وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ( وهن مدخول الخ ) أزواجه صلى الله عليه وسلم المخاطبة بهذه الآية قوله ( قبل وطء ) إلى قول المتن ويستحب في النهاية إلا قوله كما لا شطر إلى ولو ملكها قوله ( في إيجاب المتعة ) إلى قوله وكذا لو باعها في المغني إلا مسألة تزوج الطفل ومسألة السبكي قوله ( وكلاهما مستحيل الخ ) أما الوطء فواضح وأما التفويض فإنها لو زوجت بالتفويض وجب مهر المثل اه .
مغني قوله ( أن يزوج الخ ) خبر وصورة الخ قوله ( لعبد ) إنما قيد به لأن الحر لا ينكح أمة صغيرة كما مر قوله ( أن لا مهر لمفوضة ) أي بهذا التفويض اه .
سم قوله ( فيترافعوا ) الأولى التثنية كما في المغني قوله ( فنقضي بمتعة ) أي بصحة النكاح ولزوم المتعة اه .
مغني قوله ( أو أن يتزوج الخ ) في هذا العطف شيء اه .
سم عبارة السيد عمر إما أن يكون معطوفا على وطء بعضه وحينئذ فالأنسب الواو أو على أن يزوج أمته كما هو المتبادر من الصنيع وحينئذ فلا يصلح تصويرا لإرضاع نحو أمه لها نعم لو قال أولا ونحو إرضاع أمه لم يرد شيء اه .
وعبارة الرشيدي قوله أو أن يتزوج الخ لا يصح تصويرا لقوله أو إرضاع نحو أمه لها فكان الأصوب أن يقول بدله وإرضاع نحو أمها له ليكون معطوفا على أصل الحكم اه .
قوله ( وعكسه ) أي فسخا بعيبه قوله ( كأن ارتدا معا ) لعله سقط بعده لفظ ولا متعة أو نحوه من الكتبة اه .
رشيدي ويأتي عن سم جواب آخر قوله ( على الأوجه ) كذا في النهاية قوله ( كما لا شطر الخ ) انتفاء الشطر في ردتهما على خلاف ما تقدم عن الروياني اه .
سم أي وعن النهاية والمغني قوله ( بالأولى ) إن تعلق بالمقيس ظهر قوله إذ وجوبه الخ وإلا أشكل اه .
سم قوله ( كما مر ) أي في أول فصل تشطير المهر .
قوله ( وأيضا ) هذا يقتضي تخصيص قوله فلا متعة على الأوجه الخ بما بعد كذا ويلزم خلو ما قبله عن الجواب وقد يجعل قوله المذكور جوابا لما قبل كذا أيضا ويجعل وأيضا الخ خاصا بما بعدها مشارا إليه بهنا اه .
سم أقول ويلزم على ذلك الجعل رجوع قوله على الأوجه لما قبل كذا أيضا وليس كذلك قوله ( بين المهر ) أي حيث لم يسقط بملك الزوج الزوجة قوله ( من العقد ) بيان لموجب المهر قوله ( فملكه ) أي البائع المهر قوله ( والمتعة إنما تجب الخ ) عطف على اسم أن وخبرها قوله ( فكيف تجب هي الخ ) أي فإن المتعة لو وجبت هنا كان لمالك الزوجة وهو الزوج فلو وجبت لوجبت له على نفسه اه .
سم قوله ( ولذا لو باعها الخ ) أي لهذا الفرق اه .
ع ش .
قوله ( كان المهر ) أي نصفه قوله ( كما مر ) أي قبيل باب الصداق قول المتن ( أن لا ينقص الخ ) صادق بالزيادة على الثلاثين فلذا قال يعني الخ اه .
سم قوله ( أو مساويها ) إلى قوله كذا جمعوا في النهاية والمغني إلا قوله يعني أن تكون ثلاثين قوله ( أو مساويها ) أي ما قيمته ثلاثون درهما اه .
مغني قوله ( يعني أن تكون الخ ) قد يقال قياس قول الجمع الآتي عدم الاحتياج لذلك اه .
سم قوله ( ويسن أن لا تبلغ الخ ) كما قاله ابن المقري وإن بلغته أو جاوزته جاز لإطلاق الآية قال البلقيني وغيره ولا تزيد أي وجوبا على المهر ولم يذكروه انتهى ومحل ذلك ما إذا فرضه الحاكم ويشهد له من كلام الأصحاب نظائر منها أن الحاكم لا يبلغ بحكومة عضو مقدره ومنها أن لا يبلغ بالتعزير الحد وغير ذلك أما إذا اتفق عليها الزوجان فلا يشترط ذلك بل مقتضى النظائر أن لا تصل إلى مهر المثل إذا فرضها القاضي وهو ظاهر نهاية ومغني قال ع ش قوله وهو ظاهر وعليه فهل يكفي نقص أقل متمول أو لا بد من نقص قدر له