وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يتصور ملكه وهو المستوفي فيه شروط السلم سيد عمر وع ش قوله ( وإذا بان الذي الخ ) أشار بهذا إلى إصلاح المتن إذ لو علم أنه معيب عند الأخذ لم يكن له رده كما لا يخفى وظاهر أن ما حل به الشارح حل معنى وإلا فلا يخفى أن قول المصنف معيبا معطوف على محذوف والتقدير أو بها طلقت ثم إن كان سليما فلا رد له أو معيبا فله رده اه .
رشيدي قول المتن ( فله رده الخ ) ولو كان قيمة العبد مع العيب أكثر من مهر المثل وكان الزوج محجورا عليه بسفه أو فلس فلا رد لأنه يفوت العذر الزائد على السفيه وعلى الغرماء ولو كان الزوج عبدا فالرد للسيد أي المطلق التصرف كما قاله الزركشي وإلا فلوليه أي السيد نهاية ومغني قوله ( على مقابله ) أي مقابل الأصح من إن ضمانها ضمان يد قوله ( على عبد في الذمة ) أي فاستقر العبد في الذمة وما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح بخلاف مسألة التعليق فإنما يقع الطلاق فيها مقارنا للإعطاء فكان العقد لم يقع إلا على المعين فكان قياسه البطلان لولا أن الخلع خارج عن ذلك لكونه لا يفسد بفساد العوض فرجع إلى بدل البضع الشرعي بناء على الأصح السابق فتأمله فإنه دقيق اه .
سيد عمر قوله ( على أي صفة كان ) لكن بشرط كونه ملكا لها فلا يكفي معار كما يستفاد من قوله الآتي والضابط من لا يصح بيعها له ع ش وكردي قوله ( ولا يملكه ) أي العبد المعطى اه .
ع ش قوله ( وهي الخ ) أي المعاوضة قوله ( كما يأتي الخ ) أي في المتن آنفا قوله ( لم يقع ) أي الطلاق .
قوله ( وكان في يده الخ ) عطف على وقع رجعيا قوله ( وقد يجاب بأن الصيغة ) عبارة المغني وفي السيد عمر مثلها عن الشهاب البرلسي نصها أجيب بأن المراد الأول لكنه لما تعذر ملكه لجهله رجع فيه إلى بدله وحيث ثبت البدل ثبت الطلاق بائنا اه .
قوله ( بعبدا ) منصوب بالإعراب المحكي وكان الأولى الرفع بحذف الألف كما في النهاية والمغني قوله ( العموم ) وظاهر أنه لا يتأتى هنا إلا العموم البدلي لا الشمولي إذ لا يصح أن يكون المراد طلقت بكل عبد أي فلا تطلق ببعض العبيد وحينئذ فقد يقال هذا العموم يؤدي معناه الإطلاق فإن كان هذا العموم مصحح الاستثناء فالإطلاق مثله فتأمل اه .
رشيدي وقد يجاب بأن المراد كما أشار إليه الشارح طلقت بأي عبد كان وهذا العموم شمولي لا بدلي .
قوله ( في حيز الشرط ) المراد بالشرط لو لأن المستثنى منه إنما هو عبد في قوله بعبد وهو في حيز لو لأنه معمول جوابه لا أن في قوله إن أعطيتني عبد إذ ليس معمولا لجوابه ولا لشرطه كما هو معلوم ثم فيه أنه لو سلمنا أن معمول الجواب دخل في حيز الشرط لكن إنما تكون النكرة في حيز الشرط للعموم إذا كان في الشرط معنى النفي كما قاله في التلويح ثم قال فظهر أن عموم النكرة في موضع الشرط ليس إلا عموم النكرة في حيز النفي اه .
اللهم إلا أن يمنع هذا تمسكا بإطلاق غيره وفيه ما فيه اه .
سم بحذف قول المتن ( مغصوبا ) هل المراد به عبد لغيرها مغصوب وهو بيدها أو المراد عبد لها مغصوب وهو بيد الغاصب محل تأمل فإن قول الشارح كالمغصوب ما دام مغصوبا يومي إلى الثاني وقوله نعم إن قال الخ يومى إلى الأول فإن الثاني ليس في يدها فلا يتصور منها إعطاء له اللهم إلا أن يراد بالإعطاء ما يشمل الإعطاء بمحض الصيغة كأعطيتك وإن لم توجد حقيقته المتقدمة أو يقال المراد بالمغصوب ما يعم القسمين فليتأمل وليراجع فإن هذه المباحث مع مزيد الإشكال متزرة بمرط الإجمال اه .
سيد عمر أقول جزم سم بأن المراد الأول ولكن قول المغني تنبيه دخل في المغصوب ما لو كان عبدا لها وهو مغصوب فأعطته للزوج فإنها لا تطلق به كما قاله الشيخ أبو حامد وإن بحث الماوردي الوقوع نعم لو خرج بالدفع عن الغصب فلا شك في وقوع الطلاق به كما قاله الأذرعي اه .
كالصريح في أن المراد ما يعم القسمين وهو الظاهر قوله