وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فتاوى القفال وأقراه بخلاف قوله النساء طوالق إلا عمرة ولا امرأة له غيرها والفرق أنه في هذه الصورة لم يضف النساء لنفسه اه مغني ومثله في النهاية إلا أنه زاد عقب وأقراه قوله لكن ظاهر إطلاقهم بخلافه الوجود القرينة هنا أي حيث نواها اه وفي سم بعد إطالته في الرد على الزركشي ما نصه وليست مسألتنا نظير ذلك كما تبين فالوجه فيها خلاف هذا الذي قاله الزركشي وأنه لا فرق فيها بين ذي الزوجة وذي الزوجات وقال ع ش قوله لكن ظاهر إطلاقهم الخ معتمد اه قول المتن ( فالصحيح أنه لا يقبل ظاهرا إلا بقرينة ) هذا التفصيل يجري في كل موضع قلنا إنه يدين فيه كما صرحوا به فيما إذا قال طلاقا من وثاق إن كان حلها منه قبل وإلا فلا اه مغني قوله ( لأنه خلاف ) إلى قوله وما في الروضة في النهاية قوله ( مما يأتي ) أي آنفا عن المتولي قوله ( ونقلاه عن الأكثرين ) وحينئذ فما رجحاه هنا مخالف لما التزمه الرافعي من تصحيح ما عليه الأكثرون ولا يحسن تعبيره بالصحيح اه مغني قوله ( ومثل ذلك الخ ) ولو طلب منه جلاء زوجته على رجال أجانب فحلف بالطلاق الثلاث أنها لا تجلى عليه ولا على غيره ثم جليت تلك الليلة على النساء ثم قال أرت بلفظ غيره الرجال الأجانب قبل قوله أي ظاهرا بيمينه ولم يقع بذلك طلاق كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى للقرينة الحالية وهي غيرته على زوجته من نظر الأجانب لها اه نهاية وفي سم نحوه قوله ( وما في الروضة الخ ) عطف على قوله ما لو أرادت الخ قوله ( كلم ) قضية قوله الآتي وقيد المتولي الخ أنه بحذف أداة الاستفهام أي أكلم زيدا قوله ( وبه ) أي بقوله أي للقرينة أيضا وقوله بينه أي بين قول الروضة المار وقوله وبين قولها أي الروضة قوله ( ومر ) أي في شرح وترجمة الطلاق بالعجمية صريح على المذهب قوله ( حينئذ ) أي حين عدم الاتصال قوله ( وإنه ) أي العرف أو ما ذكر من الطول والقصر قوله ( ثم ما ذكر ) أي تأثير القرينة والعمل بها قوله ( إنما هو في القرينة اللفظية ) أي يتم ذلك فيمن يحلها من وثاق فإن القرينة حالية بلا شك بل قد ينازع في مسألة الأخت في كون القرينة لفظية فليتأمل ومما يمنع التقييد باللفظية مسألة جلاء زوجته