وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الزوج معنى التعليق بخلاف جانب الزوجة كما مر اه .
مغني قوله ( لها ) أي إن قوله وإذا عطف على إن قوله ( لأنها ) أي إذا قوله ( فلهذا الاشتراك ) أي اشتراك إذا ومتى قوله ( صح أن يقال ) أي في الجواب وقوله لأنها أي إن اه .
ع ش قوله ( عن الزمان ) الأولى تقديمه على الذي في متى قوله ( ومحل التسوية الخ ) أي في الفورية قوله ( أما الأمة ) إلى قوله والإبراء في المغني إلا قوله على تناقض فيه قوله ( أما الأمة ) محترز قوله إن كانت حرة اه .
ع ش قوله ( وإن طال ) أي الزمن قوله ( ومن ثم ) أي لأجل إن العلة التعذر قوله ( بنحو خمر ) أي بإعطائه قوله ( لقدرتها الخ ) لأن يدها ويد الحرة عليه سواء وقد تشمل يدها عليه اه .
مغني قوله ( وفي الأول ) أي غير نحو الخمر اه .
ع ش قوله ( ويرده ) أي الزوج ما قبضه من الزوجة الأمة قوله ( أو مالكه ) لو اقتصر عليه لكفى قوله ( إذا أعتقت ) أي كلها أخذا من كلامه في معاملة الرقيق اه .
ع ش قوله ( فيما ذكر ) متعلق بكاف كالإعطاء فكان الأولى تأخيره عنه .
قوله ( إن أبرأتني ) المناسب لما مر في المتن كونه بكسر التاء قوله ( وإلا ) أي بإن لم يوجد البراءة أو فوريتها أو صحتها قوله ( لم يقع ) أي الطلاق قوله ( وإفتاء بعضهم الخ ) مما يبعد الإفتاء المذكور تصريحهم في البيع من غائب بأنه يشترط فيه القبول فورا مع أنه لا يخاطب بالعوض اه .
سيد عمر قوله ( مطلقا ) أي وجد الفورية أو لا قوله ( فغلبت الصفة أي التعليق على المعاوضة قوله ( اعتبار الفورية ) أي للمشيئة قوله ( وزعم أنه ) أي الإبراء هنا قوله ( على أنه مر ) أي في الضمان اه .
كردي قوله ( فعلم الخ ) أي من قوله والإبراء فيما ذكر كالإعطاء الخ قوله ( أي إن أرادت جعل الخ ) سكت عن حالة الإطلاق ويظهر أنها ملحقة بهذه الصورة لا بقصد التعليق لأن ظاهر الصيغة المعاوضة اه .
سيد عمر قوله ( لا تعليقها ) عطف على قوله جعل البراءة الخ وقوله به أي الطلاق قوله ( كما علم مما مر ) أي في شرح وإن لم يقبل لم تطلق اه .
كردي قوله ( طلاقه ) أي تطليقه قوله ( على الضعيف ) أي في إن أبرأتني الخ قوله ( أنه رجعي ) بيان للضعيف قوله ( وفي إن أبرأت الخ ) عطف على قوله في إن أبرأتني قوله ( كما مر ) أي في شرح فرقة بعوض اه .
كردي قوله ( التعليق الضمني ) قد يقال إن ما هنا تعليق محض قوله ( الشرط ) أي تعليق الطلاق بالبراءة قوله ( وقع الخ ) أي رجعيا قوله ( تعلق ) أي الطلاق به أي شرط البراءة قوله ( بأن قضيته ) أي قوله إن لم ينو به الشرط وقع حالا قوله ( ولأن الكلام الخ ) عطف على قوله كانت طالق الخ قوله ( وهذا ) أي قول المعترض ولأن الكلام الخ قوله ( لما ذكرته ) أي في ترجيح اشتراط فورية البراءة قوله ( ولو قال إن أبرأتني الخ ) بسكون التاء اه .
سم .
قوله ( وتعليقه الخ ) أي التوكيل أو هذا جواب عما يقال لما كان الإبراء في مقابلة التوكيل كان التوكيل معلقا والوكيل المعلق باطل وحاصل الجواب إن الباطل هو