وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الضمان كالإلتزام أو لا المتجه الأول قال شيخنا وفي كلامهم ما يدل عليه اه .
قوله ( لوجود العقد ) إلى المتن في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ولو قالت إلى المتن قوله ( وشرطه ) عطف على العقد والضمير للطلاق أو العقد .
قوله ( بلفظ الضمان ) ينبغي أو مرادفه لأنه أقر البحث سابقا وجزم به فيما يأتي في متى ضمنت اه سيد عمر قوله ( ولو قالت طلقني الخ ) ويقع كثيرا أنه يقول لها عند الخصام أبرئيني وأنا أطلقك أو تقول هي له ابتداء أبرأتك أو أبرأك الله فيقول لها بعد ذلك أنت طالق والذي يتبادر فيه وقوع الطلاق رجعيا وأنه يدين فيما لو قال أردت إن صحت براءتك اه .
ع ش قوله ( إلا إن شاءت ) أي فيقع رجعيا اه .
ع ش قوله ( ومرادفه ) خلافا للنهاية ووفاقا للمغني كما مر آنفا قوله ( ووقع لشارح الخ ) كأنه يشير إلى الشارح المحقق وأبهمه تأدبا فإنه وقع له هنا ما نصه ولا يشترط له القبول لفظا كما تقدم هناك انتهى أي في مسألة الإعطاء فاقتضى الاكتفاء بفعل الإعطاء مع أن منصوص أصل الروضة خلافه وقال ابن عبد الحق قوله ولا يشترط الخ يعني لا يشترط مع قولها ضمنت بل يكفي ضمنت نظرا للتعليق فلا يكفي قبلت وحده ولا غير الضمان كالإعطاء نعم يكفي مرادفه كالإلتزام انتهى اه .
سيد عمر قوله ( لأن متى ) إلى قوله والحق بذلك في المغني إلا قوله وبه فارق إلى المتن وإلى قول المتن وإذا علق بإعطاء مال في النهاية قوله ( كما مر ) أي في أواخر الفصل السابق قول المتن ( وإن ضمنت دون ألف لم تطلق الخ ) .
تنبيه لو نقصت أو زادت في التعليق بالإعطاء كان الحكم كما هنا اه .
مغني قوله ( بخلاف طلقتك بألف فقبلت الخ ) أي حيث لا يقع طلاق قوله ( لأن تلك ) أي طلقتك على ألف قوله ( كما مر ) أي في أواخر الفصل السابق قوله ( في مجلس التواجب الخ ) لا يخفى أن محله في أن ونحوها بخلاف متى فلا يعتبر فيها فورية بل متى طلقت وضمنت ينبغي وقوعه بالألف وعليه فهل يعتبر توالي اللفظين أو لا يعتبر حتى لو فصلت بينهما بنحو نوم لا يضر محل تأمل فليراجع ثم رأيت في شرح الروض ومتنه التنبيه على عدم اعتبار الفورية اه .
سيد عمر أقول ظاهر قول الشارح يعتبر اتصاله به الخ اعتبار التوالي مطلقا قوله ( لأن أحدهما شرط في الآخر الخ ) ليتأمل في التعليل فإن المتبادر تعين تقدم الضمان لوقوع الطلاق لأنه شرط له والمشروط لا يتقدم على شرطه اه .
سيد عمر قوله ( المعلق عليهما ) أي بالمعنى اللغوي فوقوع الطلاق معلق على تلفظها به وبالضمان بهذا المعنى أما بالمعنى الاصطلاحي فالمعلق عليه هو الضمان وتطليقها نفسها معلق رشيدي قوله ( وليس المراد بالضمان هنا الخ ) بقي أنه لو أرادا لضمان المار في بابه بأن قال إن ضمنت الألف الذي لي على فلان فأنت طالق فضمنته اتجه وقوع الطلاق بائنا لأنه بعوض راجع للزوج ولا يتغير الحكم ببراءتها من الألف بإبرائه أو أداء الأصيل كما لو قال لها أنت طالق على ألف فقبلت ثم أبرأها منها أو أداها عنها أحد فليتأمل وفاقا لم ر اه .
سم وهذا بخلاف ما لو قال لها إن ضمنت لزيد ماله على عمرو فأنت طالق فضمنته فهو مجرد تعليق فإن ضمنت ولو على التراخي طلقت رجعيا لعدم رجوع العوض للزوج وإن لم تضمن فلا وقوع وقول سم لأن بعوض الخ أي وهو الضمان وإنما كان عوضا لصيرورة ما ضمنته دينا في ذمتها يستحق المطالبة به اه .
ع ش عبارة السيد عمر في المغني ولو كان القدر المعلق على ضمانه للزوج على غيره وقالت ضمنت لك وقع رجعيا كما بحثه بعض المتأخرين انتهى والقلب إلى هذا أميل إذ ليس فيه غير مجرد توثقة لا عوض مغاير لدينه وإن صرح به الفاضل المحشي اه .
أقول ولعل الوقوع بائنا الذي قاله المحشي سم وفاقا م ر وأقره ع ش هو الظاهر .
قوله ( وهو إن ضمنت الخ ) وحقيقة العكس