وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بطريق الاستلزام قوله ( المفيد ) أي التصريح لذلك أي اشتراط الأمور الثلاثة قوله ( فقال له ) أي قال الآخر للزوج وقوله به أي بالآخر قوله ( إذا فوضها ) أي تلك الصيغة مع النية .
$ فصل في بيان محل الطلاق $ قوله ( في بيان محل الطلاق إلى قوله ولو حكم ) في النهاية قوله ( والولاية عليه ) أي محل الطلاق قول المتن ( خطاب الأجنبية بطلاق ) كأنت طالق وتعليقه أي الطلاق ولو قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق فرفع إلى قاض شافعي ففسخه قال لعبادي انفسخت اليمين وقال الهروي ليس ذلك بفسخ بل هو حكم بإبطال اليمين فإن اليمين الصحيحة لا تنفسخ اه مغني قوله ( بالرفع ) أي عطفا على خطاب الخ وقوله ويصح جره أي عطفا على طلاق لكنه أي الجر قوله ( يوهم الخ ) يفيد إن الحاصل مجرد إيهام لأنه يخرج غير الخطاب صريحا ووجه ذلك ما قاله سم من أنه يمكن أن يراد بالخطاب هنا المعنى المراد في قولهم الحكم خطاب الله الخ فإن تسمية كلام الله خطابا لم يعتبر فيه اشتماله على أداة خطاب بل توجيه الكلام نحو الغير وتعليقه به انتهى اه ع ش قوله ( أصل الخطاب ) أي الشامل لكل من المنجز والمعلق قوله ( كقوله لأجنبية ) الأولى ذكره في المثال الأول قوله ( لا طلاق إلا بعد نكاح ) قد يقال المعني واقع لا موقع وهذا مسلم عند المخالف فلا دلالة في الحديث اه سيد عمر عبارة البجيرمي على المنهج أخره أي الحديث عن الدليل العقلي لأنه ليس نصا في المدعي لأنه يحتمل نفي إيقاع الطلاق أي إنشائه كما هو مذهبنا ويحتمل نفي وقوعه فيشهد للإمام مالك فيكون المعنى لا يقع الطلاق المتقدم إنشاؤه قبل النكاح إلا بعد وجوده اه أقول وقد يقال لا موقع لأشكال السيد عمر مع قول الشارح وحمله على المنجز الخ الدافع له على أن نفي الشارح فرع إمكانه وقوع الطلاق قبل النكاح غير مقصور فلا معنى لحمل كلامه صلى الله عليه وسلم على نفيه قوله ( قرابة ) أي ذات قرابة أو هو بمعنى قريبة وقوله ملك أي زوجية وقوله لا بأس أي بنكاحها اه ع ش قوله ( يوم أتزوج فلانة الخ ) مقول قال قوله ( قبل وقوعه ) أي المعلق عليه ظرف لحكم قوله ( يراه ) أي صحة ذلك التعليق قوله ( كما قاله الحنفية الخ ) راجع لدعوى الإجماع قوله ( لأن ملك ) إلى قول المتن في الأظهر في النهاية .
قوله ( وأفهم قوله بعد عتقه أنه الخ ) فيه أن المراد بالعتق هنا معناه لا لفظه قوله ( فليقع ) أي كل من الثلاث فيهما أي في البعدية والمعية عبارة النهاية فلتقع فيها بتأنيث الفعل وحذف الميم اه وهي ظاهرة قال ع ش قوله فلتقع فيها انظر ما فائدة عدم وقوع الثالثة لو قيل به فإنه استوفى ما للأرقاء قبل العتق فلا تعود له الا بمحلل اه ع ش وقد يقال يظهر فائدته في التعاليق قوله ( صرح بذلك الخ ) معتمد اه ع ش قوله ( أو معه الخ ) هو محل الاستدلال اه ع ش قوله ( في خمس آيات ) أي في أحكامها اه سم زاد ع ش ومثل هذه الخمس غيرها من حرمة نكاح نحو أختها في عدتها ووجوب النفقة والسكنى لها ونحو ذلك وإنما لم يذكرها الشافعي لعدم وجود ما يشملها من الآيات اه قول المتن ( لا مختلعة ) أي بائنة كما