل عدم اه سيد عمر أقول يغنيك عن احتياج السقطة جعل أولى مفعولا مطلقا مجازيا للإفهام أي إفهاما أولويا قوله ( أولى ) انظر ما وجه الأولوية قوله ( وصدقهما ) عطف على زعمتاه وقوله طلقتا جواب لو في المتن قوله ( يعلم أنه استعمل الزعم الخ ) خالفه النهاية والمغني فقالا واستعمال الزعم في القول الصحيح مخالف لقول الأكثر أنه يستعمل فيما لم يقم دليل على صحته أو أقيم على خلافه اه قوله ( طلاق واحدة ) إلى قوله نعم يمكن في النهاية والمغني إلا قوله ولم يثبت بقولهما وقوله ويتعين إلى توقف ابن الرفعة قوله ( بشرطين ) أي حيضتها وحيض ضرتها قوله ( ولم يثبت ) أي وجود الشرطين قوله ( ويتعين الخ ) مبني على أن الحيض يثبت بشهادة الرجال وفي المغني أي والنهاية خلافه فليراجع وتوقف ابن