وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن ضمنت لي ألفا فطلقي نفسك فلعل التعبير بما ذكره بيان للمعنى وإشارة إلى أنه لا فرق بين صيغة الأمر وغيرها اه .
ع ش قوله ( واستشكل الخ ) الظاهر أن الاستشكال مئات في الملحق والملحق به كما هو واضح ويرشد إلى عمومه قوله بعد ذلك ونوزع الخ اه .
سيد عمر عبارة الكردي قوله واستشكل أي المتن اه .
قوله ( بما يأتي ) أي في فصل تفويض إليها ع ش قوله ( وقع في ضمن معاوضة ) ينبغي أن يزاد تقبل التعليق إذ ليس كل معاوضة تقبل التعليق ألا ترى أن البيع معاوضة ومع ذلك لا يقبله اه .
سيد عمر قوله ( فقبل التعليق ) قد يقال يعاوضه عدم صحة تعليق الإبراء مع تأتي ما ذكر فيه فليتأمل اه .
سيد عمر وقوله فليتأمل إشارة إلى جواب المعارضة بما مر منه آنفا قوله ( بأن معنى الأولى ) أي ما في المتن قوله ( أي طلقتها بألف الخ ) كان الظاهر في الحل ملكتها الطلاق بألف تضمنينه لي فإن هذا معنى طلقي نفسك إن ضمنت وأيضا فالذي يضر تعليقه إنما هو التمليك لا الطلاق اه .
رشيدي قوله ( والثانية ) أي العكس اه .
قوله ( ويرد بأن الفرق الخ ) أي فالوجه صحة الإلحاق ولا يضر التعليق فيهما لاغتفاره بكونه وقع تابعا في ضمن المعاوضة والحاصل أن الإلحاق مبني على تسليم وجود التعليق في الملحق والملحق به واغتفاره لما ذكر والمنازعة مبنية على أنه لا تعليق في الملحق به بخلاف الملحق فليتأمل اه .
سم وفي السيد عمر ما يوافقه .
قوله ( لأن قبوله الخ ) علة لقوله إلا في الأولى اه .
سم قوله ( والتعليق هنا الخ ) أي في خصوص هذه الصورة لما قدمه فيها اه .
رشيدي قول المتن ( بإعطاء مال ) أي متمول معلوم وإلا وقع بائنا بمهر المثل اه .
بجيرمي وعبارة ع ش فلو علق بإعطاء نحو حبتي بر فالأقرب أنه يقع الطلاق بذلك بائنا بمهر المثل اه .
قوله ( أو إيتائه أو مجيئه ) عبارة شرح المنهج أي والمغني وكالإعطاء الإيتاء والمجيء انتهت واقتصر في شرح الروض على إلحاق الإيتاء ووجهه أن الإيتاء بمعنى الإعطاء وورد إطلاقه بمعنى التمليك في نحو وآتوهم من مال الله الذي أتاكم فلا إشكال في الحكم بدخوله في ملكه وأما المجيء فالحكم فيه بالدخول في ملكه مشكل لأنه لا يدل على التمليك أللهم إلا أن يحمل على ما إذا دلت قرينة على إرادة التمليك وأما قول الشارح أو إيتائه فإن كان مصدر أتى بالقصر فهو بمعنى المجيء أو مصدر آتي بالمد فهو موافق لشرح المنهج اه .
سم عبارة النهاية وكالإعطاء الإيتاء بالمد وقول الشيخ في شرح منهجه أن مثله المجيء ينبغي حملة على وجود قرينة تشعر بالتمليك اه .
قال الرشيدي قوله وكالإعطاء الإيتاء كأن يقول إن آتيتني مالا بالمد وأما الإتيان كأن يقول إن أتيتني بمال بالقصر فظاهر أنه مثل المجيء فيما يأتي فيه اه .
قوله ( فوضعته الخ ) بخلاف ما إذا أعطته عن المعلق عليه عوضا أو كان عليه مثله فتقاصا لعدم وجود المعلق عليه اه .
قوله ( أو أكثر منه ) إلى قول المتن ولا يشترط في النهاية إلا قوله أو جئته إلى المتن وكذا في المغني إلا ذلك القول وقوله في غير نحو متى قوله ( أو بوكيلها ) عبارة المغني ويقع بإعطاء وكيلها إن أمرته بالإعطاء وأعطى بحضورها ويملكه تنزيلا لحضورها مع إعطاء وكيلها منزلة إعطائها بخلاف ما إذا أعطاه له في غيبتها لأنها لم تعطه حقيقة ولا تنزيلا اه .
قوله ( قاصدة دفعه الخ ) فإن قالت لم أقصد الدفع عن جهة التعليق أو تعذر عليه الأخذ بحبس