وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اه .
سم عبارة النهاية والمغني ولو دبرته أو علقت عتقه بصفة رجع إن كانت معسرة ويبقى النصف الآخر مدبرا أو معلقا عتقه لا إن كانت موسرة لأنه قد ثبت له مع قدرتها الخ قوله ( لهذا ) أي ما ذكر من التعليق والتدبير وكذا ضمير فيه قوله ( وعدمه ) أي عدم الرجوع قوله ( وبهذا فارق نظائره ) عبارة النهاية والمغني وإنما يمنع التدبير فسخ البائع ولا رجوع الأصل في هبته لفرعه ومنع هنا لأن الثمن عوض محض ومنع الرجوع في الواهب يفوت الحق بالكلية بخلاف الصداق فيهما اه .
قوله ( وليس له ) أي للزوج قوله ( لوجود حقه الخ ) يؤخذ منه أنه لو كان تصرفها بعد الفسخ لا ينفذ وهو واضح وإنما يتردد النظر فيما تقارن الفسخ والتصرف هل ينفذ نظر إلى أن ملكها باق إلى تمام الفسخ فوقعت صيغة التصرف وهو باق بملكها والأقرب نعم اه .
سيد عمر .
قوله ( ولو صبر الخ ) عبارة المغني فإن صبر في صورة الإجارة والرهن والتزويج بأن قال مع اختياره رجوعه بإذن المرتهن في صورته أنا أصبر إلى انقضاء مدة الإجارة وانفكاك الرهن وزوال الزوجية فلها الامتناع لما عليها من خطر الضمان حتى يقبض هو المستأجر والمرهون والمزوج ويسلم العين المصدقة للمستحق لها لتبرأ الزوجة من الضمان فليس لها الامتناع حينئذ لانتفاء العلة اه .
زاد الروض مع شرحه ويبقى الرهن في صورته في نصفها أو تعطيه معطوف على يقبض أي فلها الامتناع ليقبض الزوج ما ذكر الخ أو لتعطيه نصف القيمة اه .
قوله ( لزواله ) أي الحق أو تعلقه قوله ( وامتنع من تسلمه ) أي الآن اه .
ع ش قوله ( أو زوال الحق الخ ) عطف على كان قوله ( ولو بعد الطلاق ) غاية أي ولو كان العود أو الزوال بعد الطلاق وقوله قبل أخذ البدل متعلق بقوله عاد أو زال الخ قوله ( لا بد له ) أي للزوج قوله ( وبه فارق نظائره الخ ) لعل المراد بالنظائر هنا ما في الفلس والهبة للولد فإنه لو خرج عن ملكهما وعاد لا يتعلق به حق الواهب والبائع على الراجح فيهما اه .
ع ش قوله ( وأقبضته ) عبارة المغني بلفظ الهبة بعد قبضها له والمهرعين وخرج بما ذكر ما لو لم تهبه بلفظ الهبة بل باعته له محاباة فإنه يرجع بنصفه قطعا وإن كانت المحاباة في معنى الهبة وما لو وهبته قبل قبضه فإن الهبة باطلة على المذهب وأن كان في كلام الشارح ما يوهم خلافه وسيأتي هبة الدين اه .
وكذا في النهاية إلا قوله بل باعته إلى قوله وما لو وهبته قال ع ش قوله ما لو لم تهبه بلفظ الهبة أي كأن قالت له أعمرتك أو أرقبتك فإن كلا منهما هبة بغير لفظ الهبة اه .
عبارة الروض مع شرحه وإن كان الصداق عينا اشترط في التبرع به التمليك بالإيجاب والقبول والإقباض ويجزي لفظ العفو لظاهر القرآن كما يكفي لفظ الهبة والتمليك لا لفظ الإبراء ونحوه كالإسقاط اه .
قوله ( كما مر ) أي في شرح وإلا فنصف قيمته سليما .
قوله ( لعوده ألخ ) عبارة المغني لأنه ملك المهر قبل الطلاق من غير جهة الطلاق اه .
قوله ( فهو ) أي هبة الزوجة الصداق للزوج قوله ( فيما سلمه ) الضمير المستتر هنا والمجرور في قوله الآتي حجة عليه للمقابل قوله ( وهو الربع ) أي ربع الصداق قوله ( فتشيع ألخ ) الأولى التذكير كما في النهاية والمغني عبارة الثاني فيشيع الراجع فيما أخرجته وما أبقته وهذا يسمى قول الإشاعة وكان الأولى أن يقول بدل ربع كله اه .
قوله ( لما مر ) أي في شرح وإلا فنصف قيمته سليما قوله ( وإن المعتمد ) أي بقطع النظر عن رد الأولى إلى الثانية وقوله الثاني أي نصف بدل كله قوله ( في مدخول بين ) أي لأنه لايضاف إلا الى متعدد قوله ( قاعدة الحصر والإشاعة ) يعني حصر الحكم في بعض الكل تارة وإشاعته في الكل أخرى وقوله من وجه ذلك أي أقام دليلا على ذلك الترجيح اه .
كردي قوله ( ولم أرى الخ ) المسألة مبسوطة في قواعد