وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( أو جانيا ) لعل محل كلامهم المذكور في الجاني قبل اختيار الفداء وفي المرهون بغير إذن المرتهن اه .
سيد عمر أقول وإليه أشار الشارح بقول الآتي ما دام مغصوبا قوله ( بيعها له ) الضمير الأول للزوجة والثاني للموصول عبارة النهاية من لا يصح بيعها له عن نفسها اه .
قوله ( فيما ذكر ) أي فيمن لا يصح بيعها له وقوله كالمغصوب الخ تمثيل لا قياس عبارة النهاية متعذر في المغصوب الخ قوله ( ولو أعطته عبد لها الخ ) راجع لمسألة المتن اه .
سم وكتب عليه السيد عمر أيضا ما نصه إن كان بعذر وال يد الغاصب عنه وانقطاع طمعه عنه فواضح إلا أن تسميته حينئذ مغصوبا لا تخلو عن تجوز وإن كان قبل ما ذكر فمحل تأمل لتعليلهم فيما ذكر بامتناع البيع وما دامت يد الغاصب مستولية عليه فبيعه ممتنع اللهم إلا أن يفرض فيما إذا كان الزوج قادرا على انتزاعه وبالجملة فالمسألة محتاجة إلى التأمل والمراجعة اه .
ومر عن المغني ما يوافق ما ترجاه قوله ( طلقت به ) أي ويقع بائنا بمهر المثل قاله ع ش وفيه وقفة ظاهرة إذ التعليل كالصريح في أنه يقع بالعبد المذكور بل ما مر آنفا عن السيد عمر صريح فيه قوله ( إذا لم يعين لها عبدا ) أما إذا عينه كأن أعطيتني هذا العبد فأنت طالق فأعطته له فتطلق ويلزمها مهر المثل ولم يختلف كلامهما في هذه المسألة فالاحتراز عنه لذلك اه .
سيد عمر زاد سم والفرق شدة الجهالة في غير المعين مع عدم ملكه م ر اه .
قول المتن ( ولو ملك طلقة ) راجع النهاية والمغني وسم فإن فيها زيادة مسائل قوله ( أو طلقتين ) إلى قوله ولو طلقها في النهاية وكذا في المغني إلا مسألة الطلقتين .