وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بطلوع فجر يوم موته الخ قوله ( وإلا وقع حالا ) يشمل ما إذا مات في ليلة التعليق وفي الوقوع حالا حينئذ نظر إذ لم يوجد المعلق عليه بعد التعليق والطلاق لا يسبق اللفظ اه سم أقول قول الشرح وإلا تحته صورتان أن يقوله نهارا ويموت في بقية اليوم أو يقوله نهارا ويموت في الليلة التالية له وفي كل منهما إذا قلنا يتبين وقوع الطلاق من وقت التعليق لا يقال إن الطلاق سبق اللفظ بل وقع الطلاق بصيغته لكن تأخر تبينه عن وقته أما لو قاله ليلا ومات في بقيتها فهو غير داخل تحت ذلك وحكمه أن لا وقوع لعدم وجود ما يصدق عليه اليوم ونظيره ما لو قال ليلا إذا مضى اليوم وحكمه أن لا وقوع اه ع ش قوله ( ومراده ) أي البعض قوله ( ولا نية له ) ظاهره أنه إن نوى آخر يوم من عمري فحكمه الوقوع فيه أو من موتي فعدم الوقوع مطلقا اه سيد عمر قوله ( فالذي أفتيت به أنه لا يقع الخ ) خلافا للنهاية عبارته طلقت بغروب شمس يلي ذلك التعليق فيما يظهر وإن زعم بعضهم أنه أفتى بعدم الوقوع مطلقا اه قال ع ش قوله بغروب شمس يلي الخ بل قد يقال في آخر اليوم الذي علق فيه لأنه يصدق عليه أنه آخر يوم من مطلق الأيام وهو وجيه وقوله وإن زعم بعضهم هو حج اه قوله ( بين موقع وعدمه ) نشر مرتب قوله ( ونحوه ) أي كالقرينة الخارجية قوله ( كما يأتي ) أي في التنبيه قوله ( أو آخر جزء ) إلى المتن في النهاية إلا قوله خلافا إلى نقد قوله ( أو آخر جزء من عمري ) ويظهر أنه لو قال آخر عمري كان الحكم كذلك اه سيد عمر قوله ( فقد صرحوا الخ ) عبارة النهاية لتصريحهم الخ قوله ( وهو ) أي العقب قوله ( لاستحالته ) أي الوقوع مع اللفظ قوله ( ولو قال قبل أن أضربك الخ ) قال في الروض وإن قال أنت طالق قبل موتي وقع في الحال انتهى اه سم .
قوله ( مما لا يقطع بوجوده ) أخرج قبل طلوع الشمس اه سم قوله ( فضربها ) أي بعد التعليق ولو بزمن طويل ومفهوم قوله فضربها أنه لو لم يضربها لم يقع لأن المعنى إن ضربتك فأنت طالق قبل الضرب ولم يوجد الضرب فلا وقوع اه ع ش قوله ( قال جمع الخ ) معتمد اه ع ش عبارة السيد عمر أقول يؤيده ما نقله الشيخان عن القفال في أنت طالق قبل موتي من الوقوع في الحال بخلاف قبل موتي بضم القاف مع ضم الباء أو إسكانها وقبيل موتي فإنه لا يقع إلا في آخر جزء من عمره نعم يشكل على ما قاله ذلك الجمع بل وعلى مسألة الموت ما استند إليه شيخ الإسلام ولا يجدي في الفرق ما أفاده الشارح رحمه الله تعالى إذا التعليق في المسألة المذكورة ليس بمحدود بل بمطلق مضاف لمحدود وهو مع ذلك صادق بكل زمن من الأزمنة السابقة بلا شك فليتأمل اه سيد عمر قوله ( وقوعه الخ ) خبر أن الموافق الخ .
قوله ( لقولهما مستند إلى حال اللفظ ولم يقولا الخ ) وقد يقال قولهما مستندا إلى حال اللفظ ولم يقولا وقع في حال اللفظ يؤيد الثاني اه سم