وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ع ش قوله ( ولا يوكل فيه ) أي في الخلع اه ع ش قوله ( وغلط ) ببناء المفعول والضمير المستتر للقول بالوقوع قوله ( فلا يقع الخ ) كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه نهاية قوله ( المعلق به ) أي الطلاق المعلق بالخلع قوله ( لأن بينهما ترتبا زمنيا ) يتأمل فيه وفي دليله المذكور وكان يمكن أن يبدل قوله لا يجري هنا بقوله لا يفيد هنا لأن الشرط مناف للجزاء فلا يترتب عليه فليتأمل اه سم قوله ( لأن وقوع الثلاث يستدعي تأخر الخلع الخ ) وذلك أنه لو وقعت الثلاث لم يصح الخلع لبينونتها به وإذا لم يصح الخلع لم يقع الطلاق لعدم حصول الخلع المعلق عليه الوقوع وحاصله أنه امتنع وقوع الثلاث قطعا للدور وهو أنه يلزم من وقوعها عدم وقوعها فعدم الوقوع ليس لانتفاء الترتب بين الجواب والشرط بل للدور المذكور اه ع ش قوله ( ولو كان له زوجات الخ ) سنكتب عن العباب وفتاوى شيخنا الرملي في فصل شك في طلاق ما يتعلق بذلك انظره اه سم قوله ( ولم ينو الخ ) الواو للحال اه ع ش .
قوله ( ولو قبل فعل المحلوف عليه ) هذا يفيد كما يصرح بذلك في آخر باب الطلاق أنه لا فرق في التعيين بين كونه قبل الفعل أو بعده وله أن يعينه في ميتة أو بائن بعد التعليق لأن العبرة بوقته لا بوقت وجود الصفة على المعتمد وهو واضح فإن يمينه انعقدت مطلقة فلا فرق في التعيين بين كونه قبل الفعل أو بعده وكتب عليه سم ثم ما نصه قوله وله أن يعينه الخ تقدم في فصل شك في طلاق أن الذي استقر عليه رأي شيخنا الشهاب الرملي في فتاويه أنه إنما يجوز تعيينه في ميتة ومبانة بعد وجود الصفة اه ع ش قوله ( تعينت ) أي وللثلاث فيقعن عليها منهن خاصة إذا فعل المحلوف عليه اه ع ش قوله ( وليس له الخ ) أي لا ظاهرا ولا باطنا فلا يدين وهذا ظاهر حيث أطلق وقت الحلف أي كما هو الفرض أما لو قال أردت الحلف من بعضهن أو توزيع الثلاث عليهن فقياس ما يأتي فيما لو قال لأربع أوقعت عليكن أو بينكن الثلاث الطلقات وقال أردت بينكن أو عليكن بعضكن الخ أنه يدين اه ع ش قوله ( قبل الحنث ) أي قبل فعل المحلوف عليه قوله ( توزيع العدد ) أي بأن يجعل الثلاث مثلا موزعة على الأربع فتطلق كل طلقة اه ع ش قوله ( رفعها ) أي البينونة الكبرى وقوله بذلك أي التوزيع قوله ( إذا لم يكن زوج ) أي إن لم تكن تزوجت بعد الطلاق وقبل التجديد وقوله إذا كان أي الزوج اه ع ش قوله ( ولم يعرف لهم ) الواو للحال والضمير للأكابر وضمير منهم للصحابة قوله ( واستدل له ) أي لا طلاق ما في المتن أو للشق الثاني منه قوله ( أي من فيه رق ) إلى قول المتن ترثه في المغني إلا قوله إلا ما شذ به الشعبي قوله ( لأنه الخ ) علة لمقدر أي وإنما لم يعتبر حرية الزوجة لأنه الخ أي الزوج قوله ( ثم يحارب ) أي نقض العهد اه أسني عبارة المغني ثم التحق بدار الحرب اه قوله ( فله الخ ) أي في حال الرق وقوله ولو كان أي الذمي الذي استرق اه ع ش قوله ( طلقها الخ ) أي قبل الرق قوله ( لأنه لم يستوف الخ ) أي بخلاف ما مر آنفا قوله ( لما مر ) أي في قوله لأنه المالك الخ قوله ( سئل عن قوله تعالى الخ ) ولما كان السؤال ناشئا عنه نسب إليه أو المعنى سئل سؤالا ناشئا عنه أو عن بمعنى بعد كما في قوله لتركبن طبقا عن طبق أي بعد طبق اه بجيرمي قوله ( أين الثانية ) أي فقيل أين الخ قوله ( إلا ما شذ الخ ) أي إلا قولا شذ الخ استثناء عما تضمنه قوله إجماعا أي لاتفاق أقوال مجتهدي الأمة عليه قوله ( من طلق مريضا الخ ) الأولى الزوجان