وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي الدين والجار متعلق بابرأته قوله ( لزوج ) خبر والذي الخ قوله ( أو يعفو الخ ) عبارة المغني أو يعفو عن حقه ليسلم لها كل المهر .
$ فصل في المتعة $ قوله ( في المتعة ) إلى قول وانقضت عدتها في النهاية قوله ( وكسرها ) عبارة المغني وحكي كسرها اه .
قوله ( اسم للتمتع الخ ) عبارة المغني مشتقة من المتاع وهو ما يستمتع به والمراد بها هنا مال الخ قوله ( للتمتع ) في أصله بخطه للتمتيع بالياء اه .
سيد عمر قوله ( وهو الخ ) أي ويطلق أيضا المتاع على ما يتمتع به الخ اه .
ع ش قوله ( وإن يتزوج الخ ) يقتضى إن هذا المعنى لغوي فحسب وقد يتوقف فيه فإنها مستعملة شرعا في المعنى المذكور ولا ينافي ذلك كونها باطلة كما هو ظاهر لدى الماهر اه .
سيد عمر قوله ( وأن يضم الخ ) في معرفة هذا المعنى والوضع له في اللغة نظر إلا أن يقال النسك كان معلوما لأهل اللغة فلا مانع أن يضعوا له ولما يتعلق به فليتأمل فإن فيه ما فيه سم على حج اه .
ع ش قوله ( وشرعا ) إلى قول المتن وكذا في المغني قوله ( وشرعا ) عطف على لغة قوله ( أو سيدها ) عطف على من قوله ( بشروط ) متعلق بقوله يجب دفعه الخ قوله ( كما قال ) عبارة المغني تأتي اه .
قوله ( يجب على الخ ) مقول قال ومتعلق لمطلقة قول المتن ( لمطلقة ) كان الأولى أن يزيد ونحوها ليشمل الملاعنة اه .
مغني قوله ( ولا ينافيه ) أي الوجوب حقا الخ أي في قوله تعالى حقا الخ فاعل ينافي قوله ( أيضا ) أي كفاعل المستحب قوله ( أو ماتا ) لعل المراد معا إذ لو كان مرتبا دخل في قوله المتوفى عنها زوجها أو في قوله وكذا لو ماتت هي سم وسيد عمر قوله ( بتسمية أو بفرض ) قد قال وجوب الشطر لا ينحصر فيهما فإن تزوج غير المفوضة تفويضا صحيحا مع السكوت عن ذكر المهر ينعقد بمهر المثل وقضية ذلك تشطر بالفراق قبل الدخول بشرطه اه .
سم قول المتن ( وكذا الموطوأة ) سواء أفوض طلاقها إليها فطلقت أم علقه بفعلها ففعلت .
( فائدة ) في فتاوى المصنف أن وجوب المتعة مما يغفل الناس عن العلم بها فينبغي تعريفهن وإشاعة حكمها ليعرفن ذلك اه .
مغني قوله ( مطلقا ) أي انقضت عدتها أو لا قوله ( وانقضت عدتها الخ ) خلافا للنهاية عبارته وإن راجعها قبل انقضاء عدتها وتتكرر بتكرره كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه .
قال ع ش قوله وتتكرر بتكرره أي وإن لم تقبض متعة الطلاق الأول اه .
قوله ( على الأوجه ) مقابله الوجوب وإن لم تنقض بأن راجع فلو مات فيها بلا مراجعة فينبغي أخذا من الإجماع الآتي استرداد ما أخذته اه .
سم قوله ( إن الأوجه أيضا الخ ) مقابله التكرر بتكرر الطلاق والمراجعة اه .
سم أي كما مر عن النهاية ووالده .
قوله ( لأن الإيحاش لم يتكرر ) هذا ممنوع بل مكابرة اه .
سم قوله ( وخصوص الخ ) قد يتوقف في صلاحية هذا للتخصيص فتأمل وبفرضه فذكر بعض أفراد العام لا يخصصه اه .
سيد عمر وفيه نظر ظاهر إذ ليس مراد الشارح أن الثاني مخصص للأول بل أن الأول دليل عام للموطوأة وغيرها والثاني دليل خاص للموطوأة كما يصرح به قوله وهن مدخول بهن