وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عبر به المنهج والروض قوله ( مثلا ) أي أو غيره مما يمكن حصوله في البينونة أما إذا لم يمكن حصول الصفة في البينونة كأن وطئتك فأنت طالق ثلاثا فأبانها ثم نكحها لم يقع طلاق قطعا كما هو قضية كلام الروضة وأصلها اه مغني قوله ( قبل الوطء الخ ) عبارة المغني بطلاق أو فسخ قبل الدخول بها أو بعده أما بعوض أو بالثلاث اه وهي أفيد قوله ( أو خلع ) صرح بذلك الشيخان وغيرهما وبه يبطل ما يتوهم من قول السبكي الآتي إن الصيغة إن كانت لا أفعل الخ أن الخلع لا يخلص في نحو إن دخلت فأنت طالق ثلاثا نظر الخروج هذه الصيغة عما ذكره السبكي اه سم قوله ( ثم دخلت الخ ) ثم للترتيب الذكرى بقرينة ما بعدها وعبر الروض المنهج بالواو قوله ( الخلاف الآتي ) أي في قول المتن وكذا إن لم تدخل الخ اه ع ش قوله ( لامتناع أن يريد الخ ) أي شرعا قوله ( وقد ارتفع ) أي الأول قوله ( فتعود بصفتها ) كذا في النهاية والمغني بالتأنيث ولعل الأولى التذكير برعاية لفظ الباقي قوله ( هذا إذا ) إلى قوله وزعم في النهاية إلا قوله ومثلها النفي إلى قوله لم يتخلص قوله ( هذا إذا علق الخ ) أي ما ذكر من إفادة الخلع في الفعل المثبت كالدخول كائن إذا علق بالفعل المطلق الغير المؤقت أما إذا علق بالفعل المؤقت فإنما يفيد الخلع في المنفي دون المثبت كما سيحققه اه كردي قوله ( إن علق بدخول مطلق ) فيه نظر والظاهر أن المقيد كأن دخلت في هذا الشهر كذلك ولا ينافي ذلك ما ذكره عن ابن الرفعة وغيره لأنه في غير ذلك كما هو ظاهر من تصويره والاحتجاج إليه فليتأمل سم على حج اه رشيدي وع ش وسيأتي عن المغني والزيادي أن الخلع يخلص في الصيغ كلها مطلقا قوله ( أما لو حلف بالطلاق الثلاث الخ ) بأن قال إن لم تدخلي الدار في هذا الشهر فأنت طالق ثلاثا اه كردي قوله ( مما ذكر ) أي قضاء الدين أو اعطائه قوله ( ثم تزوجها ) ليس بقيد كما يدل عليه قوله بعد وبطلانه اه ع ش قوله ( ولم توجد الصفة ) أي الدخول أو قضاء الدين أو إعطاؤه وخرج ما إذا وجدت الصفة في الشهر فلا حنث والخلع نافذ م ر اه سم وع ش ورشيدي قوله ( فأفتى ابن الرفعة الخ ) عبارة النهاية فإنه يحنث كما صوبه ابن الرفعة ووافقه الباجي وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى والشيخ أيضا خلافا لبعض المتأخرين اه قال ع ش قوله خلافا لبعض المتأخرين أي حج وذكره شيخنا الزبادي في آخر كلامه في أول الخلع عن البلقيني اه قوله ( بالتخلص ) أي في المسائل الثلاث اه ع ش .
قوله ( إنه خطأ ) أي الإفتاء بالتخلص .
قوله ( فإن لم يفعل الخ ) أي وإن فعل قبل مضي الشهر لم يقع الثلاث وصح الخلع كما هو ظاهر اه سم قوله ( تبين وقوع الثلاث الخ ) محله كما هو الفرض إذا وقع الخلع بعد التمكن من فعل المحلوف عليه فإن وقع قبل التمكن فيتجه عدم الوقوع وإن لم يفعل حتى مضي الشهر إذ لا جائز أن يقع الطلاق بعد الخلع لحصول البينونة به المنافية للوقوع ولا أن يقع قبله للزوم الوقوع قبل التمكن مع أنه لا وقوع قبله كما يؤخذ من مسائل الرغيف وغيره مما نظر به اه سم وع ش قوله ( قبل الخلع ) أي بعد مضي زمن التمكن من الفعل كما هو ظاهر اه سم قوله ( وبطلانه ) أي الخلع من عطف اللازم عبارة ع ش أي لتبين وقوع الثلاث قبله اه قوله ( وعلله ) أي الباجي ويحتمل أن الضمير لابن الرفعة قوله ( وبحث معه ) أي الباجي وقوله وهو أي الباجي اه كردي وصنيع المغني صريح في أن الضميرين لابن الرفعة قوله ( لا يلوي ) أي