وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( وقد علمت رده ) في كون ما ذكره فيما تقدم رد لما قاله الإسنوي نظر لجواز التعليل في مسألة التشطر بكل مما ذكره الإسنوي وما ذكره هو فليتأمل اه .
سم قوله ( وقد علمت مرجح الخ ) كأنه يريد قياسه على اعتبار نية المدين الدافع وقد علمت مما مر من الفرق وفساد قياسه من أصله ما فيه اه .
سم قوله ( وما ذكرته ) أي في قوله ويظهر اعتبار النصف الخ وإن الخيرة الخ قوله ( في الزيادة ) أي المتصلة قوله ( لذلك ) أي لرعاية جانبها قوله ( أوجه في المعنى ) قد علمت مما بيناه ما يسقط بل يمنع وجاهته رأسا اه .
سم قوله ( فيما إذا تعذر ) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله أو قبله وصححنا وقوله وإن المعتمد الثاني وكذا في المغني إلا قوله ولو قيل الطلاق إلى المتن وقوله لا بدل نصفه كما مر وقوله فهو كالواهب إلى المتن وقوله وكأنه أشار إلى المتن قوله ( فيما إذا تعذر الخ ) أي في صورة المتن وأشار به إلى أن قوله ويجب الخ مترتب على قوله فالأصح تعذر تعليمه خلافا لما وقع في حاشية الشيخ اه .
رشيدي قوله ( وإلا ) أي بأن فارقها قبل الوطء قوله ( إن لم يجب شطر ) أي بأن كان الفراق منها أو بسببها قوله ( وإلا ) أي إن وجب الشطر بأن فارقها بسببها قوله ( أما لو أصدقها الخ ) محترز قوله السابق وكان التعليم بنفسه اه .
ع ش قوله ( بل يستأجر الخ ) .
تنبيه لو أصدقها تعليم سورة من القرآن أو جزءا منه اشترط تعيين المصدق وعلم الزوج والولي بالمشروط تعليمه فإن لم يعلماه أو أحدهما وكلا أو أحدهما من يعلمه ولا يكفي التقدير بالإشارة الى المكتوب في أوراق المصحف ولا يشترط تعيين الحرف أي الوجه الذي يعلمه لها كقراءة نافع فيعلمها ما شاء كما في الإجارة ونقل عن البصريين أنه يعلمها ما غلب على قراءة أهل البلد وهو كما قال الأذرعي حسن فإن لم يكن فيها أغلب علمها ما شاء فإن عين الزوج والولي حرفا تعين فإن خالف وعلمها حرفا غيره فمتطوع به فيلزمه تعليم الحرف المعين عملا بالشرط ولو أصدقها تعليم قرآن أو غيره شهر اصح لا تعليم سورة في شهر كما في الإجارة فيهما مغني ونهاية قال ع ش قوله وهو كما قال الأذرعي الخ معتمد وقوله فيلزمه تعليم الحرف الخ أي من الكلمة التي لم يشملها ما تعلمته فلو شرط تعليمها قراءة نافع مثلا فعلمها قراءة غيره وجب تعليم الكلمات التي يخالف فيها نافعا وقوله شهرا الخ ويعلمها من الشهر في الأوقات التي جرت العادة بالتعليم فيها كالنهار فلو طلبت خلاف المعتاد لا يلزمه الإجابة وإن تراضيا بشيء عمل به اه .
قوله ( أو تعلق الخ ) كقوله الآتي أو علقت عطف على زال الخ قوله ( حق لازم ) أما لو كان الحق غير لازم كوصية لم يمنع الرجوع نهاية ومغني وروض قوله ( كرهن الخ ) والبيع بشرط الخيار إن كان للمشتري وحده رجع الزوج الى نصف البدل لانتقال الملك بذلك وإلا فله نصف المعين روض ومغني قوله ( ولا رضي بالرجوع الخ ) أفهم أن له الرجوع مع التعلق لكن لا بد في الرجوع في صورة الرهن من إذن المرتهن وحينئذ يبقى الرهن في النصف كما في الروض وشرحه اه .
سم قوله ( موسرة ) راجع لعلقت ودبرت