وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ( وعليه ) أي على الأول وهو ما قاله الجمع يفرق بين هذا أي نحو قبل أضربك قوله ( وما قاس ) أي شيخنا والضمير في بما صدقه يرجع إلى الوقوع اه كردي أقول والظاهر المتعين أن الضمير راجع إلى الزمن المحدود وهو كامل الرجب قوله ( ولا زمن له الخ ) على أن قوله أولا مما لا يقطع بوجوده ظاهر في الفرق بين ما ذكره وبين ما قاس عليه لأن الشهر الذي بعده رمضان مما يقطع بوجوده اه ع ش قوله ( أي شهر كذا ) إلى قول المتن وبه يقاس في النهاية قوله ( منه ليلة الخ ) الأخصر الأوضح من ليلة الخ قوله ( لأن منه إلى آخره ) لعل هنا سقطة من الكاتب والأصل لأن أول جزء منه الخ وعلى فرض عدم السقطة غاية ما يتكلف في توجيهه أن اسم أن محذوف أي لأنه أي النصف الآخر منه أي من أوله إلى آخره يسمى أو أن من بمعنى أول والضميران راجعان إلى النصف الآخر عبارة النهاية والمغني إذ كله آخر الشهر اه وهي ظاهرة قوله ( بمنع ذلك ) عبارة المغني بسبق الأول إلى الفهم .
تنبيه لو علق بآخر أول آخره طلقت بآخر جزء منه وإن علقه بأول آخره طلقت بأول اليوم الأخير منه أو علق بانتصاف الشهر طلقت بغروب الشمس الخامس عشر وإن نقص الشهر أو علق بنصف نصفه الأول طلقت بطلوع فجر الثامن أو علق بنصف يوم كذا طلقت عند زواله أو علق بما بين الليل والنهار طلقت بالغروب إن علق نهارا وإلا فبالفجر اه بحذف وقوله لو علق بآخر أول الخ في النهاية مثله .
قوله ( بعد أوله ) سيذكر محترزه بقوله أما لو قال أوله الخ قوله ( في جميعه ) أي جميع النهار قوله ( ولا ينافيه ) أي التعليل قوله ( المتصلة به ) أي بالتعليق قوله ( ثم ) أي في نذر الاعتكاف قوله ( لو دخل فيه ) أي الاعتكاف قوله ( أثناءه ) أي اليوم قوله ( وهذا ) أي قوله ومن ثم لو دخل الخ اه ع ش قوله ( ما هنا ) أي في تعليق الطلاق قوله ( عقب اليمين ) فيه تغليب اه رشيدي قوله ( بأن فرض انطباق آخر التعليق الخ ) بأن وجد أوله بعقب آخر التعليق بخلاف ما إذا قارنه سم على حج اه رشيدي زاد ع ش أي فلا يقع إلا بمضي جزء من اليوم الثاني اه عبارة السيد عمر قوله بأن فرض الخ وهذا كما قال الزركشي إذا تم التعليق واستعقبه أول النهار أما لو ابتدأه أول النهار فقد مضى جزء قبل تمامه فلا يقع بغروب شمسه انتهى أي بل مضى قدر زمن التعليق من غده اه قوله ( طلقت في الحال الخ ) أي إن كان قاله نهارا وإلا فلا تطلق إلا بمجيء الغد اه ع ش قوله ( وأخرى أول الثاني الخ ) وفي المطلب عن العبادي لو قال أنت طالق أول النهار وآخره تطلق واحدة بخلاف ما لو قال أنت طالق آخر النهار وأوله فتطلق طلقتين والفرق أنها في الأولى إذا طلقت في أول النهار أمكن سحب حكمها على آخره بخلافه في الثانية كذا في الخادم في كتاب الايمان .
$ فرع لو قال لزوجته أنت طالق في أفضل ساعات النهار $ فالظاهر أنه لا يقع عليه الطلاق إلا بمضي النهار نظير ما لو قال أنت طالق ليلة القدر وقد قالوا فيه أنه إنما يقع عليه الطلاق بأول الليلة الأخيرة من رمضان لأن بها يتحقق إدراكه ليلة القدر ولو حصل منه التعليق في أثناء العشر الأخير لم يقع الطلاق إلا بمضي مثله من السنة القابلة اه ع ش .
قوله ( ولم ينتظر فيهما ) أي اليوم الثاني والثالث أي بل أوقعنا الطلاق أولهما اه رشيدي قوله ( الصادق ) أي المتحقق قوله ( أو قال إذا مضى ) إلى قول المتن وبه يقاس في المغني إلا قوله فإن قلت إلى وخرج قوله ( وإن بقي منه لحظة ) وإن أراد الكامل دين كما يأتي عن سم قوله ( والحمل على الجنس متعذر الخ ) قد يقال قضية تحقق الجنسية في كل من أفراده صدق