وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عنها اه ع ش قوله ( لما مر ) أي في شرح والأصح أنه يدين قوله ( لأن غاية الرد ) أي اليمين المردودة قوله ( وقد تقرر ) أي آنفا في شرح أنه يدين قوله ( وخرج به ) إلى المتن في النهاية قوله ( فلا يدين ) إلى قوله والحق بالأولى في المغني قوله ( مطلقا ) أي من كل وجه قوله ( حينئذ ) أي حين منافاتها للفظ من كل وجه قوله ( فإنها ) أي بقية التعليقات اه ع ش قوله ( والحق بالأول ) وهو إن شاء الله سم وع ش قوله ( ما لو قال الخ ) عدم القبول هنا باطنا في غاية الإشكال ولعله غير مراد سم على حج اه ع ش أقول وقوله في غاية الاشكال ظاهر وقوله ولعله الخ يؤيده ما قدمه الشارح في النكاح في مبحث شاهديه في شرح أو اتفاق الزوجين قوله ( وما لو أوقع الاستثناء الخ ) أي ادعى إرادة الاستثناء قوله ( كأربعتكن طوالق الخ ) .
$ فرع لو قال أربعتكن طوالق إلا فلانة فمقتضى كلام الروضة $ صحة هذا الاستثناء خلافا لمن خالف ويؤيد ما تقدم في باب الإقرار من صحة الاستثناء من المعين م ر اه سم .
قوله ( بخلاف نسائي ) والفرق أن أربعتكن ليس من العام لأن مدلوله عدد محصور وشرط العام عدم الحصر باعتبار ما دل عليه اللفظ ونسائي وإن كان محصورا في الواقع لكن لا دلالة له بحسب اللفظ على عدد اه ع ش قوله ( وبالثاني ) وهو بقية التعليقات اه ع ش قوله ( نية من وثاق ) وهل مثله على الطلاق وأراد من ذراعي مثلا أو يفرق فيه نظر وقد أجاب م ر على البديهي بأنه لا يدين فيه كما في إرادة إن شاء الله بجامع رفع الطلاق بالكلية فليتأمل جدا فإنه قد يرد عليه أن من وثاق فيه رفع الطلاق بالكلية أيضا سم على حج اه ع ش عبارة السيد عمر بعد ذكر كلام سم نصها ألحق أنه لا يظهر تفاوت بين من ذراعي وبين من وثاق اه قوله ( والحاصل الخ ) عبارة الروض والضابط أنه إن فسر بما يرفع الطلاق فقال أردت طلاقا لا يقع أو إن شاء الله أو يخصصه بعدد كطلقتك ثلاثا وأراد إلا واحدة أو أربعتكن وأراد إلا فلانة فلا يدين انتهت اه رشيدي قوله ( وإنما ينفعه الخ ) كذا في المغني قوله ( ولو زعم ) أي قال وقوله أنه أتى به أي ما ذكر عبارة النهاية بها اه قال ع ش قوله إنه أتى بها الخ أي بالمشيئة خرج به ما لو قال أتيت بقولي إن دخلت الدار أو نحوه فأنكرت فإنه المصدق دونها كما قدمناه في الاستثناء عن سم اه وأقره الرشيدي .
قوله ( وإلا ) أي بأن أنكرت أنه أتى به اه سم قوله ( كما لو قال عدلان الخ ) انظر التشبيه راجع لماذا وهل الصورة أن العدلين شهدا عند القاضي أو أخبرا فقط اه رشيدي أقول الظاهر أن مرجع التشبيه قوله حلفت الخ وأن الصورة إنهما شهدا عند القاضي والمعنى يثبت الطلاق عند الإنكار بالحلف كما يثبت بشهادة عدلين حاضرين أنه الخ قوله ( قولها ) أي الزوجة ولا قولهما أي العدلين قوله ( لأنه الخ ) عبارة النهاية أنه الخ بإسقاط اللام قوله ( لم يكذب ) ببناء المفعول من التفعيل وكذا قوله كذب قوله ( ما قيمة هذا درهم ) هو المحلوف عليه قول المتن ( بعضهن ) يشعر بفرض المسألة فيمن له غير المخاصمة فلو لم يكن له غيرها طلقت كما بحثه بعضهم أي الزركشي قياسا على ما لو قال كل امرأة لي طالق إلا عمرة ولا امرأة له غيرها فإنها تطلق كما في الروضة وأصلها عن