وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي في قول المتن وتصدق بيمينها إلى قوله وإن كذب واحدة اه كردي قوله ( وحاصلها ) أي القاعدة قوله ( فادعته وأنكر الخ ) مقتضى هذه القاعدة أن يصدق هو بيمينه في مسألة الحيض إذ يمكن إقامة البينة عليه كما صرحوا به مع أنها تصدق فيه كما في المتن اه سم أقول وأشار الشارح إلى جوابه بقوله السابق آنفا وسيأتي ما يعلم الخ قوله ( أو بنفيه ) عطف على بوجود شيء قوله ( وفعلها ) الأولى إبدال الواو بأو قوله ( وسيأتي عنه ) أي عن المصنف قوله ( فإن لم يعرف إلا من جهة صاحبه الخ ) في إدخال هذا تحت المقسم المعتبر فيه إمكان إقامة البينة عليه ما لا يخفى فتأمله اه سم قوله ( أي في وجوده الخ ) في إدخاله تحت قوله أو بنفيه تأمل قوله ( ومنه ) أي مما لا يعرف إلا من جهة صاحبه وقوله إن يعلق بضربه الخ في جعله من أفراد المعلق بنفي شيء تسامح قوله ( وإن قال ذلك ) أي أنه إنما قصد غير ذلك قوله ( وهو ) أي احتمال القبول قوله ( الجزم به ) أي باحتمال القبول قوله ( إنه لو أفتى الخ ) بيان لما في الروضة قوله ( لم يؤاخذ ) أي العامي قوله ( على ظن الوقوع ) أي المستند إلى إفتاء الفقيه بالوقوع قوله ( وإن عرف الخ ) عطف على قوله إن لم يعرف الخ قوله ( فسيأتي الخ ) جواب وإن عرف الخ .
قوله ( كمحبته ) المفهوم أنه علق بمحبة الغير فيشكل قوله فادعاه الزوج لأنه حينئذ معترف بالطلاق فيؤاخذ به ولا حاجة لحلفها إذا أنكر الغير بل لا وجه له فليتأمل اه سم عبارة السيد عمر قوله فادعاه الزوج ظاهره أي ما علق به فيرد عليه اعتراض المحشي فيتعين تأويله بأن المراد فادعى ضده بقرينة السياق والسباق اه ولك دفع الاعتراض من أصله بأن المراد بقوله ما لا يعلم الخ ما يشمل وجوده وعدمه بقرينة قوله كمحبته الخ فقوله فادعاه أي وجوده فيما إذا علق بعدمه أو عدمه فيما إذا علق بوجوده قوله ( فلا تصدق ) إلى المتن في النهاية وإلى قوله فإن قلت في المغني قوله ( مستعار ) أي مثلا نهاية ومغني قول المتن ( في الأصح ) محل الخلاف بالنسبة للطلاق المعلق به أما في لحوق الولد به فلا تصدق قطعا بل لا بد من تصديقه أو شهادة أربع نسوة أو عدلين ذكرين نهاية ومغني أي أو رجل وامرأتين ع ش قوله ( وهو ) أي التعسر قوله ( فلا ينافي قولهما الخ ) وقد يقال أخذا مما يأتي أنه لا تعارض لأن ما هنا ثبوت حيض يترتب عليه طلاق وذلك لا يثبت بشهادة النسوة بالحيض وما هناك ثبوت حيض بشهادة النسوة فلا تعارض اه مغني قوله ( لا يشتبه الخ ) فيه نظر بل قد يشتبه بوطء الشبهة وبوطء زوجة تزوجها سرا كما في واقعة الشهادة على المغيرة اه سم قوله ( إذا كان ) أي الحيض قوله ( مطلقا ) أي سواء علق به طلاق نفسها أو غيرها اه كردي أي كإن حاضت ضرتك فهي طالق أو أنت طالق