وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

خصوص التوكيل وأما التطليق فيصح لعموم الإذن اه .
كردي قوله ( بطلان خصوصه ) أي خصوص كونه وكيلا حتى يفسد الجعل المسمى إن كان فيرجع لأجرة المثل وأما عموم كونه مأذونا له في التصرف من قبل الموكل فلا يبطله التعليق اه .
سيد عمر قوله ( كطلقني بكذا ) إلى قوله كرد عبدي في المغني إلا قوله وفارق الجعالة إلى وبحث وإلى قوله أو بانت طالق طلقة ونصفا في النهاية إلا قوله ثم رأيت إلى المتن قول ( المتن فلها الرجوع الخ ) أي بلفظ يدل عليه كرجعت عما قلته أو أبطلته أو نقضته أو فسخته اه .
ع ش قوله ( كما مر ) أي في شرح ولا الإعطاء في المجلس قوله ( حمل على الابتداء الخ ) فلو قال قصدت به جوابها صدق إن عذر قال في شرح الروض ما نصه والظاهر أنه لو ادعى أنه جواب وكان جاهلا لقرب عهده بالإسلام أو نشأته ببادية بعيدة عن العلماء صدق بيمينه اه .
ولم يبين حكم تصديقه هل هو عدم الوقوع لفوات الفورية المشترطة سم على حج أقول نعم الأقرب أنه كذلك لما ذكره اه .
ع ش قوله ( وفارق الجعالة ) أي حيث يستحق فيها الجعل وإن تراخى العمل ع ش وسم قوله ( وبحث أنها لو صرحت ) عبارة المغني نعم لو صرحت الخ وعبارة النهاية والأوجه عدم اشتراط الفور إن صرحت بالتراخي اه .
قوله ( لو صرحت بالتراخي ) أي كأن قالت إن طلقتني ولو بعد شهر مثلا اه .
ع ش قوله ( وقع بها ) على الصحيح لأنه سامح ببعض ما طلبت أن يطلقها عليه اه .
مغني قوله ( بها ) أي بالخمسمائة كذا في الروض اه .
سم قوله ( فرده بأقل ) أي بأن نقص من ألف خمسمائة قبل أن يرد وإلا فالجعالة تلزم بتمام العمل وقوله نصفها أي الزوجة بدليل ما بعده اه .
رشيدي قول ( المتن ولو طلبت ثلاثا الخ ) .
$ فرع لو قالت طلقني نصف طلقة أو طلق نصفي أو يدي مثلا بألف ففعل $ أو ابتدأ الزوج بذلك فقبلت بانت بمهر المثل وكذا لو قالت طلقني بألف فطلق يدها مثلا وإن طلق نصفها فنصف الألف وظاهر أن تطليق بعضها كتطليق يدها إذ لا يمكن التوزيع على البعض لإبهامه بخلاف نصفها وإنما طلقت هنا بنصف الألف بخلافه في قولها السابق طلق نصفي لفساد صيغتها السابقة عباب اه .
سم .
قوله ( فطلق نصفها الخ ) لعله ما لم يرد به الكل أما إذا أراده به مجازا فتبين بألف وعليه فهل يقبل قوله فيه إذا دلت عليه القرينة أو لا بد من تصديقها محل تأمل فليراجع اه .
سيد عمر أقول أخذا مما مر عن شرح الروض أنه يقبل قوله بيمينه قوله ( أم سكت عنه ) أفهم أنه إذا ذكر ما يزيد على الثلث كأن قال طلقتك واحدة بألف أو نوى ذلك لم يقع عليه طلاق وهو ظاهر لعدم موافقة ما أجابها به لسؤالها اه .
ع ش قوله ( ولم ينو ذلك ) أي الابتداء قوله ( فيما يظهر الخ ) راجع إلى قوله يعني إلى هنا قوله ( الشراح اعترضوه بأنه الخ ) ومنهم المغني قوله ( أو طلقتين ) إلى قوله نظرا للملفوظ في المغني إلا قوله وفارق إلى ولو أجابها قوله