وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي عدم التخلص في لأفعلن قوله ( وصوب البلقيني وتبعه الزركشي الخ ) وهذا هو المعتمد لأنه ظاهر إطلاق كلام الأصحاب اه مغني وإليه يميل كلام سم قال ع ش واعتمد شيخنا الزيادي في أول الخلع أنه يخلصه الخلع في الصيغ كلها مطلقا اه عبارة الحلبي والحاصل أن عند شيخنا الزيادي أن الخلع يخلص مصلقا وإن كان في إثبات مقيد بزمن وعند الشيخ ابن حجر أنه يخلص في النفي دون الإثبات ولو غير مقيد بزمن وعند شيخنا م ر أنه يخلص فيما عدا الإثبات المقيد بزمن تأمل اه عبارة الإمداد فالصيغ أربع اثنتان يفيد فيهما الخلع وهما الحلف على النفي كلا أفعل كذا والحلف على الإثبات معلقا بما لا إشعار له بالزمان كأن لم أفعل كذا واثنتان لا يفيد فيهما الخلع وهما الحلف على الإثبات معلقا بما يشعر بزمان كإذا لم أفعل كذا والحلف بلأ فعلن ونحوها اه وبذلك تعلم ما في قول الحلبي وعند الشيخ ابن حجر الخ قوله ( مطلقا ) أي سواء كانت الصيغة إن لم أفعل أو لأفعلن اه كردي قوله ( بين ما هنا ) وهو قوله أما لو حلف بالطلاق الثلاث أنها تدخل الدار مثلا في هذا الشهر الخ ونظائرها سواء كانت الصيغة لا أفعل أو إن لم أفعل أو لأفعلن قوله ( حنث ) أي حيث حنث قوله ( باستحالة البر ) متعلق بقوله وفرق قوله ( في هذه ) أي مسألة لآكلن ذا الطعام غدا الخ قوله ( لإمكان فعله ) أي نحو الدخول المعلق بوجوده أو عدمه الطلاق قوله ( ولم يفعل الخ ) الأولى كونه مبنيا للمفعول قوله ( ثم ماتت ) أي قبل فراغ الشهر قوله ( انتهى ) أي كلام البلقيني قوله ( ويرد ) أي تصويب البلقيني التخلص مطلقا قوله ( بأنه يلزم عليه تشتت النظائر ) قد يقال تشتت النظائر للمدرك المقتضي لذلك لا محذور فيه بل هو لازم بل لا تشتت في المعنى لانتفاء النظيرية حينئذ فليتأمل اه سم قوله ( ما تقرر ) أي بحاصل كلام السبكي قوله ( لا يسمى برا ) فيه نظر لتصريحهم بأن البر لا يختص بحال النكاح وأنه تنحل اليمين بوجود الصيغة حال البينونة كما صرح بذلك تبعا لهم شيخ الإسلام في شرح الروض في مسألة ما لو علق بنفي فعل غير التطليق كالضرب فضربها وهي مطلقة طلاقا ولو بائنا أنه تنحل اليمين وحينئذ فلا بعد فيما ذكر ومن هنا يظهر منع قوله لأن تفويت محل الطلاق يستلزم الخ اه سم .
قوله ( بل هو عينه ) فيه بحث لأن محل الطلاق الزوجة ومحل البر ما يحصل به البر وهو الفعل في لأفعلن وهما متباينان قطعا ولو سلم أن ما يحصل به البر ليس هو محل البر فقد أراده البلقيني بمحل البر فالكلام عليه يمنع أنه محل البر حقيقة لو تم لا يفيد فتأمله اه سم قوله ( إذ مع الموت لا ينسب لتفويت البتة الخ ) وأطال سم في رده قوله ( ولو حلف بالثلاث ) إلى قوله لفرقهم في النهاية إلا قوله فقيل إلى بانت وإلا أنه أسقط لفظة ولو من قول الشارح ولو قبل فعل المحلوف عليه وأنه أبدل قوله القياس بقوله يحتمل قوله ( ثم حلف بها ) أي بالثلاث ثانيا وكذا لو حلف بها ابتداء أنه لا يخالع ثم خالع لم يحنث لما ذكره من التعليل فما ذكره تصوير لا غير اه